نص اتفاق الجلاء بين حكومة جمهورية مصر وبريطانيا العظمى

نص اتفاق الجلاء بين حكومة جمهورية مصر وبريطانيا العظمى، في 19 أكتوبر 1954، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 778 - 853".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

بإصدار الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القانون رقم 637 لسنة 1954 بالموافقة على الاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954؛

وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

قرر:

مادة 1 - يعمل اعتبارا من 19 أكتوبر سنة 1954 بالاتفاق وملحقيه والخطابات المتبادلة الملحقة به والمحضر المتفق عليه، المعقود بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا والموقع عليه بالقاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954 والمرافق نصه لهذا القرار.

مادة 2 - على الوزراء كل فيمايخصه تنفيذ هذا القرار،


رئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر حسين بكباشي (أ. ح)

نص اتفاق 19 أكتوبر سنة 1954

إن حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلنده، إذ ترغبان في إقامة العلاقات المصرية- الإنجليزية علي أساس جديد من التفاهم المتبادل والصداقة الوطيدة .

قد اتفقتا على ما يأتي:

(المادة 1)

تجلو قوات صاحبة الجلالة جلاء تاما عن الأراضي المصرية وفقا للجدول المبين في الجزء (أ) من الملحق رقم (1) خلال فترة عشرين شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي.

(المادة 2)

تعلن حكومة المملكة المتحدة انقضاء معاهدة التحالف الموقع عليها في لندن في السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936، وكذلك المحضر المتفق عليه، والمذكرات المتبادلة، والاتفاق الخاص بالإعفاءات والميزات التي تتمتع بها القوات البريطانية في مصر وجميع ما تفرع عنها من اتفاقات أخرى.

(المادة 3)

تبقى أجزاء من قاعدة قناة السويس الحالية. وهي المبينة في المرفق (أ) بالملحق رقم (2) في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورا وفق أحكام المادة الرابعة من الاتفاق الحالي. وتحقيقا لهذا الغرض يتم تنظيمها وفق أحكام الملحق رقم (2).

(المادة 4)

في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في القاهرة في الثالث عشر من شهر أبريل سنة 1950، أو على تركيا، تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسهيلات ما قد يكون لازما لتهيئة القاعدة للحرب وإدارتها إدارة فعالة. وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانئ المصرية في حدود ما تقتضيه الضرورة القصوى للأغراض سالفة الذكر

(المادة 5)

في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس وفقا لأحكام المادة (4)، تجلو هذه القوات فورا بمجرد وقف القتال المشار إليه في تلك المادة.

(المادة 6)

في حالة حدوث تهديد بهجوم مسلح من دولة من الخارج على أي بلد يكون عند توقيع هذا الاتفاق طرفا في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية، أو على تركيا يجري التشاور فورا بين مصر والمملكة المتحدة.

(المادة 7)

تقدم حكومة جمهورية مصر تسهيلات مرور الطائرات وكذا تسهيلات النزول وخدمات الطيران المتعلقة برحلات الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي التي يتم الإخطار عنها. وتعامل حكومة جمهورية مصر هذه الطائرات فيما يتعلق بالإذن بأية رحلة لها، معاملة لا تقل عن معاملتها لطائرات أية دولة أجنبية أخرى مع استثناء الدول الأطراف في معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية. ويكون منح التسهيلات الخاصة بالنزول وخدمات الطيران المشار إليها آنفا في المطارات المصرية في منطقة قاعدة قناة السويس.

(المادة 8)

تقر الحكومتان المتعاقدتان أن قناة السويس البحرية - التي هي جزء لا يتجزأ من مصر - طريق مائي له أهميته الدولية من النواحي الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التي تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1888.

(المادة 9)

(أ) لحكومة المملكة المتحدة أن تنقل أية مهمات بريطانية من القاعدة أو إليها حسب تقديرها.

(ب) لا يجوز أن تتجاوز المهمات القدر المتفق عليه في الجزء (ج). من الملحق رقم (2) إلا بموافقة حكومة جمهورية مصر.

(المادة 10)

لا يمس الاتفاق الحالي، ولا يجوز تفسيره على أنه يمس، بأية حال حقوق الطرفين والتزاماتهما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة.

(المادة 11)

تعتبر ملاحق هذا الاتفاق ومرفقاته جزءا لا يتجزأ منه.

(الماد ة 12)

(أ) يظل هذا الاتفاق نافذا مدة، سبع سنوات من تاريخ توقيعه.

(ب) تتشاور الحكومتان خلال الإثنى عشر شهرا الأخيرة من تلك المدة. لتقرير ما قد يلزم من تدابير عند انتهاء الاتفاق.

(ج) ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد سبع سنوات من تاريخ التوقيع عليه، وعلى حكومة المملكة المتحدة أن تنقل، أو تتصرف، فيما قد يتبقى لها وقتئذ من ممتلكات في القاعدة ما لم تتفق الحكومتان المتعاقدتان على مد هذا الاتفاق.

(المادة 13)

يعمل بالاتفاق الحالي على اعتبار أنه نافذ من تاريخ توقيعه وتتبادل وثائق التصديق عليه في القاهرة في أقرب وقت ممكن.

وإقرار بما تقدم وقع المفوضون المرخص لهم بذلك هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

تحرر في القاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر سنة 1954 من صورتين باللغتين العربية والإنجليزية ويعتبر كلا النصين متساويين في الرسمية،

جمال عبد الناصر

عبد الحكيم عامر

عبد اللطيف البغدادي


صلاح سالم

محمود فوزي


هـ. أ. نتنج

ر. س. ستيفنسون

ر. بنسون

الملحق رقم 1

جلاء قوات صاحبة الجلالة (راجع المادة الأولى من الاتفاق الحالي)

الجزء (أ)

1 - وفقا لأحكام المادة الأولى من الاتفاق الحالي، يتم جلاء قوات صاحبة الجلالة الموجودة في مصر في 27 يوليو سنة 1954. وفقا للنسب الآتية في الفترة ما بين ذلك التاريخ والتواريخ الموضحة في الجدول الآتي: نسبة قوات صاحبة الجلالة

تاريخ توقيع الاتفاق زائد 4 شهور

" " " " 8 "

" " " " 12 "

" " " " 16 "

" " " " 20 "


... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...


22%

35%

54%

75%

100%

2 - تقدم حكومة جمهورية مصر - فيما يتصل بالجلاء المذكور آنفا- جميع التسهيلات اللازمة لتحركات الرجال والعتاد.

الجزء (ب)

الإجراءات بشأن أداة العمل والاتصال بين هيئات أركان الحرب وإصدار التعليمات لكل من السلطات المصرية والبريطانية المختصة لتسهيل الجلاء

1 - تعين كل من السلطات المصرية والبريطانية أثناء فترة الجلاء المنوه عنها في المادة الأولى من الاتفاق الحالي، قيادة مختصة في منطقة القنال يناط بها أن تنقل تدريجيا مسئولية تأمين المنشآت أو صيانتها من الأيدي البريطانية إلى الأيدي المصرية.

2 -

(أ)

القيادة البريطانية المخصصة لهذا الغرض: هي "رئاسة القوات البريطانية في مصر" و "رئاسة المجموعة رقم 205 من سلاح الطيران الملكي".

(ب)

القيادة المصرية المخصصة لهذا الغرض هي "رئاسة القيادة الشرقية".

3 - القيادتان المذكورتان في البند (2) هما حلقة الاتصال بين السلطات المصرية والبريطانية في جميع التفاصيل المتعلقة بنقل المسئوليات عن تأمين المنشآت وصيانتها من الأيدي البريطانية إلى الأيدي المصرية، وتنظم القيادتان الاتصال المباشر بين هيئات أركان الحرب المختصة. بما يكفل إنجاز مهمتهما على الأسس المبينة في هذا الملحق. وترتب القيادتان عن طريق "فرع التحركات" في كل منهما جميع التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للقوات البريطانية بمقتضى البند 2 من الجزء (1) من هذا الملحق.

4 - تأخذ رئاسة القيادة الشرقية على عاتقها تدريجيا أثناء فترة الجلاء مسئولية السيطرة على منطقة القناة سيطرة تتزايد بتناقص التزامات رئاسة القوات البريطانية.

5 - تضع القيادة البريطانية برنامجا مجملا للجلاء عن المنشآت المختلفة المسئولة عنها في الوقت الحاضر، ويناقش هذا البرنامج بين القيادتين المصرية والبريطانية لكي تتمكن السلطات المصرية من إعداد الخطط اللازمة لاضطلاعها المطرد بمسئولياتها، وللقيادة المصرية أن تقترح أثناء المناقشة إدخال تعديلات صغيرة تتعلق بالتواريخ والأوقات والمناطق موضع البحث.

6 - من المرغوب فيه أن يتم نقل المسئوليات من السلطات البريطانية إلى السلطات المصرية على نحو يشمل كل منطقة بأكملها، على أنه في الحالات التي يتعذر فيها ذلك فمن المتفق عليه ضمانا لتحديد المسئولية بوضوح. أن تكون المنشآت والمناطق التي تسلم بالقدر الذي يحول دون اختلاط القوات المصرية بالقوات البريطانية، وقيام ظروف يتعذر فيها تحديد المسئوليات تحديدا واضحا.

7 - باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (8) لا تنقل مسئولية تأمين إحدى المنشآت وصيانتها في حالتين:

(أ)

إذا كانت المنشأة لا تزال تدار بالقوات البريطانية.


(ب)

إذا كانت المنشأة تكون جزءا من منشأة أكبر، لا تزال تدار بالقوات البريطانية.

8 - عندما تسلم إحدى المنشئات إلى السلطات المصرية لتأمينها أو صيانتها، يكون جلاء القوات البريطانية عنها جلاء تاما. و بالمثل يكون اضطلاع السلطات المصرية بمسئولية تأمين المنشأة أو صيانتها اضطلاعا تاما. ومع ذلك فإن السلطات المصرية توافق على أن تضطلع - بناء على طلب القيادة البريطانية - بمسئولية تأمين منشأة ما، لا يزال يعمل بها عدد محدود من الجنود الفنيين البريطانيين. ولا يقدم مثل هذا الطلب إلا إذا كان عدد جنود الحراسة البريطانيين غير كاف لضمان الأمن.

9 - عندما تسلم إحدى المنشئات إلى السلطات المصرية لتأمينها أو صيانتها تخطر القيادة المصرية في موعد مبكر بقدر الإمكان، وتتفق القيادتان المصرية والبريطانية على التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل.

10 - تعد القوات البريطانية وثيقة تسليم لكل منشأة تشمل من التفصيلات ما يتفق عليه بين القيادتين المصرية والبريطانية. وتسلم هذه الوثيقة إلى السلطات المصرية قبل عملية النقل بوقت كاف ليتسنى لها تقدير مشاكل التأمين والصيانة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.

11 - عندما تتسلم السلطات المصرية إحدى المنشئات لتأمينها أو صيانتها تسلم السلطات البريطانية إلى السلطات المصرية كل ما له علاقة بوقاية هذه المنشأة من نقط الدفاع"والدشم"وأسوار الأسلاك الشائكة والمواصلات والأنوار الكاشفة للمحيط الخارجي حيثما وجدت، ومهمات مكافحة الحريق بالقدر المناسب. وتقدم السلطات البريطانية بالإضافة إلى ذلك جميع المعلومات الممكن الحصول عليها بما في ذلك البيانات الخاصة بنوع الألغام وعددها ومواقعها. وضمانا لنقل المسئولية نقلا ميسرا مجديا تقدم القيادة البريطانية كل مساعدة ممكنة وتعطى مشورتها إذا ما طلب منها ذلك وخاصة بالنسبة للألغام.

12 - عندما تقرر القوات البريطانية الجلاء عن إحدى المنشآت غير المدرجة في المرفق (أ) بالملحق رقم (2) فعليها أن تخطر القيادة المصرية في موعد مبكر بقدر الإمكان.

13 - لكل من القوات المصرية والبريطانية أثناء فترة الجلاء أن تستخدم بدون عائق السكك الحديدية والطرق الرئيسية القائمة في المناطق المسئول عنها الطرف الآخر.

وعندما يزمع القيام بتحركات علي نطاق واسع، يرسل إخطار سابق بذلك وتتخذ الترتيبات اللازمة لتنظيم المرور.

14 - تتفق القيادتان المصرية والبريطانية على مناطق التدريب أثناء فترة الجلاء.

15 - رغبة في تجنب التداخل بين المحطات اللاسلكية التي تديرها القوات المصرية والمحطات التي تديرها القوات البريطانية في منطقة القناة أثناء فترة الجلاء، يتم تنسيق استعمال الذبذبات اللاسلكية غير المسجلة دوليا بين القيادتين المصرية والبريطانية.

الجزء (ج).

استخدام العمال واختيارهم وفق مقتضيات الأمن

تسري الأحكام التالية على استخدام القوات البريطانية في منطقة قناة السويس الفنيين والمستخدمين وغيرهم من العمال المحليين المشار إليهم فيما يلي بلفظ "العمال" واختيار هؤلاء العمال وفق مقتضيات الأمن.

1 - تقوم مكاتب التخديم في بورسعيد والإسماعيلية والسويس والزقازيق بتسجيل العمال لاستخدامهم بمعرفة القوات البريطانية.

2 - توزع وحدات استخدام العمال التابعة للقوات البريطانية بما يتفق عليه مع الجهة التي تكون فيها مكاتب التخديم المذكورة في البند (1)، وتتعاون هذه الوحدات مع مكاتب التخديم تعاونا تاما، كما تتعاون إدارات العمل، المركزية للقوات البريطانية مع المكتب الرئيسي التابع لوزارة الشئون الاجتماعية في الإسماعيلية.

3 - تقدم وحدات استخدام العمال التابعة للقوات البريطانية بيانات وافية عن حاجاتها المهنية عندما تخطر مكاتب التخديم بما لديها من أماكن شاغرة.

4 - يقوم ضباط وزارة الداخلية المصرية بالتحري عن طالبي الاستخدام المسجلة أسماؤهم في مكاتب التخديم.

5 - على أنه إذا رأى ضابط الأمن التابع للقوات البريطانية أن أحد طالبي الاستخدام غير مرغوب فيه، فعليه إخطار مكتب التخديم المختص بذلك مع بيان الأسباب ما أمكن.

6 - ليس للقوات البريطانية أن تستخدم أي عامل إلا إذا كان قد تسجل بأحد مكاتب التخديم ورشحه هذا المكتب بعد التحري عنه بمعرفة ضباط وزارة الداخلية المصرية.

7 - تجري القوات البريطانية اختبارات مهنية لطالبي الالتحاق بالوظائف التي تتطلب مهارة خاصة حسب الضرورة، ووفقا لما يجري عليه العمل في الوقت الحاضر، وإذا لم يقبل أحد طالبي الالتحاق، يتم إخطار مكتب التخديم بذلك مع ذكر الأسباب بإيجاز.

8 - ليس للقوات البريطانية أن تفصل العمال المستخدمين لديها، والذين يصبحون زائدين عن حاجة العمل كلما اضطردت عمليات الجلاء إلا بعد النظر في إمكان نقلهم إلى وحدات أخرى من القوات البريطانية قد تكون في حاجة إلى مزيد من العمال في المهن المماثلة، وترسل الإخطارات بمثل هذه التنقلات إلى مكاتب التخديم المختصة، كما يتم إخطار مكتب التخديم المختص كلما أنذر أحد العمال بانتهاء خدمته.

9 - متى أنهت القوات البريطانية خدمة أحد العمال تدفع له التعويضات المستحقة عند ترك الخدمة وفقا للوائح القوات المسلحة البريطانية الخاصة بالمستخدمين المدنيين في منطقة قناة السويس، وتسلمه الإنذار الواجب. أو تدفع له ما يقوم مقام ذلك من أجور.

10 - تنطبق أحكام البنود من (1) إلى (8) المشار إليها آنفا على جميع العمال الذين تستخدمهم "القوات البريطانية ، عدا من يتمتع منهم بالجنسية البريطانية".

الملحق رقم 2

تنظيم القاعدة

الجزء (أ)

1 -

يؤخذ في تطبيق الاتفاق الحالي بالتعاريف التالية:


(أ)

"القاعدة" ويقصد بها المنشآت المبينة في المرفق (أ) بهذا الملحق، ويدخل فيها الأرض والمباني، ولا يدخل فيها ما تشمله من معدات.

(ب)

"المعدات البريطانية" ويقصد بها كل ما تملكه حكومة المملكة المتحدة من منقولات ويدخل في ذلك ما أقيم منها على قواعد ثابتة.

(ج)

"الفنيون البريطانيون" ويقصد بهم المدنيون المتمتعون بالجنسية البريطانية الذين تستخدمهم في مصر الشركات التجارية طبقا لأحكام البند 8 من هذا الجزء من هذا الملحق.

(د)

"الطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي" ويقصد بها طائرات قوات صاحبة الجلالة والطائرات المدنية المؤجرة لها.

