مشروع معاهدة مقدم من الوفد المصري

مشروع معاهدة مقدم من الوفد المصري، 8 يوليو 1946، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 514 - 516".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

حضرة صاحب الجلالة ملك مصر

وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والممتلكات البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند، نظرا لما يحدوهما من صادق الرغبة لدعم الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما، وإقامة هذه العلاقات على أسس أكثر صلاحية لتنمية هذه الصداقة،

وبما أنهما يرغبان في عقد معاهدة تبادل معونة بغرض دعم علاقات الصداقة القائمة بينهما ولتقوية المساهمة التي يستطيع كل منهما القيام بها، وبالتعاون والمساعدة المتبادلين، لحفظ السلم والأمن الدوليين طبقا لأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

قد أنابا عنهما لذلك المفوضين الآتية أسماؤهم:

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

(المادة الأولى)

ينتهي العمل بمعاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في 26 أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق عليه والمذكرات والاتفاق الموقع عليه في 26 أغسطس سنة 1936 بشأن الإعفاء والميزات المرفقة بها، وذلك بمجرد سريان المعاهدة الحالية.

المادة الثانية

في حالة ما إذا وقع على مصر اعتداء مسلح. أو في حالة وقوع اعتداء مسلح ضد بريطانيا العظمى في البلاد المتاخمة لمصر، يتشاور الطرفان الساميان المتعاقدان فورا. لأجل اتخاذ أي عمل مشترك يريان ضرورته. وذلك حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم إلى نصابه.

(المادة الثالثة)

رغبة في كفالة التعاون والمساعدة المتبادلين بين الطرفين الساميين المتعاقدين ولكي يتاح بصفة خاصة. إحكام تنسيق التدابير الواجب اتخاذها للدفاع المشترك عنهما، اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة للدفاع مؤلفة من السلطات العسكرية المختصة في الحكومتين يساعدها الممثلون الآخرون الذين تعينهم الحكومتان.

ويكون اختصاص اللجنة أن تدرس - بقصد أن تقترح على الحكومتين التدابير الواجب اتخاذها - الوسائل الخاصة بالدفاع المتبادل للطرفين الساميين المتعاقدين في البر والبحر والجو وما يتصل بذلك من مسائل العتاد والعمال وبصفة خاصة الأوضاع الفنية لتعاونهما. والتدابير الواجب اتخاذها لكي يتاح للقوات المسلحة للطرفين الساميين المتعاقدين أن تكون قادرة بالفعل على مقاومة الاعتداء.

وتجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى قيامها بهذه المهام. وتجتمع أيضا بناء على دعوة الحكومتين لتبحث - إذا اقتضى الحال - الآثار العسكرية للموقف الدولي وخاصة كل الحوادث التي تهدد الأمن في الشرق الأوسط، وتقدم للحكومتين التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا يبرما تحالفا أو يشتركا في أي حلف موجه ضد أحدهما.

(المادة الخامسة)

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمكن أن يمس بأي حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي تترتب لأحد الطرفيين الساميين المتعاقدين أو عليه بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة السادسة)

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما حله بمفاوضات مباشرة يسوى طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة السابعة)

يصدق على المعاهدة الحالية. ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت. ويبدأ بتنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها. وتبقى المعاهدة الحالية سارية لمدة عشرين عاما من تاريخ بدء سريانها. وتظل بعد ذلك سارية إلى أن ينقضي عام على إعلان أحد الطرفين الساميين المتعاقدين للآخر بإنهائها بالطرق الدبلوماسية.

بروتوكول خاص بالسودان

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بالدخول فورا في مفاوضات بقصد تحديد نظام الحكم في السودان في نطاق مصالح الأهالي السودانيين على أساس وحدة وادي النيل تحت تاج مصر.

وإقرارا بما تقدم وقع .....

8 يوليه سنة 1946


المصادر