2 -

(أ)

لحكومة المملكة المتحدة الحق في صيانة المنشآت المرقومة بالأرقام المسلسلة 1 و 7 و 8 و 9 و 10 و 14، 16 ومن 30 إلى 34 ورقم 36 في القائمة الواردة في المرفق (أ) بهذا الملحق وإدارتها للحاجيات الجارية.

(ب)

إذا قررت حكومة المملكة المتحدة في أي وقت أنها لم تعد بحاجة إلى الاحتفاظ بإحدى هذه المنشآت تبحث مع حكومة جمهورية مصر كيفية التصرف فيها.

(ج)

يجب الحصول على موافقة حكومة جمهورية مصر لإجراء أي إنشاءات جديدة في أي من المنشآت المبينة في الفقرة (أ) من هذا البند.

3 - تحفظ حكومة جمهورية مصر في حالة صالحة كل منشأة من المنشآت المرقومة بالأرقام المسلسلة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 11 و 12 و 13 و 15 ومن 17 إلى 29 ورقم 37 في القائمة الواردة في المرفق (أ) بهذا الملحق اعتبارا من تاريخ تسليمها إلى حكومة جمهورية مصر من حكومة المملكة المتحدة.

4 - تنقل حكومة المملكة المتحدة إلى حكومة جمهورية مصر ملكية وحيازة المنشآت والمعدات المبينة بالمرفق (ب) خلال مدة عشرين شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي.

5 - تضطلع حكومة جمهورية مصر باعتبارها الحكومة صاحبة السيادة بالمسئولية عن أمن المنشآت وجميع المعدات الموجودة فيها أو التي تكون في طريقها من القاعدة أو إليها. وذلك عقب جلاء قوات صاحبة الجلالة طبقا لأحكام الجزء (هـ) من هذا الملحق.

6 - تبرم حكومة المملكة المتحدة عقودا مع شركة أو أكثر من الشركات التجارية المصرية أو البريطانية (المشار إليها فيما يلي بلفظ "المتعهدين") لصيانة وإدارة المنشآت المشار إليها في البند 2 (أ) بما فيها من معدات بريطانية.


7 -

(أ)

تقدم حكومة جمهورية مصر للمتعهدين معونة كاملة وما قد يلزم من تسيهلات لتمكينهم من القيام بمهامهم.

(ب)

تعين حكومة جمهورية مصر السلطة التي يتعاون معها المتعهدون للقيام بمهامهم. وهذه السلطة هي قائد عام القيادة الشرقية أو أي شخص مخول له أن يعمل نيابة عنه.

(ج)

يعين المتعهدون مجلس إدارة يكون مقره القاعدة لتنسيق أوجه نشاطهم.

8 -

(أ)

للمتعهدين أن يستخدموا فنيين بريطانيين لا يزيد عددهم على 1200 على ألا يتجاوز عدد من يعين منهم من خارج مصر 800 ، ولهم أيضا أن يستخدموا في مصر ما قد يحتاجون إليه من فنيين ومستخدمين مصريين وعمال محليين

(ب)

تمنح حكومة جمهورية مصر الفنيين البريطانيين وعائلاتهم تسهيلات لدخولهم مصر وخروجهم منها.

9 - تمنح حكومة جمهورية مصر حكومة المملكة المتحدة تسهيلات للتفتيش على المنشآت المشار إليها في البند 2 (أ) من هذا الجزء من هذا الملحق وعلى الأعمال الجارية فيها. ولهذا الغرض يلحق بسفارة صاحبة الجلالة بالقاهرة عدد من الموظفين لا يزيد على ثمانية، وبالإضافة إلى ذلك يجوز أن يلحق بصفة مؤقتة بسفارة صاحبة الجلالة بالقاهرة عدد من الموظفين لا يزيد على خمسة

الجزء (ب) المتعهدون ومستخدموهم

1 - تخضع للقوانين المصرية شركات الأموال وشركات الأشخاص التي في مصر "كمتعهدين" تنفيذا لأغراض الاتفاق الحالي وكذلك مستخدموها.

2 - على أنه إذا كان المركز الرئيسي ومقر العمل الرئيسي لإحدى هذه الشركات، سواء كانت شركات أموال أو أشخاص خارج مصر، ولم يكن لها أي نشاط آخر في مصر في تاريخ التوقيع على الاتفاق الحالي، فإن هذه الشركة تتمتع فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم بها طبقا للاتفاق الحالي بالإعفاءات التالية:

(أ) تعفى مثل هذه الشركات من شرط القيد المنصوص عليه في قانون السجل التجاري المصري رقم 219 لسنة 1953، كما تعفى من التزام أحكام المواد 91 و 92 و93 من قانون الشركات المصري رقم 26 لسنة 1954

(ب) تعفى مثل هذه الشركات من أداء الضريبة المصرية على الأرباح التجارية بما في ذلك الضريبة على توزيع الأرباح المفروض حصوله والمنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939.

(ج) تعفى من أحكام القوانين المصرية التالية، فيما يتعلق بالفنيين البريطانيين المعينين من خارج مصر لأغراض الاتفاق الحالي، مثل هذه الشركات. وكذلك من تعينهم من هؤلاء الفنيين.

(1) قانوني عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952 ورقم 165 لسنة 1953.

(2) قانون التأمين الإجباري عن حوادث العمل رقم 86 لسنة 1942 وقانون إصابات العمل رقم 89 لسنة 1950، وقانون التعويض عن أمراض المهنة رقم 117 لسنة 1950 وأي قانون آخر قد يتطلب تأمينا عن حوادث الصناعة أو تعويضا عن أمراض المهنة.

(3) قانون نقابات العمال رقم 319 لسنة 1952.

3 - تشمل الإشارة إلى القوانين المذكورة في البند السابق أي قانون يحل محل هذه القوانين أو يعدلها.

4 - تعرب حكومة جمهورية مصر عن استعدادها للنظر بعين العطف في منح الإعفاء من أي قانون قد يعوق المتعهدين ومستخدميهم عن أداء أعمالهم المتصلة بأغراض هذا الاتفاق.

5 -

(أ)

إشارة إلى البند (2) لا يعتبر خارجا عن أغراض الاتفاق الحالي أي عمل يجري لحساب حكومة جمهورية مصر بناء على طلبها.

(ب)

يجوز لأي شركة من الشركات المشار إليها في البند (2) أن تظل متمتعة بالإعفاءات المذكورة في البندين 2 و4 بالنسبة لنشاطها المتصل بالاتفاق الحالي، بصرف النظر عن قيامها بأي نشاط جديد خارج أغراض هذا الاتفاق. وذلك كله بشرط موافقة حكومة جمهورية مصر وطبقا للشروط التي توافق عليها.

6 -

أية شركة تؤسس طبقا للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة ويكون غرضها مقصورا على العمل بصفة "متعهد" لأغراض الاتفاق الحالي، تعامل نفس المعاملة وتتمتع بنفس الإعفاءات الممنوحة لشركات الأموال وشركات الأشخاص المشار إليها في البند (2) وذلك بصرف النظر عن وجود مركز نشاطها الرئيسي في مصر.

7 -

(أ)

طبقا لأحكام البند (2) (ج) من الجزء (أ) من هذا الملحق، يجوز للمتعهدين أن يبنوا مساكن، إذا كانت المساكن الموجودة لا تفي بحاجات مستخدميهم، وذلك بشرط الاتفاق مع حكومة جمهورية مصر.

(ب)

ويجوز للمتعهدين أيضا أن يستأجروا مساكن طبقا لما قد يتفق عليه بينهم وبين المؤجرين.

8 -

(أ)

شركات الأموال وشركات الأشخاص التي تؤسس أو تكوّن طبقا للقوانين المعمول بها في المملكة المتحدة وتقوم بأعمال تطبيقا للاتفاق الحالي. وكذلك من تستخدمهم من الفنيين البريطانيين يعاملون في مصر بالنسبة لهذه الأعمال معاملة لا تقل عن معاملة رعايا وشركات الأموال أو شركات الأشخاص التابعين لأية دولة أجنبية أخرى.

(ب)

لا يجوز تفسير أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على أنها تعطي أي حقوق أو ميزات منحت أو قد تمنح لدول الجامعة العربية وحدها.

9 - تعامل شركات الأموال وشركات الأشخاص التي تقوم بأعمال تطبيقا للاتفاق الحالي ، وكذلك من تستخدمهم من العمال والموظفين والمستخدمين البريطانيين بالنسبة لهذه الأعمال، معاملة لا تقل عن تلك التي يتمتع بها عادة الرعايا المصريون، ومنهم شركات الأموال وشركات الأشخاص ولا تسري أحكام هذا البند على أية ميزة خاصة تمنح للرعايا المصريين في أحوال خاصة.

10 - تحسب قيمة الخدمات أو التوريدات التي يقدمها المتعهدون إلى السلطات المصرية أو تقدمها السلطات المصرية إلى المتعهدين من المنشآت المبينة في المرفق (1) لهذا، الملحق، أو في المطارات المصرية في منطقة قاعدة قناة السويس على أساس سعر التكلفة ، أي بحساب قيمة المواد المستعملة وأجور العمال ومبلغ إضافي مناسب مقابل مصاريف الإدارة الفعلية التي استلزمتها الخدمات أو التوريدات.

الجزء (ج) (راجع المادة 9 من الاتفاق الحالي)

1 - يشمل العتاد الموجود في القاعدة مجموعات الأصناف المبينة في المرفق (ج) بهذا الملحق، ولا يجوز بعد انقضاء فترة الجلاء أن يزيد مقدار العتاد في كل مجموعة على الرقم المذكور في الجدول. ولا يجوز أيضا إبدال عتاد في مجموعة بعتاد من مجموعة أخرى إلا بموافقة السلطات المصرية.

2 - تنفيذا لأغراض البند (1) آنفا يقدم المتعهدون بعد انقضاء فترة الجلاء إلى السلطة المصرية المعينة بيانات عن توزيع العتاد الموجود في المنشآت ومشتملاته ومقداره.

3 - يبين المرفق (د) بهذا الملحق الإجراءات التي تتبع بشأن استيراد وتصدير العتاد البريطاني الذي ينقل إلى القاعدة أو منها.

4 - تمنح حكومة جمهورية مصر للمتعهد المنوط بصيانة وإدارة المنشآت ذات الرقم المسلسل من 30 إلى 34 في المرفق (أ) بهذا الملحق، والمنوط بسعة التخزين المرقومة برقم مسلسل 35 في هذا المرفق والمسموح له بها بمقتضى عقد إيجار من حكومة جمهورية مصر،جميع التسهيلات اللازمة لتخزين المواد البترولية في هذه المنشآت وتدويرها، على أن يكون المخزون من هذه المواد لحساب حكومة المملكة المتحدة مطابقا لما هو وارد في البند (1) آنفا.

الجزء (د) الواردات والصادرات

1 - يجوز للفنيين المعينين من خارج مصر عند قدومهم إلى مصر، أن يستوردوا دون أداء رسوم جمركية، أمتعتهم الشخصية ولوازمهم المنزلية، لاستخدامهم الشخصي ويجوز لأفراد بيت واحد عند قدومهم لأول مرة أن يستوردوا، دون أداء رسوم جمركية الأمتعة الشخصية واللوازم المنزلية الخاصة بأفراد آخرين من البيت نفسه. 2 -

(أ)

يجوز للمتعهدين بشرط عدم مجاوزة الحد المتفق عليه للمواد التي تحفظ في القاعدة حسب ما نص عليه البند

من الجزء (ج) من هذا الملحق - أن يستوردوا ويستعملوا لأغراض الاتفاق الحالي دون ترخيص أو مانع أو عائق، ودون أداء رسوم جمركية. أو أية رسوم أو مكوس أخرى، المعدات البريطانية التي ترسل لهم من حكومة المملكة المتحدة سواء كانت: (1) ضمن مجموعات الأصناف المشار إليها في ذلك البند أو (2) لاستبدال معدات موجودة في أي من المنشآت.

(ب)

ومع ذلك فإن هذا الإعفاء من الرسوم الجمركية أو المكوس أو الضرائب الأخرى لا يشمل الآتي:

(1)

البترول والشحومات التي يستعملها المتعهدون.

(2)

السيارات التي يستخدمها المتعهدون خارج المنشآت (عدا ناقلات الدبابات أو جراراتها)

(3)

المنشات (عدا ناقلات الدبابات أو جراراتها) أثاث المكاتب ولوازمها التي يستوردها ويستعملها المتعهدون.

3 - لا يجوز أن يباع في مصر ممتلكات تستورد وفق أحكام البندين 1 و 2 سالفي الذكر إلا إذا سددت عنها الرسوم الجمركية المصرية وغيرها من المكوس طبقا للتعريفة المقررة.

4 - تسمح السلطات المصرية للمتعهدين أن يصدروا دون ترخيص أو مانع أو عائق، ودون دفع رسوم أو مكوس، أية معدات بريطانية موجودة حاليا في القاعدة أو مستوردة إلى مصر أو مصنوعة فيها لأغراض الاتفاق الحالي. وللفنيين البريطانيين المعينين من خارج مصر كذلك أن يصدروا من مصر أية ممتلكات استوردوها.

الجزء (هـ) (راجع البند 5 من الجزء (أ) من هذا الملحق)

الأمن

1 - تتخذ حكومة جمهورية مصر بصفتها الحكومة صاحبة السيادة التدابير الضرورية لتأمين المنشآت. ويستتبع ذلك ألا تكون التدابير التي تتخذها حكومة جمهورية مصر لتأمين المنشئات التي تسلم إلى المتعهدين أقل أثرا من التدابير التي تتخذ لتأمين مثيلاتها من المنشآت المصرية.

2 - تشمل التدابير التي تتخذها حكومة جمهورية مصر لتأمين المنشآت المسلمة إلى المتعهدين، صيانة أسلاك المحيط الخارجي وإنارته، ونقط الدفاع، وتدبير مواد الدفاع والمواصلات وغير ذلك من ترتيبات ضرورية. وتقدم حكومة المملكة المتحدة المواد اللازمة لاستبدال أو صيانة مثل هذه الأسلاك والأنوار ونقط الدفاع.

3 - دون إخلال بالمبادئ العامة السابقة، يقوم المتعهدون بما يلي:

(أ) اتخاذ كل التدابير المعقولة اللازمة لمنع السرقة والتخريب والحرائق داخل المحيط الخارجي للمنشآت بما في ذلك وضع الحراس المدنيين للأمن داخلها.

(ب) التأكد بوجه خاص، وبقدر ما تسمح به الإمكانيات من حفظ المخازن موصدة بالقفل والمفتاح وألا يترك في الخلاء من العتاد إلا أقل قدر ممكن.

(ج) مراعاة تعليمات الأمن العام المتصلة بالمسائل الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند الصادرة من السلطة المصرية المعينة والتي تطبق على المنشآت المصرية المماثلة وذلك دون إخلال بأحكام هاتين الفقرتين المشار إليهما. وللسلطات المصرية في هذا الصدد الحق في أن تقوم بالتفتيش للتأكد من مراعاة هذه التعليمات.

(د) التعاون التام مع السلطات المصرية للمحافظة على أمن المنشآت.

4 - تعد السلطات المصرية المختصة بالاشتراك مع المتعهدين نظاما لتصاريح دخول المنشآت. وتضعه موضع التنفيذ للهيمنة على دخول وخروج الأشخاص والعربات والعتاد والمهمات بقصد الحد من مخاطر تعرضها للضياع أو التخريب.

5 - لما كانت السلطات المصرية مسئولة عن تأمين العتاد والمهمات بصفة عامة أثناء عمليات النقل. فإنه يجب إخطارها قبل ثمان وأربعين ساعة من اعتزام نقل المهمات أو العتاد من المنشآت أو إليها. إلا في الحالات التي توافق فيها السلطات المصرية على تقصير مدة الإخطار ويرسل إخطار مماثل للسلطات المصرية عند وجود عتاد في انتظار النقل على أرصفة المواني أو السكك الحديدية.

الجزء (و)

استخدام المتعهدين للعمال واختيارهم وفق مقتضيات الأمن

تطبق الأحكام التالية على استخدام المتعهدين للفنيين والمستخدمين والعمال المحليين (المشار إليهم فيما بعد بالعمال) والتحري عنهم وفق مقتضيات الأمن:

1 - تقدم مكاتب التخديم التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية جميع التسهيلات للمتعهدين فيما يتصل باستخدامهم للعمال.

2 - موقع المنشأة هو الذي يحدد أي مكتب من مكاتب التخديم يتعاون معه المتعهد.

3 - يقدم المتعهدون لمكاتب التخديم كافة التفصيلات عن حاجاتهم المهنية عند إخطارها بالمحلات الشاغرة.

4 - لا يعاد التحري عن العمال الذين يستخدمهم المتعهدون إذا كان قد سبق استخدامهم بمعرفة قوات صاحبة الجلالة ، وسبق التحري عنهم بمعرفة ضباط وزارة الداخلية المصرية. أما عدا هؤلاء ممن سبق استخدامهم بمعرفة قوات صاحبة الجلالة، فيتم التحري عنهم على النحو السابق قبل استخدامهم بمعرفة المتعهدين.

5 - ليس لأحد من المتعهدين استخدام عامل لم يسبق استخدامه بمعرفة قوات صاحبة الجلالة أو بمعرفة متعهد آخر. كما لا يجوز استخدامه على أي نحو داخل إحدى المنشآت إلا إذا كان قد تسجل بأحد مكاتب التخديم ورشحه هذا المكتب بعد التحري عنه بمعرفة ضباط وزارة الداخلية المصرية.

6 - إذا كان العامل قد سبق اختباره مهنيا بمعرفة قوات صاحبة الجلالة أو بمعرفة أحد المتعهدين، جاز استخدامه بمعرفة أي متعهد آخر في مهنة مماثلة دون حاجة إلى اختبار آخر. على أنه إذا رفض أحد طالبي الالتحاق بعد اختباره مهنيا فيتم إخطار مكتب التخديم مع ذكر الأسباب بإيجاز.

7 - تطبق أحكام البنود من 1 إلى 6 علي جميع العمال. عدا من يتمتع بالجنسية البريطانية (وهؤلاء يدخلون ضمن العدد المتفق عليه من الفنيين البريطانيين الذين يستخدمهم المتعهدون).

المرفق (أ) بالإشارة إلى البندين 2 و 3 من الجزء (أ) لهذا الملحق

رقم مسلسل

الوصف والموقع

خريطة المراجعة


1

(أ)

منشأة القاعدة في التل الكبير على موقع صحراوي مساحته 16 ميلا مربعا تقريبا داخل سورها الخارجي الحالي وتشمل:

ورشة القاعدة رقم 2، وهي عبارة عن ورشة مسقوفة ومستودعات للتخزين ومساحتها مليون قدما تقريبا ...

مخزن مهمات القاعدة رقم 5، وهو عبارة عن مستودع للتخزين مسقوف مساحته 1.7 مليون قدما مربعة تقريبا ... ... ... ...

ومستودع آخر للتخزين مكشوف مساحته 40 مليون قدما مربعة تقريبا ... ... ... ... ... ... ... ...

مخزن عربات القاعدة (بما في ذلك الورشة) وهو عبارة عن مستودع للتخزين مسقوف مساحته 0.25 من المليون من الأقدام المربعة تقريبا ومستودع آخر مكشوف للتخزين مساحته 21.5 مليون قدما مربعة تقريبا ... ...

محطة لتوليد القوة الكهربائية ... ... ... ... ... ...

مورد المياه (وهو في مجموعة سبع آبار) ... ... ...

(ب)

التل الكبير

(ج)

لوحة 1

2

مصنع ثلج بالتل الكبير. ويقع في بناء قائم بذاته داخل سوره الخارجي الحالي الملاصق لمحطة توليد الكهرباء المشار إليها في الرقم المسلسل (1) أعلاه ... ... ...

"

"1

3

محطة ترشيح المياه بالتل الكبير، وتقع داخل سورها الخارجي الحالي عند الكيلو 90 تقريبا على طريق الإسماعيلية - القاهرة ، وشبكة توزيع المياه ... ... ...

"

"1

رقم المسلسل

الوصف والموقع

خريطة المراجعة

4

مخزن احتياطي التعيينات رقم 33 في القرش، القائم على موقع مساحته 3.5 ميلا مربعة داخل سوره الخارجي الحالي بجوار طريق القناة وسكة حديد الإسماعيلية - بور سعيد، وهو عبارة عن مخزن مسقوف يسع 57.000 طن. وآخر مكشوف يسع 100.000 طن قائم ... ... ... ... ... ... ... ...

(ب)

القرش

(ج)

لوحة2

5

محطة توليد كهربـاء القرش داخل السور الخارجـي للرقم المسـلسل (4) أعـلاه ... ... ... ... ... ...

"

"2

6

محطة ترشيح المياه المعروفة (الإسماعيلية شرق)، وهي قائمة عند نقطة المعدية داخل سورها الخارجي الحالي، وشبكة توزيع المياه ... ... ... ... ... ...

"

"2

7

مستودع ذخيرة القاعدة رقم 9 في أبي سلطان، والقائم على موقع صحراوي مساحته 8 أميال مربعة تقريبا داخل سوره الخارجي الحالي، وهو عبارة عن مخزن مسقوف مساحته 0.8 مليون قدما مربعة تقريبا، ومخزن آخر مكشوف مسـاحته 0.3 مليون قدما مربعـة تقـريبا ... ... ... ... ... ... ... ... ...

أبو سلطان

"3

8

محطة توليد كهرباء أبو سلطان داخل سورها الخارجي الحالي، بجوار سكة حديد السويس - الإسماعيلية وشبكة توزيع القوة الكهربائية ... ... ... ... ... ...

"

"3

9

محطة ترشيح مياه أبو سلطان المجاورة لمحطة توليد الكهرباء المشار إليها في الرقم المسلسل (8) أعلاه وفي داخل سورها الخارجي ، وشبـكة توزيـع الميـاه ... ... ... ... ... ... ... ...

"


"3

10


منشأة المهندسين للقاعدة بفنارة القائمة على موقع صحراوي مساحته 0.5 من الميل المربع تقريبا داخل سورها الخارجي الحالي، وهي تقع بين سكة حديد السويس - الإسماعيلية وترعة المياه العذبة، وتشمل:


"


"3

رقم المسلسل


الوصف والموقع


خريطة المراجعة

11


مخزن القاعدة لمعدات المهندسين رقم 8 وهو عبارة عن مستودع مسقوف للتخزين مساحته 0.4 مليون قدما مربعة وآخر مكشوف مساحته 12.4 مليون قدما مربعة.

ورشة المهندسين للقاعدة، وهي عبارة عن مكان مسقوف للورشة مساحته 0.25 مليون قدما مربعة.

مخزن قطع غيار للآلات، وهو عبارة عن مستودع مسقوف مساحته 48.000 قدما مربعة.

الورش الميكانيكية الخاصة بوحدة الصيانة رقم 109 التابعة لسلاح الطيران الملكي (المباني رقم 513 و 520 و 523 و 525 و527 و 530 المبينة على خريطة الموقع لمحطة سلاح الطيران الملكي الأبيض)... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


(ب)


فنارة



(ج)









لوحة "4

12


محطتان لتوليد الكهرباء لسلاح الطيران الملكي (المباني رقم 529 و590 المبينة على خريطة الموقع لمحطة سلاح الطيران الملكي بالأبيض ... ... ...


الأبيض



13


مستشفى سلاح الطيران الملكي (المباني رقم 611 و 612 و 613 719 و720 و758 و759 ومبنى غير مرقوم داخل المنطقة المبينة على خريطة الموقع لمحطة سلاح الطيران الملكي بالأبيض) ... ... ...


"



14


محطة توليد الكهرباء بفايد القائمة على موقع صحراوي داخل سورها الخارجي الحالي بجوار الطريق الرئيسي الواقع غرب طريق القناة وخط السكة الحديد المتفرع من خط السويس - الإسماعيلية. وكذلك محطة طلمبات تبريد المياه الملحقة بها والواقعة على ترعة المياه العذبة داخل سورها الخارجي الحالي وشبكة توزيع القوة الكهربائية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


فايد


" 4

15


محطتا ترشيح المياه المعروفتان "بشمال فايد وفنارة رقم 1" وكلتاهما قائمتان على ترعة المياه العذبة وكل منها داخلة في سورها الخارجي الحالي وأنابيب التغذية الرئيسية التي تسير بمحاذاة الطريق الرئيسي الواقع إلى الغرب من طريق القناة ... ... ... ...


فنارة


" 4

رقم المسلسل


الوصف والموقع


خريطة المراجعة

16


محطتا ترشيح المياه المعروفتان "بفنارة 2" و "فنارة 3" وكلتاهما قائمتان على ترعة المياه العذبة، وكل منهما داخلة في سورها الخارجي الحالي وشبكة توزيع المياه ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


(ب)



فنارة


(ج)



لوحة4

17


مبنى مخزن التوزيع بالجملة لمؤسسات البحرية والجيش والطيران بفنارة القائم على موقع صحراوي مساحته 17 فدانا تقريبا داخل سوره الخارجي الحالي، بجوار خط فرعي لسكة حديد السويس - الإسماعيلية وهو عبارة عن مستودع مسقوف للتخزين مساحته 80.000 قدما مربعة تقريبا ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


"


"4

18


مصنع الجركان بفنارة، القائم على موقع صحراوي مساحته 6 أفدنة تقريبا داخل سوره الخارجي الحالي بجوار الطريق الرئيسي إلى الغرب من طريق القناة ومن خط فرعي لسكة حديد السويس- الإسماعيلية. وهو يشمل مكانا مسقوفا لورشة بما فيها من معدات ومساحته 9.000 قدما مربعة ... ... ... ... ... ... ... ...


"


"4

19


مخزن مهمات القاعدة رقم 10 بجنيفة، القائم على موقع صحراوي مساحته 3 أميال مربعة تقريبا داخل سوره الخارجي الحالي بجوار الطريق الرئيسي إلى الغرب من طريق القناة ويشمل مستودعا للتخزين مسقوفا مساحته 1.1 مليون قدما مربعة وآخر مكشوف مساحته 7.8 مليون قدما مربعة ... ... ... ... ... ... ... ... ...


جنيفة


"5

20


محطة توليد كهرباء جنيفة داخل المحيط الخارجي للرقم المسلسل 19 أعلاه ... ... ... ... ... ... ... ... ...


"


"5

21


محطة ترشيح مياه جنيفة القائمة على ترعة المياه العذبة داخل سورها الخارجي وشبكة توزيع المياه ... ... ...


"


"5

رقم المسلسل


الوصف والموقع


خريطة المراجعة

22


مخزن القاعدة لمعدات المهندسين رقم 9 بالسويس القائم على موقع صحراوي مساحته 140 فدانا تقريبا داخل سوره الخارجي الحالي بجوار سكة حديد السويس - القاهرة، وهو عبارة عن مستودع تخزين مسقوف مساحته 190.000 قدما مربعة تقريبا ... ... ... ...


(ب)



السويس


(ج)


لوحة6

23


ورشة سكة الحديد والتحويلات بالسويس، القائمة على موقع صحراوي مساحته 144 فدانا تقريبا داخل سورها الخارجي الخالي بجوار سكة حديد السويس - القاهرة، وهي عبارة عن ورشة ومستودع تخزين مسقوف مساحتهما 115.000 قدما مربعة تقريبا... ... ... ... ... ... ...


"


لوحة6

24


محطة توليد كهرباء السويس، وهي داخل المحيط الخارجي للرقم المسلسل 22 أعلاه ... ... ...


"


لوحة6

25


محطة ترشيح مياه السويس الواقعة بين سكة حديد السويس - الإسماعيلية وترعة المياه العذبة داخل سورها الخارجي وشبكة توزيع المياه بما فيها صهاريج التخزين بالأدبية... ... ... ...


السويس الأدبية


لوحة6 و 7

26


مخزن تبريد عتاقة. وهو عبارة عن أربعة مبان منفصلة قائمة على موقع صحراوي. وكل منها داخل سورها الخارجي بجوار طريق السويس - الأدبية، ومجموع سعتها 7000 طنا وفيها محطة توليد الكهرباء الخاصة بها ... ... ... ...


عتاقة


لوحة 6

27


مخزن المهمات الطبية للجيش بعتاقه، القائم على موقع صحراوي داخل سوره الخارجي الحالي بجوار طريق السويس - الأدبية وهو عبارة عن مخزن مسقوف ومكان لورشة مساحتهما 143.000 قدما مربعة تقريبا وثلاجة سعتها 6.500 قدما مكعبة و 149.000 قدما مربعة من أرضيات صلبة ... ... ... ... ... ... ...


"


لوحة 6

رقم المسلسل


الوصف والموقع


خريطة المراجعة

28

مباني ورشة إصلاح أدوات جراحية قائمة داخل المحيط الخارجي للرقم المسلسل 27 أعلاه ... ...


(ب)


عتاقة


(ج)


لوحة6

29


محطة توليد كهرباء الأدبية القائمة على موقع صحراوي داخل سورها الخارجي الحالي بجوار طريق السويس - الأدبية وميناء الأدبية ... ...


الأدبية


لوحة7

30


شبكة بترول فنارة

منشأة تخزين البترول بالجملة بفنارة القائمة على موقع صحراوي داخل سورها الخارجي الحالي وهي عبارة عن 14 صهريجا ومحطة طلمبات فرعية وتصلها خطوط أنابيب برصيف الزيت بفنارة رقم مسلسل (31) ومنطقة الملء بفنارة (رقم مسلسل 32) ... ... ... ...... ... ... ... ...


فنارة


لوحة4

31


رصيف الزيت بفنارة الممتد إلى البحيرة المرة الكبرى بجوار طريق القناة ومعه ثلاثة خطوط أنابيب ممتدة بين رأس الرصيف ومنشأة التخزين بالجملة بفنارة (رقم مسلسل 30) بما في ذلك جهاز مضخة قائمة على الرصيف ... ... ...... ... ...


"


لوحة4

32


منطقة الملء بفنارة على موقع صحراوي داخل أسوارها الخارجية الحالية بما في ذلك معدات ملء العربات والعبوات وهذه المنطقة واقعة إلى الشرق من منشأة التخزين بالجملة بفنارة (رقم مسلسل 30) ومتصلة بها بخطوط أنابيب ... ... ..... .. ...


"


لوحة4

33


شبكة بترول نفيشة

منشأة التخزين بالجملة بنفيشة القائمة على موقع صحراوي، وهي عبارة عن صهريج واحد ومحطة طلمبات فرعية يصلها خط أنابيب بمنشأة التخزين بالجملة بفنارة (رقم مسلسل 30) وبمنطقة الملء بنفيشة (رقم مسلسل 34) بخط أنابيب آخر.


نفيشة


لوحة2

رقم المسلسل


الوصف والموقع


خريطة المراجعة


34







35



منطقة الملء بنفيشة القائمة على موقع صحراوي داخل سورها الخارجي الحالي بما في ذلك معدات ملء العربات والعبوات، وهذه المنطقة واقعة إلى الشمال من منشأة التخزين بالجملة بنفيشة وهي متصلة بها بخط أنابيب ... ... ... ... ... ... ... ... ...

سعة تخزين قدرها 52.600 طنا متريا للمنتج بمنشأة تخزين البترول بالجملة في عجرود ...


(ب)


نفيشة



(ج)





لوحة2

36


مكان لإيواء الفنيين البريطانيين بمنطقة المعسكر كما هو محدد على خريطة الموقع للمعسكر المرفقة بهذا ... ... ... ... ... ... ...


المعسكر



37


رئاسة الطيران للشرق الأوسط كما هو موضح على خريطة الموقع لسلاح الطيران الملكي بالإسماعيلية المرفقة بهذا ... ... ... ... ...


سلاح الطيران الملكي بالإسماعيلية



ملاحظات:

(1) تشمل المنطقة التي تشغلها أية منشأة، جميع المباني والإنشاءات الداخلة في حدود هذه المنطقة إلا إذا نص على غير ذلك وقد حددت مناطق المنشآت على الخرائط.

(2) في حالة عودة القوات البريطانية إلى منطقة قاعدة قناة السويس طبقا للمادة 5 من الاتفاق الحالي تدير رئاسة قاعدة في هذه المنطقة.

(3) تقع مباني جزء من الرقم المسلسل 4 والرقم المسلسل 6 كله على أرض ممنوح امتيازها لشركة قناة السويس البحرية. وتسليم هذه المباني يتعلق على موافقة هذه الشركة وإتمام الإجراءات اللازمة بين حكومة جمهورية مصر والشركة.

(4) تنتقل ملكية وحيازة منطقة المعسكر وفقا لأحكام البند 4 جزء "أ" من الملحق 2 للاتفاق الحالي عدا حيازة المنطقة المشار إليها في الرقم المسلسل 36 من المرفق "أ" بالجزء "أ" من الملحق 2 (الموضحة والمبينة حدودها على خريطة الموقع المرفقة بهذا) المخصصة دون أجر لإيواء الفنيين البريطانيين مدة الاتفاق الحالي.

المرفق (ب) (راجع البند 4 من الجزء "أ" من الملحق 2)

فيما يلي بيان المنشآت التي ستنقل ملكيتها وحيازتها إلى حكومة جمهورية مصر:

(أ)

جميع المطارات التي بها قوات لصاحبة الجلالة في منطقة قاعدة قناة السويس وأماكنها كالآتي: الفردان.

الإسماعيلية عدا منطقة رئاسة الطيران بالشرق الأوسط المذكورة في الرقم المسلسل 37 من المرفق "أ" بالملحق 2.

أبو صوير.

دفرسوار (عدا الجزء المبني على أرض داخلة ضمن امتياز شركة قناة السويس البحرية).

فايد.

كسفريت.

فنارة (مطار بحري).

كبريت.

شندور.

شلوفة.

(ب)


بيت البحرية في بور سعيد.

(ج)


ميناء الأدبية بما فيها الروافع الثقيلة.

(د)


مخزن البحرية الملكية لحواجز الغواصات بالأدبية.

(هـ)


محطة الدلتا اللاسلكية.

(و)


المعسكر*.

(ز)


أرقام مسلسلة,15,13,12,11,6,5,4,3,2 ومن 17 إلى 29 ورقم 37 من كشف المنشآت في المرفق "أ" بالملحق 2.

  • تنتقل ملكية وحيازة منطقة المعسكر وفقا لأحكام البند 4 جزء "أ" من الملحق 2 للاتفاق الحالي عدا حيازة المنطقة المشار إليها في الرقم المسلسل 36 من المرفق "أ" بالجزء "أ" من الملحق 2 (الموضحة والمبينة حدودها على خريطة الموقع المرفقة بهذا) المخصصة دون أجر لإيواء الفنيين البريطانيين مدة الاتفاق الحالي.

المرفق (ج) (راجع البند 1 من الجزء "ج" من هذا الملحق)

الحد الأقصى للمعدات البريطانية

مجموعة

الحد الأقصى

1 - ذخيرة بما فيها جميع أنواع الذخيرة والألغام والمفرقعات ... ... ...

50.000 طن

2 - معدات بما فيها معدات الكباري والمهندسين والمهمات ... ... ... ..


300.000 "

3 - سيارات غير مدرعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


2.000 سيارة

4 - معدات مهندسين بما فيها ماكينات المهندسين وآلات رفع الأتربة

قاطرات سكك حديدية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

عربات سكك حديدية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

عائمات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


500 قطعة

30 قاطرة

100 عربة

3 عائمات

5 - وقود سيارات وطائرات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


80.000 طن

6 - عبوات بترول وماء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


1.300.000

7 - معدات تحت الإصلاح:

عربات مدرعة ثقيلة وخفيفة ... ... ... ... ... ... ... ... ...

عربات ذات عجلات ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

معدات المدفعية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ماكينات ومعدات مهندسين ... ... ... ... ... ... ... ... ...

معدات أخرى ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


70 عربة

400 "

50 قطعة

50 بالعدد

1.500 طن

المرفق (د)

(راجع البند 3 من الجزء"ج"من هذا الملحق)

إجراءات التخليص على المعدات البريطانية في الموانئ المصرية:

        تتبع الإجراءات الآتية بالنسبة إلى تصدير واستيراد المعدات البريطانية من القاعدة وإليها:

1 - تنتقل المعدات البريطانية من القاعدة أو إليها بموجب "تعليمات نقل الشحنة" التي تصدرها السلطات البريطانية إلى أحد المتعهدين وترسل صورة من هذه التعليمات إلى السلطات

المصرية في حالة نقل المعدات البريطانية من القاعدة قبل الشحن على المركب. وفي حالة استيرادها إلى القاعدة ترسل هذه التعليمات قبل وصول المعدات البريطانية إلى مصر. وتتضمن "تعليمات نقل الشحنة" بيانات تفصيلية عن الرسالة بما في ذلك رقم إذن الشحن الذي يمكن به التعرف على كل طرد. ويوضع هذا الرقم على كل طرد مشحون.

2 - ويصحب المعدات البريطانية المنقولة من القاعدة أو إليها أثناء مرورها بين الميناء المصري والمنشأة، بوليصة نقل (في حالة النقل بالطرق البرية أو بطرق الملاحة الداخلية) أو بوليصة سكة حديد، حسبما تكون الحالة وتسلم للسلطة المصرية المعينة صور هذه المستندات التي تحمل رقم إذن الشحن الموضح على كل طرد.

3 - وفي حالة التصدير إلى الخارج يقدم المتعهدون طلبات الشحن إلى وكيل شحن معين في ميناء الشحن.

وتتضمن هذه الطلبات المقاسات الدقيقة لكل طرد. ويشار في كل حالة إلى رقم إذن الشحن. وتسلم صور من هذه الطلبات إلى سلطات ميناء الشحن.

4 - لسلطات الموانئ والجمارك المصرية أن تطلب بوالص الشحن ومانيفستو السفن بالطريقة المعتادة.

5 - على وكيل الشحن المعين أن يقدم نيابة عن المتعهدين لسلطات الميناء والجمرك المصري، المعلومات والمستندات والاستمارات التي تطلبها هذه السلطات تنفيذا للإجراءات المعمول بها.

6 - تفتش السلطات المصرية على المعدات البريطانية المنقولة من القاعدة وإليها وفق الإجراءات التالية:

(أ)

في حالة الواردات يجرى التفتيش عادة في ميناء الدخول إلى مصر، أما في حالة الصادرات فيكون التفتيش في المنشأة التي تنقل منها المعدات.

(ب)

يجرى التفتيش دون تأخير لا مبرر له.

(ج)


يكون التخليص على المعدات البريطانية بعد تفتيشها، إما بوضع علامة عليها أو بإعطاء مستند يثبت ذلك.

(د)

إذا وصلت الطرود في تعبئة خاصة بالمناطق الحارة فلا تفتح في ميناء الدخول. وإنما تختمها السلطات المصرية، ويحفظ المتعهدون هذه الطرود في عهدتهم بالمنشآت ولا تفتح إلا في حضور السلطات المصرية.

(هـ)

يتم التلخيص على مثل هذه الطرود دون فتحها عند إعادة تصديرها بشرط أن تكون أختامها سليمة لم تفض.

محضر متفق عليه


(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

يرغب وفدا مصر والمملكة المتحدة في الوقت الذي توقع فيه حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة الاتفاق الحالي؛ أن يسجلا النقط الآتية، التي اتفق عليها في تفسير هذا الاتفاق:

(1) من المفهوم لدى الحكومتين المتعاقدتين أن النص على أن تجلو القوات البريطانية فورا بمجرد وقف القتال كما ورد في المادة الخامسة من الاتفاق يقصد به أن يبدأ الجلاء بمجرد وقف القتال، وأن يتم جلاء القوات مع ما يزيد من العتاد على القدر المشار إليه في المادة التاسعة دون أي إبطاء.

(2) يقصد باصطلاح دولة من الخارج كما هو مستعمل في المادتين 6,4 من الاتفاق، أي بلد عدا:

(أ) الدول المشار إليها في هاتين المادتين.

(ب) إسرائيل.

وقع عليه بالقاهرة في اليوم التاسع عشر من أكتوبر سنة 1954 من صورتين.

محمود فوزي


رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

بالإشارة إلى المادة الأولى من الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلنده، أتشرف بإبلاغكم أن حكومة جمهورية مصر توافق على أن تتمتع القوات البريطانية أثناء فترة العشرين شهرا المقررة لجلائها عن الأراضي المصرية بالإعفاءات التي تضمنتها الأحكام الواردة في ملحق هذه المذكرة.

لذلك أتشرف بأن أقترح اعتبار هذه المذكرة مع ردكم المتضمن قبول تلك الأحكام اتفاقا بين حكومتينا على نصوصها يصبح نافذا من اليوم ويظل نافذا لمدة عشرين شهرا. وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي.


محمود فـوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القـاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بالإفادة بوصول مذكرتكم بتاريخ اليوم، التي تبلغونني فيها أنه بالإشارة إلى المادة الأولى من الاتفاق الموقع عليه اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلنده، أن حكومة جمهورية مصر توافق على أن تتمتع القوات البريطانية في مصر أثناء فترة العشرين شهرا المقررة لجلائها عن الأراضي المصرية بالإعفاءات التي تضمنتها الأحكام الواردة في ملحق مذكرتكم (والتي تجدونها مرفقة بهذا) والتي تقترحون فيها اعتبار مذكرتكم مع ردي عليها المتضمن قبول تلك الأحكام اتفاقا بين حكومتينا على نصوصها.

وإني إذ أقبل هذه الأحكام أتشرف بأن أؤكد أن مذكرتكم مع ردي هذا، تعتبر اتفاقا بين حكومتينا على نصوص تلك الأحكام يصبح نافذا من اليوم ويظل نافذا لمدة عشرين شهرا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،



رالف سكراين ستيفنسون

ملحق

1 - في الأحكام التالية:

(أ) تشمل عبارة"القوات البريطانية":

(1) كل شخص خاضع لقانون نظام البحرية. أو قانون الجيش. أو قانون سلاح الطيران في المملكة المتحدة (أو للقوانين المقابلة لها في كينيا، أوغنده، موريشياس وسشيل) ويكون مرابطا مع قوات صاحبة الجلالة الموجودة في مصر أو ملحقا بها أثناء فترة الجلاء.

(2) كل موظف مدني بريطاني الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة في مصر. أو يخدم بها أو بإحدى الهيئات التابعة للبحرية أو الجيش أو سلاح الطيران أو بإحدى منظمات الخدمة المصرح بها يكون ممن خولت لهم صفة الضباط، أو ممن يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التي سيرد فيما يلي تعريفها، ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحبة الجلالة.

(3) زوجات الأشخاص الذين سبق ذكرهم في الفقرتين (1) و(2) السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر.

(ب) يقصد بعبارة "السلطات البريطانية المختصة":

(1) أقدم ضابط بحري يكون في منطقة القنال. أو أي ضابط مخول له بالعمل نيابة عنه. وذلك بالنسبة لأفراد بحرية صاحبة الجلالة.

(2) القائد العام للقوات البريطانية الموجودة في مصر، أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها. أو أي ضابط مخول له العمل نيابة عنه. وذلك بالنسبة لأفراد القوات البرية لصاحبة الجلالة.

(3) قائد سلاح الطيران الملكي الموجود في مصر. أو أي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادته. أو أي ضابط مخول له بالعمل نيابة عنه. وذلك بالنسبة لأفراد سلاح طيران صاحبة الجلالة.

(ج) يقصد بعبارة "المعسكرات البريطانية" المناطق أو الأماكن التي تشغلها القوات البريطانية أو تستخدمها في تاريخ التوقيع على الاتفاق ما دامت مشغولة أو مستخدمة على النحو المذكور.

(د)

يقصد بعبارة "طائرات السلاح" أية طائرة تابعة لسلاح الطيران الملكي ويدخل في ذلك طائرات قوات صاحبة الجلالة والطائرات المدنية البريطانية المؤجرة لها.

(هـ)

يقصد بعبارة "منطقة القنال" المنطقة التي تحيط حدودها على أضيق نطاق بالمعسكرات البريطانية التي تشغلها القوات البريطانية أو تستخدمها في الوقت الحاضر.

2 - تتعهد القوات البريطانية باحترام القوانين المصرية وبالامتناع عن القيام بأي نشاط مناف لروح الاتفاق. وعلى وجه الخصوص عن القيام بأي نشاط سياسي في مصر. وتتخذ حكومة المملكة المتحدة التدابير اللازمة لهذا الغرض.

3 - لا يخضع أفراد القوات البريطانية لاختصاص المحاكم الجنائية في مصر، ولا لاختصاص المحاكم المدنية في أي أمر ينشأ بسبب أداء واجباتهم الرسمية، فإذا اتخذت أية إجراءات مدنية ضد فرد من أفراد القوات البريطانية أمام أية محكمة مصرية أخطر سفير صاحبة الجلالة بتلك الإجراءات. ثم توقف هذه الإجراءات مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ الإخطار، وتمد هذه الفترة بناء على طلب السفير مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما أخرى إذا قرر أنه لم يتيسر إتمام التحقيقات الضرورية خلال الفترة المذكورة. ويقرر سفير صاحبة الجلالة للمحكمة ما إذا كانت الإجراءات ناشئة عن أعمال رسمية، ومن المسلم أنه يجوز للأفراد في ظروف خاصة أن يطالبوا بتعويضات مدنية متعلقة بأمور نشأت بسبب أداء أحد أفراد القوات البريطانية لواجباته الرسمية، وتتعهد حكومة المملكة المتحدة أن تشمل هذه المطالبات بالرعاية التامة وأن تنظم لها الإجراءات المناسبة التي تكفل تحقيقها والنظر فيها.

4 - دون إخلال بالحقيقة الواقعة من أن المعسكرات البريطانية هي أرض مصرية. فإنه لا يجوز انتهاك حرمة هذه المعسكرات، وتخضع لرقابة وسيطرة السلطات البريطانية المختصة وحدها.

5 - توافق حكومة جمهورية مصر بمقتضى هذا على أن تتمتع القوات البريطانية بما يأتي:


(أ)

حرية الانتقال بين المعسكرات البريطانية وبين المداخل العادية إلى منطقة القنال عن طريق البر أو البحر أو الجو، وعند اعتزام القيام بتنقلات على نطاق واسع يرسل إخطار سابق بذلك وتعمل الترتيبات اللازمة لتنظيم المرور.


(ب)

حرية الاتصال باللاسلكي أو غيره كالتلغراف أو التليفون أو أية وسيلة من وسائل المواصلات داخل منطقة القنال بما في ذلك مد الأسلاك البحرية والخطوط البرية. ومفهوم أن الأسلاك التلغرافية والتليفونية والخطوط المشار إليها هنا تقع في المناطق التي توجد فيها للقوات البريطانية وأن أي اتصال بينها وبين الأسلاك التلغرافية

والتليفونية التابعة للحكومة المصرية في منطقة القنال يكون خاضعا لما يتفق عليه مع السلطات المصرية وكذلك تنسيق استعمال الذبذبات اللاسلكية غير المسجلة دوليا بواسطة القوات المصرية والبريطانية في منطقة القنال.

(ج)

حق توليد النور والقوى داخل المعسكرات البريطانية لاستخدامها في المعسكرات المذكورة وتوصيلها وتوزيعها، وكذلك المياه بين محطة التوليد وأي معسكر بريطاني آخر بأسلاك وأنابيب أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كان.

(د)

إرسال الإشارات التلغرافية والتليفونية على خطوط تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية، إما صريحة أو اصطلاحية أو شفرية وذلك نظير دفع الأجور العادية عنها.

(هـ)

استخدام خطوط سكك حديد الحكومة المصرية بالأجور والشروط السارية على القوات البريطانية اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1952 مع مراعاة تغير الأجور بنسبة التغيرات التي تطرأ على التعريفة المدنية العادية.

(و)

تقديم التليفونات وصيانتها واستخدامها حسب الحاجة، باعتبارها جزءا من مصلحة التليفونات المصرية ومتصلة بها وداخلة في نظامها. وذلك بالأجور المدنية السارية.

(ز)

دخول أفراد القوات البريطانية إلى منطقة القنال وخروجهم من مصر بشرط واحد وهو إبراز أمر التحرك.

(ح)

استعمال الطرق والكباري والترع والرياحات والبحيرات والطرق المائية وغيرها من مجاري الماء داخل منطقة القنال دون دفع رسوم أو مكوس أو عوائد لا بصفة رسوم تسجيل ولا غيره على العربات أو الناقلات المائية التي تستخدمها القوات البريطانية.

(ط)

التسهيلات المجانية في الموانئ، للسفن الحربية، وناقلات الجنود ومراكب سلاح خدمة الجيش. ومراكب الشحن وطائرات السلاح البرمائية منها أو البحرية المستخدمة في تموين القوات البريطانية وجلائها.

(ى)

الإعفاء المماثل لما يتمتع به طبقا للقانون الدولي، الممثلون الدبلوماسيون للدول الأجنبية فيما يختص بالمراسلات الرسمية للقوات البريطانية وناقليها.

6 -

(أ)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الذين يملكون عقارا. أو يستثمرون أموالا في مصر. أو يزاولون خارج أعمالهم نشاطا مهنيا أو تجاريا في مصر بقصد الربح، الضرائب ورسوم التسجيل ورسوم نقل الملكية المماثلة لما يدفعه الأفراد المدنيون البريطانيون عن مثل هذه الأملاك وغلاتها.

(ب)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية بالنسبة لما يملكونه شخصيا من أجهزة الاستقبال اللاسلكية، الضريبة أو رسوم الرخصة المقررة وقتئذ على مثل هذه الأجهزة.

(ج)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية، الرسم المقرر وقتئذ لتسجيل ما يكون ملكا خاصا لهم من الناقلات المائية وكذلك (مع مراعاة أحكام البند "و" من المادة 5) جميع الرسوم والعوائد والمكوس التي تفرض بسبب استخدام هذه الناقلات.

(د)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية، الضريبة ورسوم التسجيل المقررة وقتئذ على ما يملكونه من سيارات أو طائرات خاصة.

(هـ)

وفيما عدا المنصوص عليه آنفا، والمرفق الخاص بالواردات والصادرات (الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق) تعفى المعسكرات البريطانية، والقوات البريطانية والأفراد التابعون لها من الضرائب عدا عوائد البلدية المستحقة عن الخدمات التي تؤدى لهم، كما يعفون من جميع رسوم التسجيل والرسوم الأخرى ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الحكومتين المتعاقدتين على خلاف ذلك.

7 - تقدم حكومة جمهورية مصر كل مساعدة للطائرات البريطانية التي يحدث بها خطر وتقدم عند الطلب كل التسهيلات لانتقال موظفي صاحبة الجلالة ومهماتهم من وإلى مكان مثل هذه الطائرات التي تكون قد اضطرت إلى النزول على الأراضي المصرية.

8:

(أ)

بناء على طلب موقع من الموظف المختص في وزارة العدل، تسلم السلطة البريطانية المختصة، الأشخاص الذين ليسوا من أفراد القوات البريطانية ويكونون داخل أحد المعسكرات البريطانية وممن:

(1)

صدر أمر بالقبض عليهم لارتكابهم أمرا يقتضي محاكمتهم عليه أمام محكمة مصرية. أو.

(2)

صدر عليهم حكم بالحبس أو السجن من أية محكمة مصرية. أو.

(3)

صدر ضدهم أمر من سلطة عسكرية مصرية مختصة بسبب الهروب من الجندية أو الغياب بدون إذن. أو.

(4)

وصلت عنهم معلومات من السلطات البريطانية المختصة تنسب إليهم ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون المصري.

(ب)

ويشفع كل طلب خاص بتسليم أحد المتهمين المنصوص عليهم في الأحكام المنصوص عليها في البند (أ) بصورة رسمية طبق الأصل من الأمر بالقبض أو الحكم بالحبس أو السجن. حسبما تكون الحالة، كما يشفع الطلب بالبيانات الميسورة عن شخصية المتهم المطلوب تسليمه ومحل وجوده.

9 -

تتخذ حكومة جمهورية مصر جميع التدابير الممكنة عمليا والتي تكفل:

(أ)

البحث عن أي أفراد تابعين للقوات البريطانية ممن يطالب بهم كهاربين أو غائبين بدون إذن. والقبض عليهم وتسليمهم بناء على طلب كتابي من السلطات البريطانية المختصة.


(ب)

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتهمين بأفعال تمس القوات البريطانية وتجعلهم عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. لو أنها وقعت على القوات المصرية.

10:

(أ)

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة سالفة الذكر لا يجوز القبض على أفراد القوات البريطانية بواسطة السلطات المصرية. إلا في الأحوال التي يجوز فيها القبض على الأفراد المدنيين البريطانيين فإذا قبض على أي فرد من أفراد القوات البريطانية وجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

(1) موافاة السلطات البريطانية المختصة بإخطار عن القبض يحوي اسم الشخص المقبوض عليه، وغير ذلك من البيانات الخاصة به. مع بيان نوع التهمة أو التهم التي أوجبت القبض عليه.

(2) المبادرة إلى إرسال إخطار مماثل إلى مركز أقرب موظف قنصلي بريطاني.

(3) تسليم المتهم إلى السلطة البريطانية المختصة بناء على طلبها.

(4) موافاة السلطات البريطانية المختصة في خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم بالبيانات الوافية عن التهم المنسوبة إليه. مع ذكر أسماء شهود القضية وعناوينهم وأقوالهم. على أن تسلم هذه البيانات أو ترسل بالبريد المسجل.

(ب)

إذا نسبت تهمة إلى فرد من أفراد القوات البريطانية ارتكب فعلا معاقبا عليه من أجله وجب موافاة السلطة البريطانية المختصة بأسرع ما يمكن ببيانات عن التهمة المنسوبة إليه، ومحضر التحقيق الخاص بها التي تقوم باتخاذ جميع التدابير الممكن اتخاذها عمليا للقبض على المتهم، وتحقيق التهمة المنسوبة إليه. وذلك بمساعدة السلطات المصرية.

11 - تقوم قوة مصرية مسلحة بحراسة أي فرد من أفراد القوات البريطانية قبض عليه طبقا للمادتين التاسعة والعاشرة من هذا الملحق إلى المعسكر البريطاني الذي تعينه السلطات البريطانية المختصة.

12:

(أ)

تتخذ حكومة جمهورية مصر بناء على طلب السلطة البريطانية المختصة، جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور الأشخاص الخاضعين لقضائها بصفة شهود أمام المحاكم العسكرية التابعة لصاحبة الجلالة الملكة في منطقة القنال (المجالس العسكرية ومجالس التحقيق، ومجالس الضباط. أو غيرها من المحاكم العسكرية) المشكلة والمنعقدة بأمر السلطة البريطانية المختصة.

(ب)

تتخذ حكومة المملكة المتحدة بناء على طلب السلطات المصرية، جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور أي فرد من أفراد القوات البريطانية بصفة شاهد في أية قضية أمام المحاكم المصرية. ومن بينها المجالس العسكرية ومجالس التأديب ومجالس التحقيق.

13:

(أ)

من المرغوب فيه أن كل شخص يؤمر بالحضور أمام أية محكمة عسكرية بريطانية طبقا للبند (أ) من المادة الثانية عشرة سالفة الذكر، ويكون متهما بأحد الأمور المبينة بعد، يحاكم أمام المحكمة المصرية المختصة:

(1)

التخلف عن الحضور بعد إعلانه بذلك إعلانا قانونيا، أو.

(2)

الامتناع عن حلف اليمين المطلوبة منه قانونا، أو.

(3)

الامتناع عن تقديم أي أوراق في حيازته أو تحت تصرفه يطلب إليه قانونا تقديمها، أو.

(4)

الامتناع كشاهد عن الإجابة عن أي سؤال قد تطلب المحكمة إليه قانونا الإجابة عنه؛ أو.

(5)

إهانة المحكمة بالتفوه بألفاظ مهينة. أو ألفاظ تهديد أو مقاطعة لها أو تشويش عليها؛ أو.

(6)

الإدلاء بأقوال كاذبة عمدا عند استجوابه بعد تأدية اليمين أو التوكيد بلا يمين.


(ب)


ومن المرغوب فيه كذلك أن كل شخص يؤمر بالحضور أمام محكمة مصرية بمقتضى البند (ب) من المادة الثانية عشرة سالفة الذكر. ويرتكب أحد الأمور المشار إليها آنفا يحاكم أمام المحكمة العسكرية البريطانية المختصة.


(ج)


على أن تحديد طريقة تنفيذ البندين السالفي الذكر من هذه المادة. ومدى الأخذ بهما إنما يتوقف على القوانين المصرية وقوانين المملكة المتحدة كل فيما يخصه.



14 -


تدفع كل حكومة إلى الأخرى، بناء على طلبها، جميع المصاريف المعقولة التي تتكبدها في تنفيذ أحكام المادتين (7 و 8) والفقرة (أ) من المادة التاسعة، وكذا المادة 12

الواردات والصادرات

يقصد بعبارة "سلطات الخدمة البريطانية" القوات البريطانية البحرية والبرية والجوية ويقصد بعبارة "رسم الوارد" ؛ الرسم الجمركي ورسم الإنتاج وكل العوائد المفروضة على البضائع المستوردة.

القسم الأول الواردات

(أ) المستوردة بمعرفة سلطات الخدمة البريطانية:

فيما عدا الأدخنة وحيوانات الذبح؛ تعفى من رسم الوارد البضائع المستوردة بمعرفة سلطات الخدمة البريطانية باعتبارها ملكا للحكومة البريطانية ومعدة لاستعمال القوات البحرية والبرية أو سلاح الطيران وذلك بالشروط الآتية:

(1) أن ترد جميع مثل هذه البضائع برسم سلطات الخدمة البريطانية وأن تسلم إليها.

(2) أن يوضح طبيعة وكمية تلك البضائع لمصلحة الجمارك قبل سحبها من الدوائر الجمركية.

وفي حالة المواد الغذائية توضح سلطات الخدمة البريطانية قيمتها كذلك. إما وقت السحب من الدائرة الجمركية. أو بمجرد الحصول على المعلومات الخاصة بها.

(3) تخضع كل البضائع التي تستوردها سلطات الخدمة البريطانية لإجراءات الكشف عليها بمعرفة مصلحة الجمارك.

(4) أن تقدم طلبات إدخال البضائع معفاة من رسم الوارد على النموذج (1) وموقعا عليها من ضابط مسئول ممن تبلغ أسماؤهم ونماذج إمضاءاتهم إلى مصلحة الجمارك لذا الغرض.

(ب)

البضائع المستوردة بمعرفة مقاولين(2) لحساب سلطات الخدمة البريطانية:

يحصل رسم الوارد بادئ ذي بدء على جميع البضائع المستوردة بمعرفة مقاولين لسلطات الخدمة البريطانية، على أن يرد هذا الرسم إلى المقاول عندما يقدم إلى مصلحة الجمارك في خلال ستة أشهر من تاريخ الاستيراد، النموذج B موضحا عليه بما يفيد أن البضائع التي يطالب باسترداد الرسم عنها قد استلمتها سلطات الخدمة البريطانية من المقاول. وأدخلتها في حساباتها. وبشرط أن يكون قد قدم إلى مصلحة الجمارك قبل الاستيراد إقرارا مقبولا لدى المصلحة بأن البضائع التي ينوى أن يطلب رد الرسوم عنها مستوردة بموجب عقد لحساب سلطات الخدمة البريطانية.

(ج)


البضائع المستوردة بمعرفة أفراد القوات البريطانية والنافي وهيئات الخدمة المعتمدة ومطاعم الضباط (طبقا للتفسير الوارد في الخطابات المتبادلة...):

(1) أفراد القوات البريطانية يعفون من رسم الوارد على أمتعتهم الشخصية التي يستوردونها.

(2) تعفى من رسم الوارد، الأشياء التي يستوردها النافي والهيئات الأخرى المعتمدة للخدمة ومطاعم الضباط بقصد استخدامها خصيصا في تلك الهيئات والمطاعم وليس بقصد البيع.

(3) تقتصر هذه الميزات على الأشياء التي ترد باسم الفرد أو الهيئة التي تتقدم.

(1) مرفق بالملحق صورة من النماذج A, B, C

(2) يقصد بلفظة"متعهدين"الواردة هنا، المدلول العادي للكلمة ولا ينصرف إلى المتعهدين، المشار إليهم في الملحق الثاني من الاتفاق الموقع عليه اليوم.

4 -

(أ)

طلبات الإعفاء الخاصة بطرود البريد تقدم إلى مصلحة البريد على نموذج البريد وفي جميع الحالات الأخرى تقدم طلبات الإعفاء إلى مصلحة الجمارك على النموذج C.

(ب)


من غير إخلال بحق مصلحة الجمارك في القيام بإجراءات الكشف على البضائع الواردة، يجوز الاستغناء عن تقديم شهادات جمركية عن الأمتعة الواردة صحبة الوحدات أو الواردة على إحدى البواخر أو الطائرات المخصصة لنقل الجنود، إذا ما قرر الضابط المشرف عليهم أنه مقتنع بأن الأمتعة والواردات لا تشتمل على مهربات.

(5) فيما عدا الأحوال المبينة فيما بعد، لا يسري الإعفاء من رسم الوارد على المشروبات الكحولية والأنبذة والأدخنة والمأكولات والسيارات الخاصة والبنادق أو الحيوانات التي ليست من المهمات للمطالب التموينية للوحدة. غير أنه إذا استورد أعضاء القوات البريطانية سيارات وبنادق فإن رسم الوارد الواجب الدفع عند الدخول يرد إذا أعيد تصديرها في خلال فترة الجلاء وذلك بالشروط الآتية:

(1) أن يكون معيد التصدير هو نفس الفرد الذي دفع رسم الوارد.

(2) أن يكون الجمرك قد تحقق من التعرف على السيارة أو البندقية في ميناء الدخول.

(د) بضائع مستوردة لبيعها بمعرفة النافي:

(أ) -

تعفى من رسم الوارد البيرة والبضائع (ما عدا الأدخنة والأنبذة والمشروبات الكحولية) المستوردة بمعرفة النافي لبيعها لأعضاء القوات البريطانية. وذلك في الحدود المقررة للإعفاء على أن تتوفر الشروط الآتية:

(1)

متوسط قيمة ما يخص كل فرد من أفراد القوات البريطانية من هذه البضائع المستوردة في الشهر يوازي 145 قرشا. ويحتسب ما يسمح بإعفائه كل شهر على أساس 145 قرشا مضروبا في متوسط عدد أفراد القوات البريطانية خلال الشهر.

(2)

أن تكون دفاتر النافي مفتوحة لتفتيش مصلحة الجمارك.

(3)

تمسك مصلحة الجمارك حسابا بكل البضائع التي يستوردها النافي بدون أن يدفع رسم الوارد عليها. وإذا ظهر عند نهاية فترة الجلاء أن مجموع قيم البضائع التي وردت أثناء هذه الفترة بالشكل المتقدم تتجاوز مجموع الحد المقرر للإعفاء كما

قدر حسب الفقرة (1) المتقدمة. فإن إدارة النافي تقوم بدفع رسم الوارد على الزيادة. فيما عدا ما يمكن أو يكون قد تم تصديره من مصر، أو ما يكون قد أعدم أو تم التصرف فيه بوسيلة أو بأخرى تحت ملاحظة مصلحة الجمارك. أو تم التخلص فيه طبقا لما نص عليه في القسم الرابع.

ويكون الرسم قيميا بنسبة مئوية موحدة قدرها 50.4% تطبق على تكلفة البضائع الأصلية مضافا إليها مصاريف الشحن والتأمين.

(ب) -

(1)

للنافي أن يستورد من الأدخنة بواقع 16 أوقية لكل فرد من أفراد القوات البريطانية في الشهر بدون أن يدفع عليها رسم الوارد، وعلى ذلك يكون لهم أن يستوردوا كل شهر كمية من الأدخنة المعفاة من رسم الوارد يعادل وزنها متوسط عدد القوات البريطانية في خلال الشهر مضروبا في 16 أوقية. وكل مقدار يزيد عن هذا الحد تدفع عليه الرسوم بواقع الفئة العادية.

(2)

تجرى تسوية الحسابات في نهاية كل ستة شهور بالطرق الموضحة في القسم د "أ" وتجرى التسوية الأولى عند انقضاء ستة شهور من تاريخ توقيع هذه المذكرة.

(ج)

- يقدم النافي وقت الاستيراد شهادة تحوي جميع البيانات الخاصة بقيمة كل المشروبات الكحولية والأنبذة وطبيعتها ومقدارها. وأن يدفع رسم الوارد عليها بواقع الفئات السارية على قيمتها مضافا إليها التأمين والنولون وذلك وقت السحب من الدائرة الجمركية.

(د) -

(1)

لا يجوز للنافي أن يبيع أي شيء لغير أعضاء القوات البريطانية في مصر.

(2)

السلع المشتراة من النافي لا يجوز أن يعاد بيعها لمن ليس لهم الحق في التعامل مع النافي.

القسم الثاني الصادرات

(1) جميع البضائع المتقدمة التي تستوردها سلطات الخدمة البريطانية والنافي وهيئات الخدمة المعتمدة الأخرى ومطاعم الضباط، يجوز لهذه الهيئات أن تعيد تصديرها معفاة من الرسوم أو من أية عوائد أخرى، غير أن رسم الصادر يستحق في حالة تصدير منتجات الصناعة المصرية وحاصلات الأرض المصرية المفروض عليها رسم صادر. وعلى المصدر أن يوضح قبل الشحن طبيعة ومقدار هذه المنتجات.

القسم الثالث

البترول

(1) جميع المواد البترولية التي تستوردها سلطات الخدمة البريطانية، تعتبر داخلة ضمن أحكام الفترة "أ" من القسم الأول من هذا (الاتفاق).

(2) المواد البترولية الموردة إلى سلطات الخدمة البريطانية من المخزون بالمستودعات، يجب إبلاغ إدارة الجمارك عند تسليمها لسلطات الخدمة البريطانية أنها مخصصة لاستعمال السلطات في مصر. ويستحق دفع رسم الوارد عليها عند أول تسوية شهرية للحسابات تالية للتبليغ. ومع ذلك إذا كانت الشهادة نموذج B قد قدمت وقت عمل التسوية موضحا عليها بما يفيد أن هذه المنتجات قد استلمتها سلطات الخدمة البريطانية. فإن رسم الوارد المستحق على الكميات التي توضح استلامها بهذا الشكل يقيد في الحساب الدائن ويخصم من مقدار الرسم المستحق دفعه عند التسوية الشهرية.

القسم الرابع بيع المخلفات

1 - إذا بيعت في مصر البضائع التي سبق أن استوردتها سلطات الخدمة البريطانية بدون أن تدفع رسم الوارد عليها (فيما عدا الأدخنة والمشروبات الكحولية)، فعلى هذه السلطات دفع رسم الوارد على البضائع المباعة بواقع نسبة مئوية موحدة شاملة، ويحتسب رسم الوارد المستحق الدفع على أساس حاصل ضرب ثمن الشراء في .

2 - وفي حالة بيع سلطات الخدمة البريطانية لأصول ثابتة. فإن رسم الوارد يدفع على أساس سعر قيمي موحد شامل قدره من النسب الآتية من ثمن الشراء:

مباع بقصد الإزالة

مباع في مكانه

الفئة الأولى:

منشئات متنقلة، أو قطاع من بناء مكونة جميعها من حديد أو صلب ... ... ...

100%


100%

الفئة الثانية:

كل أنواع المبانى الأخرى ...

50%

40%

3 - بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرة (د) (1) من القسم الأول يسمح لكانتينات القوات البحرية والبرية والجوية أن تبيع البضائع الفائضة أو الأصول الثابتة بالشروط نفسها الممنوحة لسلطات الخدمة البريطانية وبنفس سعر رسم الوارد القيمي الموحد الشامل فيما عدا الأدخنة والمشروبات الكحولية التي يجب أن تدفع عنها رسوم الوارد حسب الفئات السائدة الفعلية.

4 - بالرغم من الأحكام الواردة في الفقرتين 1و2 المقدمتين فإنه:

(1) إذا بيعت بضائع إلى مشترين بقصد تصديرها للخارج فورا. فإنها تعفى من دفع رسم الوارد. ولكنها تخضع لإجراءات تراخيص التصدير والرقابة على النقد السائدة.

(2) لا تستحق أية رسوم أو عوائد أو فرائض أخرى على ما يباع لحكومة جمهورية مصر أو وكلائها.

5 - على سلطات الخدمة البريطانية وكانتينات القوات البحرية والبرية والجوية حسبما تكون الحالة، أن تخطر في أقرب وقت، القيادة العامة للجيش المصري، ومصلحة الجمارك عن أي عملية بيع مما أشير إليه في الفقرات 1 و 2 و 3 و4 المتقدمة مع ذكر بيان تفصيلي بالبضائع والمواد المعقود بيعها، ومثل هذا الإخطار يجب أن يبلغ للقيادة العامة للجيش المصري قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للبيع، ولمصلحة الجمارك فيما لا يقل عن سبعة أيام قبل التاريخ ذاته.

6 - يكون لسلطات الجيش المصري حق الاختيار في شراء أية سلع مما سبق أن أخطرت عن الشروع في بيعها حسب الفقرة (5) بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه. ولكن يجب أن يتم الاختيار في مدة لا تقل عن سبعة أيام قبل التاريخ المحدد للبيع.

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

بالإشارة إلى الفقرة 2 من البند (أ) من المادة الأولى من الأحكام المرفقة بمذكرتكم بتاريخ اليوم بشأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء الفترة المقررة لجلائهم عن الأراضي المصرية؛ أتشرف بأن أنهي إليكم أن المنظمات التالية هي منظمات الخدمة المعتمدة (بخلاف مؤسسات البحرية والجيش والطيران) المذكورة في ذلك البند:

(1) مؤسسة الترفيه عن القوات المشتركة.

(2) مؤسسة سينما الجيش.

(3) مؤسسة سينما سلاح الطيران الملكي.

(4) المكتبة المركزية للقوات المسلحة.

(5) مؤسسة الإذاعة.

(6) الصليب الأحمر البريطاني وجمعية سان جون.

(7) رابطة عائلات الجنود والبحارة والطيارين.

(8) مجلس المنظمات المتطوعة لخدمة مصالح القوات وفروعها.

(9) رابطة قراء الإنجيل للجنود والطيارين.

(10) جمعية معونة القوات وورش اللورد روبرتس.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

أتشرف بالإفادة بوصول مذكرتكم بتاريخ اليوم التي تبلغونني فيها أنه بالإشارة إلى الفقرة 2 من البند (1) من المادة الأولى من الأحكام المرفقة بمذكرتي بشأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء الفترة المقررة لجلائهم من الأراضي المصرية، أن المنظمات التالية هي منظمات الخدمة المعتمدة (بخلاف مؤسسات البحرية والجيش والطيران) المذكورة في ذلك البند:

(1) مؤسسة الترفيه عن القوات المشتركة.

(2) مؤسسة سينما الجيش.

(3) مؤسسة سينما سلاح الطيران الملكي.

(4) المكتبة المركزية للقوات المسلحة.

(5) مؤسسة الإذاعة.

(6) الصليب الأحمر البريطاني وجمعية سان جون.

(7) رابطة عائلات الجنود والبحارة والطيارين.

(8) مجلس المنظمات المتطوعة لخدمة مصالح القوات وفروعها.

(9) رابطة قراء الإنجيل للجنود والطيارين.

(10) جمعية معونة القوات وورش اللورد روبرتس.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمـود فوزي

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

بالإشارة إلى المادة 6 من الأحكام بشأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء الفترة المقررة لجلائهم عن الأراضي المصرية، أتشرف بأن أذكركم بأنه أثناء المفاوضات التي فرغنا منها توا، قد بحثت بعض مسائل مترتبة على حيازة أفراد القوات البريطانية في مصر للأسلحة الشخصية والسيارات التي لم يدفع عنها رسوم جمركية، وكذلك السيارات التي لم ينتظم الحصول على رخص بها من السلطات المصرية، وأنه قد تقرر إيجاد حل ودي نهائي لهذه المسائل.

لذلك أتشرف بأن أقترح ما يلي:

(أ) الأسلحة الشخصية والسيارات التي لم تؤد عنها الرسوم الجمركية:

(1) لا تفرض غرامات أو عقوبات أخرى بسبب عدم أداء رسم الجمارك المصرية والعوائد وغير ذلك من الرسوم المفروضة عن الأسلحة المملوكة للأفراد والسيارات التي استوردها أفراد القوات البريطانية إلى مصر منذ 16 أكتوبر سنة 1951 بشرط مراعاة أصحابها لأحكام البند (3).

(2) تقدم السلطات العسكرية البريطانية إلى مصلحة الجمارك المصرية كشفا بالأسلحة والسيارات المشار إليها في الفقرة السابقة مبينا به تفاصيل الأرقام المسلسلة. أو أرقام المحركات وهياكل السيارات على حسب الأحوال، وكذلك تاريخ الاستيراد واسم المالك.

(3) يدفع أصحاب هذه الأسلحة والسيارات خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، رسم الجمارك والعوائد وغير ذلك من الرسوم المفروضة، أو يودعون لدى مصلحة الجمارك المصرية ضمانا من أحد البنوك أو أية وثيقة أخرى مقبولة بقيمة الرسوم أو العوائد أو غير ذلك من الرسوم المفروضة المعمول بها في تاريخ الاستيراد.

(4) يسمح بإعادة تصدير هذه الأسلحة والسيارات من مصر في أي وقت حتى نهاية فترة الجلاء ويسترد ما يكون قد دفع من رسوم أو عوائد جمركية أو غير ذلك من الرسوم المفروضة عند إعادة تصديرها. وفي حالة عدم الدفع ينتهي مفعول الضمان أو الوثيقة المشار إليها في الفقرة (3) آنفا.

(ب) رسوم الرخص للسيارات المملوكة للأفراد:

(1) لا تفرض غرامات أو عقوبات أخرى على أفراد القوات البريطانية بسبب عدم أدائهم لرسوم الرخص المصرية على السيارات المملوكة لهم ملكية خاصة منذ 16 أكتوبر سنة 1951

(2) تقدم السلطات العسكرية البريطانية إلى السلطات المصرية كشفا بالسيارات التي تتطلب رخصا في الوقت الحاضر، وكذلك أسماء أصحابها. وتعمل السلطات المصرية ترتيبات خاصة لإعطاء علامات الرخص المتعلقة بهذه السيارات ابتداء من تاريخ هذه المذكرة.

وإني أتشرف بأن أقترح اعتبار هذه المذكرة، وردكم المتضمن لقبول المقترحات السالفة، اتفاقا بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة على نصوص تلك الأحكام.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمـود فوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بالإفادة بوصول مذكرتكم بتاريخ اليوم. التي تذكرون فيها أنه بالإشارة إلى المادة السادسة من الأحكام بشأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء فترة جلائهم عن مصر. أنه أثناء المفاوضات التي فرغنا منها توا. قد بحثت بعض مسائل مترتبة على حيازة أفراد القوات البريطانية في مصر للأسلحة الشخصية والسيارات التي لم يدفع عنها رسوم جمركية. وكذلك لم ينتظم الحصول على رخص بها من السلطات المصرية. وذكرتم أيضا أنه قد تقرر إيجاد حل ودي نهائي لهذه المسائل. واقترحتم تبعا لذلك ما يلي:

(أ) الأسلحة الشخصية والسيارات التي لم تؤد عنها الرسوم الجمركية:

(1) لا تفرض غرامات أو عقوبات أخرى بسبب عدم أداء رسم الجمارك المصرية والعوائد وغير ذلك من الرسوم المفروضة عن الأسلحة المملوكة للأفراد، والسيارات التي استوردها أفراد القوات البريطانية إلى مصر منذ 16 أكتوبر سنة 1951 بشرط مراعاة أصحابها لأحكام البند (3).

(2) تقدم السلطات العسكرية البريطانية إلى مصلحة الجمارك المصرية؛ كشفا بالأسلحة والسيارات المشار إليها في الفقرة السابقة مبينا به تفاصيل الأرقام المسلسلة أو أرقام المحركات وهياكل السيارات على حسب الأحوال، وكذلك تاريخ الاستيراد واسم المالك.

(3) يدفع أصحاب هذه الأسلحة والسيارات خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، رسم الجمارك والعوائد وغير ذلك من الرسوم المفروضة، أو يودعون لدى مصلحة الجمارك المصرية، ضمانا من أحد البنوك أو أية وثيقة أخرى مقبولة بقيمة الرسوم أو العوائد أو غير ذلك من الرسوم المفروضة المعمول بها في تاريخ الاستيراد.

(4) لا يسمح بإعادة تصدير هذه الأسلحة والسيارات من مصر في أي وقت حتى نهاية فترة الجلاء. ويسترد ما يكون قد دفع من رسوم أو عوائد جمركية أو غير ذلك من الرسوم المفروضة عند إعادة تصديرها. وفي حالة عدم الدفع ينتهي مفعول الضمان أو الوثيقة المشار إليها في الفقرة (3) آنفا.

(ب) رسوم الرخص للسيارات المملوكة للأفراد:

(1) لا تفرض غرامات أو عقوبات أخرى على أفراد القوات البريطانية بسبب عدم أدائهم لرسوم الرخص المصرية على السيارات المملوكة لهم ملكية خاصة منذ 12 أكتوبر سنة 1951

(2) تقدم السلطات العسكرية البريطانية إلى السلطات المصرية كشفا بالسيارات التي تتطلب رخصا في الوقت الحاضر وكذلك أسماء أصحابها. وتعمل السلطات المصرية ترتيبات خاصة لإعطاء علامات الرخص المتعلقة بهذه السيارات ابتداء من تاريخ هذه المذكرة.

وإني إذ أقبل هذه الأحكام أتشرف بأن أؤكد أن مذكرتكم مع ردي هذا، تعتبر اتفاقا بذلك المعنى بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

أتشرف بإبلاغ سعادتكم أنه بالإشارة إلى الجزء رقم 1- (د) (1) من الملحق (الواردات والصادرات) بالأحكام المرفقة بمذكرتي بتاريخ اليوم. في شأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء الفترة المقررة لجلائها عن الأراضي المصرية، توافق حكومة جمهورية مصر على إعفاء البيرة المصنوعة في مصر التي تشتريها مؤسسة البحرية والجيش والطيران لبيعها إلى أفراد القوات البريطانية أثناء فترة جلائهم عن مصر من رسم الإنتاج. وذلك بالإضافة إلى الإعفاء من رسم الوارد على البيرة التي تستوردها مؤسسة البحرية والجيش والطيران لبيعها إلى أفراد القوات البريطانية.

لذلك أتشرف بأن أقترح اعتبار هذه المذكرة، هي وردكم عليها، اتفاقا بين حكومتينا على نصوص ذلك الحكم. يصبح نافذا من اليوم ويظل ساريا لمدة عشرين شهرا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمـود فوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

"أتشرف بالإفادة بوصول مذكرتكم بتاريخ اليوم بالنص الآتي:

أتشرف بإبلاغ سعادتكم أنه بالإشارة إلى الجزء رقم 1- (د) (1) من الملحق (الواردات والصادرات) بالأحكام المرفقة بمذكرتي بتاريخ اليوم في شأن الإعفاءات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء الفترة المقررة لجلائها عن الأراضي المصرية، توافق حكومة جمهورية مصر على إعفاء البيرة المصنوعة في مصر التي تشتريها مؤسسة البحرية والجيش والطيران لبيعها إلى أفراد القوات البريطانية أثناء فترة جلائهم عن مصر من رسم الإنتاج وذلك بالإضافة إلى الإعفاء من رسم الوارد على البيرة التي تستوردها مؤسسة البحرية والجيش والطيران لبيعها إلى أفراد القوات البريطانية.

لذلك أتشرف بأن أقترح اعتبار هذه المذكرة، هي وردكم عليها، اتفاقا بين حكومتينا على نصوص ذلك الحكم. يصبح نافذا من اليوم ويظل ساريا لمدة عشرين شهرا"

لذلك أتشرف بأن أنهي إلى سيادتكم أن حكومة المملكة المتحدة تقبل النصوص المذكورة آنفا المتعلقة بالإعفاء من رسم الإنتاج على البيرة وأن أؤكد أن مذكرتكم مع ردي هذا تعتبر اتفاقا بين حكومتينا على نصوص تلك الأحكام نافذا من اليوم ويظل نافذا لمدة عشرين شهرا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيدا أسمى احترامي.

رالف سكراين ستيفنسون

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف أنه بالإشارة إلى المفاوضات التي انتهت اليوم بتوقيع الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة. أن أسجل أن الوفد المصري ذكر أثناء المفاوضات أنه وفقا للقانون المصري:

(أ) لا تستحق ضريبة التركات على الممتلكات والثروات الموجودة خارج مصر الخاصة بأحد الفنيين البريطانيين.

(ب) لا يحظر على الفنيين البريطانيين، أن يعقدوا بوالص تأمين مع شركات غير مصرية.

(ج) لا تخضع المنقولات الشخصية الخاصة بالفنيين البريطانيين للاستيلاء الجبري.

(د) لا يخضع الفنيون البريطانيون للخدمة العسكرية وللخدمة في الحرس الوطني.

والإشارة إلى الفنيين البريطانيين المذكورين في الفقرات السابقة تنصب على المعينين من خارج مصر.

وأكون شاكرا لو تفضلتم بتأييد ما ذكره الوفد المصري آنفا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة 19 في أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

أتشرف بالإفادة بتسليم مذكرتكم المؤرخة اليوم بالإشارة إلى المفاوضات التي انتهت اليوم بتوقيع الاتفاق بين حكومتينا، وتسجيل ما ذكره الوفد المصري أثناء المفاوضات فيما يتعلق بالفنيين البريطانيين المعينين من خارج مصر. أنه وفقا للقانون المصري:

(أ) لا تستحق ضريبة التركات على الممتلكات والثروات الموجودة خارج مصر. الخاصة بأحد الفنيين البريطانيين.

(ب) لا يحظر على الفنيين البريطانيين، أن يعقدوا بوالص تأمين مع شركات غير مصرية.

(ج) لا تخضع المنقولات الشخصية الخاصة بالفنيين البريطانيين للاستيلاء الجبري.

(د) لا يخضع الفنيون البريطانيون للخدمة العسكرية وللخدمة في الحرس الوطني.

وأتشرف بأن أؤيد ما ذكره الوفد المصري آنفا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمـود فوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة 19 في أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

الإشارة إلى الملحق رقم (2) من الاتفاق الموقع عليه اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا. أتشرف بأن أنوه بما للمنشئات من طبيعة خاصة. ولا سيما الورش التي ستبقى وتدار في القاعدة كما ورد في الاتفاق. ولما كان لهذه المنشئات بما فيها من ورش، غرض خاص كما تعلمون سيادتكم، فإنه لم يراع في بنائها بالضرورة أن تكون مستوفاة من جميع النواحي لمواصفات المصانع العادية وشروطها.

لذلك فمن المفهوم لدى حكومة المملكة المتحدة أنه مراعاة لتلك الظروف. فإن القوانين المصرية المتعلقة بالصحة والسلامة العامتين ووقاية العمال. سوف تطبق على نحو لا يعرقل سير العمل في الورش والمنشئات الأخرى. ويدخل في هذه القوانين بوجه خاص، القانون رقم 13 الصادر في 28 أغسطس سنة 1904. وما يتصل به من قوانين أخرى، وكذلك المادة 26 من قانون عقد العمل الفردي رقم 317 لسنة 1952.

وإني أتشرف بأن أرجوكم موافاتي بما يؤكد أن حكومة جمهورية مصر تفهم ذلك على النحو المذكور آنفا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

أتشرف بالإفادة بوصول مذكرتكم بتاريخ اليوم. التي تبلغونني فيها أنه بالإشارة إلى الملحق رقم (2) من الاتفاق الموقع عليه اليوم بين حكومتينا. فإنه مراعاة للظروف المشار إليها في مذكرتكم من المفهوم لدى حكومة المملكة المتحدة أن القوانين المصرية المتعلقة بالصحة والسلامة العامتين ووقاية العمال (ويدخل فيها قوانين معينة بوجه خاص) سوف تطبق على نحو لا يعرقل سير العمل في الورش والمنشئات الأخرى التي ستبقى وتدار في القاعدة.

وإني أتشرف بأن أؤكد أن حكومة جمهورية مصر تفهم ذلك على النحو المذكور آنفا.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمود فوزي

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

أتشرف بإبلاغ سعادتكم أن حكومة جمهورية مصر قد عينت شركة شل في مصر. لإدارة وصيانة خط الأنابيب الممتد من السويس إلى القاهرة بمقتضى عقد إدارة لمدة سبع سنين. وقد تم الاتفاق على خطوطه الرئيسية ووقع عليها بالحروف الأولى. وسيتم وضعه وعقده نهائيا دون إبطاء.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمود فوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بالإفادة بتسليم مذكرتكم بتاريخ اليوم. التي تفضلتم فيها بإبلاغي أن حكومة جمهورية مصر قد عينت شركة شل في مصر لإدارة وصيانة خط الأنابيب الممتد من السويس إلى القاهرة بمقتضى عقد إدارة لمدة سبع سنين تم الاتفاق على خطوطه الرئيسية ووقع عليه بالحروف الأولى وسيتم وضعه وعقده نهائيا دون إبطاء.

وأتشرف بإبلاغكم أن حكومة المملكة المتحدة ستسلم إلى حكومة مصر دون مقابل المنشآت المبينة في المرفق بهذه المذكرة وسيتم التسليم بحيث لا يتأخر عن الموعد الذي يتم فيه إبرام العقد الذي أشرتم إليه.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

منشأة العجرود وشبكة أنابيب بترول السويس - القاهرة

تشمل المنشأة وشبكة الأنابيب المقررة تسليمها ما يأتي:

1- منشأة العجرود القائمة في الصحراء إلى الجنوب والشمال من طريق السويس - القاهرة على بعد عشرين كيلو مترا تقريبا من السويس، وهي مكونة من عدة مواقع بعضها مسور، وبعضها غير مسور، أو سور جزء منه وتشمل هذه المنشأة:

(أ) 18 صهريجا تحت الأرض:6 منها سعتها العملية 1.290 مترا مكعبا.

،2 " " " 5.300 " "

،10" " " 7.960 " "

مجموع سعتها العملية 97.940 مترا مكعبا.

وكل هذه الصهاريج قائمة جنوب طريق السويس - القاهرة.

(ب)


خطوط الأنابيب التي تصل الصهاريج بند 1 (أ) بمبنى طلمبات القاهرة بند 1 (ط) وبخط أنابيب السويس - العجرود بند 2 (أ)


(ج)


طلمبة توزيع البترول فيما بين الصهاريج.



(د)


خطوط الأنابيب التي تصل الصهاريج بمحطة ملء عربات الفنطاس بند 1 (ز).



(هـ)


خطوط الأنابيب التي تمتد من محطة ملء عربات الفنطاس إلى منطقة محطة تعبئة فناطيس البترول (بند 1 "ح").



(و)


الطلمبات التي تدار بالكهرباء أو بالآلات لدفع منتجات البترول إلى منطقة الملء الواقعة في مبنى الطلمبات (أ) ومبنى الطلمبات (ث) ومبنى طلمبات الدفع المتوسط (ث) ومبنى غاز التربين للطائرات مضافا إليها جهاز التوليد الواقع في مبنى التوليد (أ) الذي يولد الكهرباء لمبنى الطلمبات (أ) .... وغيره.



(ز)


محطة ملء عربات الفنطاس الواقعة شمال طريق السويس - القاهرة، والمجاورة له، وهي وفواصل المياه وأغربه ملء عربات الفنطاس.


(ح)

محطة تعبئة الفناطيس الواقعة شمال طريق السويس - القاهرة، والمجاورة لسكة حديد السويس - القاهرة.

(ط)

مجموعة طلمبات القاهرة بالعجرود التي تشمل مبنى طلمبات تحتوي على مكتب الإدارة وثلاث طلمبات ديزل للدفع، ومحطة توليد كهرباء وملحقاتها، وأيضا صهاريج وقود للمحطة المذكورة آنفا والواقعة بجوار مبنى الطلمبات.

(ى)


مباني فرعية بالعجرود. وتحتوي على ورشة، وجراج، ومباني للتخزين، ومباني للطلمبات ومكاتب رئيسية، ودورات مياه، ومكان لإيواء الموظفين والعمال والترفيه عنهم وعيادة طبية وغير ذلك


(ك)


مرافق تشمل:

(1)


كابلات كهربائية تصل محطة التوليد في مبنى طلمبات القاهرة بالمباني المذكورة في البند 1 (ى) وغير ذلك.

(2)


شبكة توزيع مياه كتلك التي تقتصر على تموين محطات الدفع المتوسطة بالسويس ومنشأة العجرود ومنطقة مساكن الموظفين والعمال.

(3)


أية أجهزة أو خطوط تليفونية تمتلكها وزارة الحربية البريطانية داخل منشأة العجرود، ومنطقة سكن الموظفين والعمال، ومحطات الدفع المتوسطة بالسويس وما إليها من خطوط تليفونات وزارة الحرب البريطانية التي تصل المنشآت المذكورة آنفا بسنترال السويس.


(ل)


المنقولات التي تشمل جميع ما تملكه وزارة الحرب البريطانية من أدوات مكتبية وأثاث وعدد صغيرة وآلات منقولة، ومعدات الخيام، والأسرة وغيرها، مما يوجد في منشأة العجرود ومنطقة سكن الموظفين والعمال والتي لا يستغنى عنها لإدارة شبكة خط الأنابيب المبين فيما يلي وسكن الموظفين والعمال ومؤسسات الترفيه عنهم.


(م)

محطة الحريق القائمة شمال طريق القاهرة - السويس. بجوار محطة ملء عربات الفنطاس.


2 -

شبكة خط أنابيب السويس - القاهرة. وتشمل:

(أ)

القسم من السويس - العجرود، وهي تتألف من خطين قطر 12 بوصة، المعروفين بخطي (أ) و (ث). ويبلغ طول كل منهما نحوا من 20 كيلوا مترا، وهما يمتدان من الرصيف رقم 6 في حوض البترول بالسويس إلى موقع الصمامات عند الوصلات الأولى داخل منشأة العجرود.

وهذا القسم يشمل محطتي طلمبات الدفع المتوسطة المعروفتين ببناءي طلمبات (أ) و (ث) وتشمل كل منهما مستودع توازن؛ وآلة ديزل، وطلمبة وملحقاتها.

(ب)

القسم من العجرود إلى القاهرة، ويتألف من خط قطره 6 بوصة (اسميا) وطوله 120 كيلو مترا تقريبا، وتمتد من مبنى طلمبات القاهرة بالعجرود بند 1 (ط) إلى نهايته عند صهاريج غمره بند 2 (ج).

ويشمل هذا القسم محطة طلمبات الدفع المتوسط المعروفة بمحطة كيلو 59، والمحتوية على ثلاث طلمبات تدار بالديزل وملحقاتها بما في ذلك المباني والأثاث والمعدات وغيرها من مستلزمات إدارة المحطة. كما يشمل مساكن الموظفين والعمال.

(ج) ممتلكات وزارة الحربية البريطانية عند نهاية الخط بغمرة، وهي تشمل:

(1) الصهريجين رقمي 3 و 4 الأول سعته 2370 مترا مكعبا، والآخر سعته 50 مترا مكعبا.

(2) خطوط الأنابيب الداخلية.

(3) المباني، والطلمبات، والأثاث وغير ذلك.

(4) خطوط الأنابيب الخارجية المؤدية إلى منشآت شركات البترول.

وخط تحويلة السكة الحديد المعد لملء عربات السكة الحديد ذات الفنطاس.

المنشآت 1و 2و 3 قائم ة على أرض تملكها شركة شل المساهمة بمصر وستظل في ملكها.

3 - مخازن منشآت العجرود وشبكة خط أنابيب السويس - القاهرة، وهي تشمل على وجه التخصيص قطع الغيار التي يحتفظ بها عادة في العجرود لإجراء الإصلاحات الطارئة بما في ذلك الأصناف المماثلة لأطوال الأنابيب، وآلة احتياطية واحدة لطلمبات السويس - القاهرة وقطع الغيار الإضافية اللازمة لأجهزة الطلمبات.

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

بالإشارة إلى المادة (7) من الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة، أتشرف بإبلاغ سعادتكم ما يلي:

(1) أن طلبات الإذن بالرحلات المخطر عنها للطائرات التابعة السلاح الطيران الملكي ستعالج عن طريق العمليات.

وترسل عن طريق العمليات طلبات الإذن بمثل هذه الرحلات المخطر عنها. ويكون عادة قبل الرحلة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ويرسل الرد على أي طلب من مثل هذه الطلبات عن طريق العمليات نفسه خلال أربع وعشرين ساعة من تسلم الطلب.

(2) يحفظ مطار أبو صوير ومحطة فنارة. الطائرات المائية، وكذلك ما يسلم فيها من مرافق في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورا طبقا لأحكام المادة (3) من الاتفاق.

(3) يحصل رسم إجمالي موحدة، قدره عشرة جنيهات مصرية عن طائرة من الطائرات التابعة للسلاح الجوي الملكي. وذلك مقابل الخدمات التي تؤدى عن هبوط كل طائرة وإرشادها إلى مكان الوقوف وإيوائها وصعودها.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم أسمى احترامي.

محمود فوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بالإفادة بأنني تسلمت خطاب سيادتكم بتاريخ اليوم الذي أبلغتموني فيه، بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة بما يلي:

(1) أن طلبات الإذن بالرحلات المخطر عنها للطائرات التابعة لسلاح الطيران الملكي ستعالج عن طريق العمليات.

وترسل عن طريق العمليات طلبات الإذن بمثل هذه الرحلات المخطر. عنها ويكون عادة قبل الرحلة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ويرسل الرد على أي طلب من مثل هذه الطلبات عن طريق العمليات نفسه. خلال أربع وعشرين ساعة من تسلم الطلب.

(2) يحفظ مطار أبو صوير ومحطة فنارة للطائرات المائية، وكذلك ما يسلم فيها من مرافق في حالة صالحة للاستعمال ومعدة للاستخدام فورا طبقا لأحكام المادة 3 من الاتفاق.

(3) يحصل رسم إجمالي موحد، قدره عشرة جنيهات مصرية عن كل طائرة من الطائرات التابعة للسلاح الجوي الملكي. وذلك مقابل الخدمات التي تؤدى عن هبوط كل طائرة وإرشادها إلى مكان الوقوف وإيوائها وصعودها.

وقد علمت مع الاغتباط بهذه التدابير، وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم أسمى احترامي.

رالف سكراين ستيفينسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطاني

بالإشارة إلى الاتفاق الموقع عليه اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة أتشرف بأن أقدم إلى سعادتكم المقترحات الآتية فيما يتعلق بتطبيق تعليمات مراقبة النقد المصرية على المتعهدين، وعلى الفنيين البريطانيين الذين يعملون معهم لتحقيق أغراض هذا الاتفاق:

1 - للمقاولين المشار إليهم في الملحق رقم 2 من الاتفاقية أن يفتحوا في البنوك بمصر حسابات يطلق عليها"حسابات إسترلينية غير مقيمة".

2 - يقيد بالجانب الدائن من هذه الحسابات:

(أ) الأموال التي تحول إلى مصر من المنطقة الإسترلينية.

(ب) التحويلات من الحسابات الأخرى الإسترلينية غير المقيمة المفتوحة لدى البنوك بمصر.

(ج) ما يحصل عليه المقاولون نتيجة لما يأتي:

(1) بيع ما تملكه حكومة صاحبة الجلالة من فائض السلع والمعدات والأصول الثابتة، وذلك في الحدود التي تنطبق فيها شروط الإفراج عن الإسترليني وعلى أن تخضع للإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) و (5) أدناه.

(2) الخدمات المؤداة داخل القاعدة للسلطات المصرية.

(د) غير ما سبق من الإيرادات بشرط موافقة السلطات المصرية.

3 - يقيد بالجانب المدين من هذه الحسابات:


(أ)


أي مدفوعات للمقيمين في مصر.



(ب)


التحويلات إلى "الحسابات الإسترلينية الأخرى غير المقيمة" المفتوحة لدى البنوك في مصر.



(ج)


التحويلات المباشرة إلى المنطقة الإسترلينية.



(د)


غير ذلك من المدفوعات بشرط موافقة السلطات المصرية.

(4) تعامل مبيعات المقاولين من فائض السلع والمعدات والأصول الثابتة التي تملكها حكومة صاحبة الجلالة معاملة مبيعات حكومة صاحبة الجلالة، وذلك فيما يتعلق بالأغراض التي نصت عليها اتفاقية الإفراجات الإسترلينية لسنة 1951، على أن يفرج عما يقابلها من الحساب رقم 2 إلى الحساب رقم 1 الخاص بالبنك الأهلي المصري في حدود الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية المشار إليها.

5 - عندما تزيد المتحصلات الناتجة من بيع ممتلكات حكومة صاحبة الجلالة من فوائض السلع والمعدات والأصول الثابتة. عن خمسة ملايين من الجنيهات الإسترلينية محتسبة من تاريخ توقيع الاتفاقية، فإن المتحصلات الزائدة عن خمسة الملايين تدفع في الحسابات المقيمة للمقاولين. وإن تمت إفراجات بعد موافقة الحكومة المصرية بخصوص المتحصلات الزائدة عن خمسة الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الحساب رقم 2 إلى الحساب رقم 1 الخاص بالبنك الأهلي المصري طبقا لاتفاقية الإفراجات لسنة 1951، ففي هذه الحالة تدفع المتحصلات من حسابات المقاولين غير المقيمة.

6 - يسمح للفنيين البريطانيين الذين يستخدمهم المقاولون ويستقدمونهم من خارج مصر بما يأتي:


(أ)


تحويل 50% مما يكتسبونه سنويا إلى المنطقة الإسترلينية.



(ب)


تحويل ما يدخرونه في حدود المعقول في نهاية مدة خدماتهم.

7 - يعفى الفنيون البريطانيون أيضا من الالتزام باسترداد ما يكون بحوزتهم من أرصدة مقومة بالعملات الأجنبية إلى مصر.

8 - يتم استبدال العملات الذي يقوم به المقاولون والفنيون البريطانيون بسعر التبادل الرسمي.

9 - تعامل متحصلات المقاولين نتيجة للخدمات المؤداة للسلطات المصرية خارج القاعدة طبقا لقواعد الرقابة على النقد المعمول بها.

وأتشرف بأن أعرض عليكم بأن تكون هذه المذكرة، هي ورد سعادتكم عليها، الذي تبلغونني فيه أن المقترحات سالفة الذكر مقبولة لدى حكومة المملكة، المتحدة اتفاقا بين حكومتينا بالشروط التي تضمنتها هذه المقترحات التي تصير نافذة المفعول اعتبارا من اليوم وتظل نافذة المفعول مدة سبع سنوات.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم أسمى احترامي،

محمود فوزي وزير الخارجية

السفارة البريطانية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بالإفادة بأني تسلمت مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم بالإشارة للاتفاق الموقع عليه اليوم بين حكومتينا، والتي قدمتم فيها المقترحات الخاصة بتطبيق تعليمات مراقبة النقد المصرية على المتعهدين وعلى الفنيين البريطانيين الذين يعملون معهم لتحقيق أغراض هذا الاتفاق.

1 - للمقاولين المشار إليهم في الملحق رقم 2 من الاتفاقية أن يفتحوا في البنوك بمصر حسابات يطلق عليها"حسابات إسترلينية غير مقيمة".

2 - يقيد بالجانب الدائن من هذه الحسابات:

(أ) الأموال التي تحول إلى مصر من المنطقة الإسترلينية.

(ب) التحويلات من الحسابات الأخرى الإسترلينية غير المقيمة المفتوحة لدى البنوك بمصر.

(ج) ما يحصل عليه المقاولون نتيجة لما يأتي:


(1)


بيع ما تملكه حكومة صاحبة الجلالة من فائض السلع والمعدات والأصول الثابتة. وذلك في الحدود التي تنطبق بها شروط الإفراج عن الإسترليني وعلى أن تخضع للإجراءات المشار إليها في الفقرة (4) و (5) أدناه.

(2) الخدمات المؤداة داخل القاعدة للسلطات المصرية.

(د) غير ما سبق من الإيرادات بشرط موافقة السلطات المصرية.

3 - يقيد بالجانب المدين من هذه الحسابات:


(أ)

أي مدفوعات للمقيمين في مصر.


(ب)

التحويلات إلى "الحسابات الإسترلينية الأخرى غير المقيمة" المفتوحة لدى البنوك في مصر.

(ج)

التحويلات المباشرة إلى المنطقة الإسترلينية.

(د)

غير ذلك من المدفوعات بشرط موافقة السلطات المصرية.

4 - تعامل مبيعات المقاولين من فائض السلع والمعدات والأصول الثابتة التي تملكها حكومة صاحبة الجلالة، معاملة مبيعات حكومة صاحبة الجلالة. وذلك فيما يتعلق بالأغراض التي نصت عليها اتفاقية الإفراجات الإسترلينية لسنة 1951 على أن يفرج عما يقابلها من الحساب رقم (2) إلى الحساب رقم (1) الخاص بالبنك الأهلي المصري في حدود الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية المشار إليها.

5 - عندما تزيد المتحصلات الناتجة من بيع ممتلكات حكومة صاحبة الجلالة من فوائض السلع والمعدات والأصول الثابتة عن خمسة ملايين من الجنيهات الإسترلينية محتسبة من تاريخ توقيع الاتفاقية، فإن المتحصلات الزائدة عن خمسة الملايين تدفع في الحسابات المقيمة للمقاولين وإن تمت إفراجات بعد موافقة الحكومة المصرية بخصوص المتحصلات الزائدة عن خمسة الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الحساب رقم (2) إلى الحساب رقم (1) الخاص بالبنك الأهلي المصري طبقا لاتفاقية الإفراجات لسنة 1951 ففي هذه الحالة تدفع المتحصلات من حسابات المقاولين غير المقيمة.

6 - يسمح للفنيين البريطانيين الذين يستخدمهم المقاولون ويستقدمونهم من خارج مصر بما يأتي:

(أ) تحويل 50% مما يكتسبونه سنويا إلى المنطقة الإسترلينية.

(ب) تحويل ما يدخرونه في حدود المعقول في نهاية مدة خدماتهم.

7 - يعفى الفنيون البريطانيون أيضا من الالتزام باسترداد ما يكون بحوزتهم من أرصدة مقومة بالعملات الأجنبية إلى مصر.

8 - يتم استبدال العملات الذي يقوم به المقاولون والفنيون البريطانيون بسعر التبادل الرسمي.

9 - تعامل متحصلات المقاولين نتيجة للخدمات المؤداة للسلطات المصرية خارج القاعدة طبقا لقواعد الرقابة على النقد المعمول بها.

وأتشرف بإبلاغكم أن المقترحات سالفة الذكر مقبولة لدى حكومة المملكة المتحدة، ومن ثم فإن مذكرتكم ستكون، هي وهذا الرد، اتفاقا بين حكومتينا بالشروط التي تضمنتها هذه المقترحات التي تعتبر نافذة المفعول اعتبارا من اليوم. وتظل نافذة المفعول مدة سبع سنوات.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي.

رالف سكراين ستيفينسون

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بأن أشير إلى الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة وإلى المفاوضات التي أدت إلى هذا الاتفاق، وأن أقترح أن تتنازل الحكومتان عن مطالبتهما حسب ما يلي:

1:


(أ) تتنازل الحكومتان المتعاقدتان عن جميع ما لكل منهما قبل الأخرى من مطالبات مالية قائمة عند توقيع الاتفاق الحالي، وهي:


(1) المطالبات الناشئة من تفسير أو تطبيق معاهدة التحالف المبرمة سنة 1936، وما اتصل بها من الوثائق المشار إليها في المادة الثانية من الاتفاق الحالي.

(2) المطالبات التي نشأت عنها: عن وجود القوات البريطانية في مصر أو التي سببها وجود هذه القوات.

(3) المطالبات المتصلة بالخدمات المؤداة والبضائع أو الممتلكات المباعة. أو التي نقلت حيازتها.

(4) المطالبات الخاصة بالرسوم الجمركية، أو المستحقات أو أية ضرائب أخرى.

ويشمل التنازل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) جميع المطالبات لحكومة من الحكومتين المتعاقدتين أو أية وكالة من وكالاتها قبل الحكومة الأخرى أو أى وكالة من وكالاتها ولكنها لا تشمل أية مطالبات للرعايا المصريين أو البريطانيين أو من يمثلهم ويدخل في ذلك الأفراد والشركات أو قبل هؤلاء الرعايا.

2:

(أ)

المقصود بالتنازل المذكور آنفا أن تشمل المطالبات المنصوص عليها في التقرير النهائي للجنة المطالبات الفرعية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1954 وما يماثلها من مطالبات تدخل في نطاق التنازل.


(ب)

تشمل عبارة "وكالات" كما هى مستعملة في هذه المذكرة المنظمات مثل مؤسسات الأسطول والجيش والطيران، وسكك حديد الحكومة المصرية ومصلحة التلغراف والتليفون المصرية.

(ج)

ولا يسرى التنازل على:

(1) الديون المتفق عليها التي يستحق أداؤها بعد توقيع الاتفاق.

(2) أجور سكك حديد الحكومة المصرية بالفئات الزائدة التي ستدفع بأثرها اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1952 طبقا للشروط التي اتفق عليها وفدانا أثناء المفاوضات.

(3) أي مبلغ يدفع ثمنا لبضائع أو ممتلكات أخرى تبيعها حكومة المملكة المتحدة بالذات أو بالواسطة أو أية وكالة من وكالاتها لحكومة جمهورية مصر أو لإحدى وكالات هذه الحكومة بعد 31 أغسطس سنة 1954.

(4) أية ضرائب جمركية أو رسم إنتاج على البضائع المستوردة أو أية رسوم أخرى تؤدى فيما يتعلق بأية بضائع أو ممتلكات تباع في مصر بمعرفة حكومة المملكة المتحدة أو أية وكالة من وكالاتها بعد 31 أغسطس 1954.

وبناء على ما تقدم أتشرف بأن أعرض عليكم أنه إذا حاز الاقتراح سالف الذكر قبولا لدى حكومة جمهورية مصر، تكون هذه المذكرة، هي ورد سيادتكم عليها، اتفاقا بين حكومتينا بالشروط التي تضمنها هذا الاقتراح الذي يعتبر نافذ المفعول اعتبارا من اليوم.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

أتشرف بالإفادة بأننى تسلمت مذكرتكم المؤرخة بتاريخ اليوم التى تشير إلى الاتفاق الموقع عليه بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة والمفاوضات التى أدت إليه، والتى تعرضون فيها التنازل عن مطالبات الحكومتين قبل الأخرى بالشروط الآتية :

1:

(أ)

تتنازل الحكومتان المتعاقدتان عن جميع ما لكل منهما قبل الأخرى من مطالبات مالية قائمة عند توقيع الاتفاق الحالى وهى:

(1) المطالبات الناشئة من تفسير أو تطبيق معاهدة التحالف المبرمة سنة 1936 وما اتصل بها من الوثائق، المشار إليها في المادة الثانية من الاتفاق الحالى.

(2) المطالبات التي نشأت عنها: عن وجود القوات البريطانية في مصر. أو التى سببها وجود هذه القوات.

(3) المطالبات المتصلة بالخدمات المؤداة والبضائع. أو الممتلكات المباعة. أو التى نقلت حيازتها.

(4) المطالبات الخاصة بالرسوم الجمركية، أو المستحقات أو أية ضرائب أخرى.


(ب)

ويشمل التنازل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) جميع المطالبات لحكومة من الحكومتين المتعاقدتين أو أية وكالة من وكالاتها قبل الحكومة الأخرى أو أى وكاله من وكالاتها، ولكنها لا تشمل أية مطالبات للرعايا المصريين أو البريطانيين أو من يمثلهم. ويدخل في ذلك الأفراد والشركات. أو قبل، هؤلاء الرعايا

2:

(أ)

المقصود بالتنازل المذكور آنفا أن تشمل المطالبات المنصوص في التقرير النهائى للجنة المطالبات الفرعية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1954، وما يماثلها من مطالبات تدخل في نطاق التنازل.

(ب)

تشمل عبارة "وكالات" كما هى مستعملة في هذه المذكرة المنظمات. مثل مؤسسات الأسطول والجيش والطيران، وسكك حديد الحكومة المصرية، ومصلحة التلغراف والتليفون المصرية.

(ج) ولا يسري التنازل على:

(1) الديون المتفق عليها التي يستحق أداؤها بعد توقيع الاتفاق.

(2) أجور سكك حديد الحكومة المصرية بالفئات الزائدة التي ستدفع بأثرها. اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1952 طبقا للشروط التي اتفق عليها وفدانا أثناء المفاوضات.

(3) أي مبلغ يدفع ثمنا لبضائع أو ممتلكات أخرى تبيعها حكومة المملكة المتحدة بالذات أو بالواسطة أو أية وكالة من وكالاتها لحكومة جمهورية مصر أو لإحدى وكالات هذه الحكومة بعد 31 أغسطس سنة 1954

(4) أية ضرائب جمركية أو رسم إنتاج على البضائع المستوردة أو أية رسوم أخرى تؤدى فيما يتعلق بأية بضائع أو ممتلكات تباع في مصر بمعرفة حكومة المملكة المتحدة أو أية وكالة من وكالاتها بعد 31 أغسطس سنة 1954

وإني لأتشرف يا صاحب السعادة بإبلاغكم أن الاقتراح السالف الذكر مقبول لدى حكومة جمهورية مصر، ومن ثم فإن مذكرتكم ستكون، هي وهذا الرد، اتفاقا بين حكومتينا بالشروط التي تضمنها هذا الاقتراح الذي يعتبر نافذ المفعول اعتبارا من اليوم.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامي،

محمود فوزي

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

بالإشارة إلى مذكرتكم بتاريخ اليوم والمتبادلة بيننا فيما يختص بالتنازل عن المطالبات أتشرف بأن أنهي إلى سيادتكم أن المفهوم لدى حكومة المملكة المتحدة أن التنازل يشمل جميع المطالبات (الفردية أو الحكومية) الناجمة عن حالات الوفاة أو الإصابة التي لحقت اعتبارا من 16 أكتوبر سنة 1951 بـ:

(أ) المستخدمين البريطانيين وغيرهم من موظفي الحكومة البريطانية.

(ب) مستخدمي حكومة جمهورية مصر.

وإنى لأكون شاكرا إذا تفضلتم سيادتكم فأيدتم أن المعنى المشار إليه آنفا هو أيضا المعنى الذى فهمته حكومة جمهورية مصر

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامى،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

أتشرف بالإفادة بأنني تسلمت مذكرة سعادتكم بتاريخ اليوم والتى أبلغتمونى فيها بالإشارة إلى المذكرتين المتبادلتين بيننا بخصوص التنازل عن المطالبات أنه من المفهوم لدى حكومة المملكة المتحدة أن التنازل يشمل جميع المطالبات الفردية أو الحكومية الناجمة عن حالات الوفاة أو الإصابة التى لحقت اعتبارا من 16 أكتوبر سنة 1951 بـ : -

(أ) المستخدمين البريطانيين وغيرهم من موظفى الحكومة البريطانية.

(ب) مستخدمى حكومة جمهورية مصر.

وأتشرف بأن أؤيد لسعادتكم أن المعنى المشار إليه آنفا هو أيضا المعنى الذى تفهمه حكومة جمهورية مصر.

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامى،

محمود فوزى

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

بالإشارة إلى الموضوع الخاص بمطالب الموظفين البريطانيين الذين فصلوا دفعة واحدة في نهاية سنة 1951 أتشرف بأن أنهى إلى سعادتكم أن حكومة جمهورية مصر قد قررت أن تؤلف في الحال لجنة مصرية يناط بها تقدير التعويضات التى كان من الممكن أن يحكم لهم بها لو أنهم لجئوا إلى القضاء. وعدم التجائهم إلى المحاكم المصرية في حدود المهلة المنصوص عليها في القانون لا يقف حائلا دون حقهم في التعويض.

وقد تقرر علاوة على ذلك تخويل الموظفين البريطانيين حق تقديم مطالباتهم للجنة شخصيا أو بواسطة ممثلهم، شفاها، أو كتابة. وللرعايا المصريين نفس الحق فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 3 من ملحق المذكرتين المتبادلتين اليوم الخاصتين بالحصانات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء فترة الجلاء.

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامى،

محمـود فوزى وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بإبلاغكم أنني تسلمت مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم والتي نصها كالآتي:

بالإشارة إلى الموضوع الخاص بمطالب الموظفين البريطانيين الذين فصلوا دفعة واحدة في نهاية سنة 1951، أتشرف بأن أنهي إلى سعادتكم أن حكومة جمهورية مصر قد قررت أن تؤلف في الحال لجنة مصرية يناط بها تقدير التعويضات التي كان من الممكن أن يحكم لهم بها لو أنهم لجئوا إلى القضاء. وعدم التجائهم إلى المحاكم المصرية في حدود المهلة المنصوص عليها في القانون لا يقف حائلا دون حقهم في التعويض.

وقد تقرر علاوة على ذلك تخويل الموظفين البريطانيين حق تقديم مطالباتهم للجنة شخصيا أو بواسطة ممثلهم، شفاها، أو كتابة. وللرعايا المصرين نفس الحق فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 3 من ملحق المذكرتين المتبادلتين اليوم الخاصتين بالحصانات التي تتمتع بها القوات البريطانية أثناء فترة الجلاء.

وقد علمت مع الاغتباط بالقرارات السالفة الذكر التي اتخذتها حكومة جمهورية مصر وأتشرف بأن أؤيد أن الرعايا المصريين سيتمتعون بالحق المنصوص عليه في البند الثاني من مذكرتكم.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

بالإشارة إلى الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة ، أتشرف بأن أنهى إلى سعادتكم أن حكومة المملكة المتحدة سوف لا تستخدم أكثر من عشرة موظفين مدنيين من طبقة المشرف للرقابة والإشراف المالى على المتعهد في القاعدة بشرط أن يكون هؤلاء الموظفون ملحقين بقنصلية صاحبة الجلالة في الإسماعيلية.

وبالإشارة إلى البند 9 من جزء (أ) من الملحق 2 بهذا الاتفاق. أتشرف أيضا بأن أؤيد ما تفاهمنا عليه من أن المستخدمين المشار إليهم في هذا البند والملحقين بسفارة صاحبة الجلالة للقيام بزيارات تفتيشية على المنشآت في القاعدة سيرتدون ملابس مدنية.

وأكون شاكرا لو تفضلتم فأيدتم أن التدابير المذكورة آنفا مقبولة لدى حكومة المملكة المتحدة

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم أسمى عبارات احترامى،

محمـود فوزى

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بإبلاغكم أننى تسلمت مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم. بالإشارة إلى الاتفاق الموقع عليه اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة. والتى تبلغونني فيها أن حكومة المملكة المتحدة سوف لا تستخدم أكثر من عشرة موظفين مدنيين من طبقة المشرفين للرقابة والإشراف المالي على المتعهدين في القاعدة بشرط أن يكون هؤلاء الموظفون ملحقين بقنصلية صاحبة الجلالة بالإسماعيلية، ولقد أيدتم سيادتكم في مذكرتكم، بالإشارة إلى البند (9) من الجزء (ا) من الملحق (2) بهذا الاتفاق ما تفاهمنا عليه من أن المستخدمين المشار إليهم في هذا البند الملحقين بسفارة صاحبة الجلالة للقيام بزيارات تفتيشية على المنشآت في القاعدة سيرتدون ملابس مدنية.

وإنى لأتشرف بأن أؤيد أن التدابير المذكورة آنفا مقبولة لدى حكومة المملكة المتحدة.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم أسمى عبارات احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

أتشرف بأن أنهي لسعادتكم بالإشارة إلى المادة 7 من الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة أن حكومة جمهورية مصر ستكلف سلطاتها المختصة بالآتي:

(أ)

إقامة مكاتب جمارك، وهجرة في مطار أبو صوير، ومحطة فنارة للطائرات المائية للرقابة على إجراءات الدخول والخروج من هذين المطارين.

(ب)

الإيواء الفني والإعاشي.

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم أسمى احترامى،

محمـود فوزى

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بالإفادة بأنني تسلمت خطاب سيادتكم بتاريخ اليوم الذي أبلغتموني فيه بالإشارة إلى المادة 7 من الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة أن حكومة جمهورية مصر ستكلف سلطاتها المختصة بالآتي:

(أ) إقامة مكاتب جمارك وهجرة في مطار أبوصوير، ومحطة فنارة للطائرات المائية للرقابة على إجراءات الدخول والخروج من هذين المطارين.

(ب) الإيواء الفني والإعاشي.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

1 - أتشرف بإبلاغ سعادتكم أن حكومة جمهورية مصر راغبة في تهيئة الأوضاع بالنسبة لتطبيق النص المتعلق بالتسهيلات الخاصة بتزويد قطع السلاح البحرى الملكى بالوقود ،وذلك كنتيجة لنقل ملكية منشآت الزيت بمنطقة بورسعيد - والتى هى حاليا مملوكة لحكومة المملكة المتحدة - إلى الحكومة المصرية.

2 - وأن حكومة جمهورية مصر قد اعتزمت - لهذا الغرض - أن تؤجر المنشآت المشار إليها إلى شركة شل بمصر. لمدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ نقل ملكية هذه المنشئات إليها

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم توكيد أسمى احترامى،

محمود فوزى

وزير الخارجية

السفارة البريطانية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

1 - أتشرف بأن أنهى الى سيادتكم أننى قد تلقيت كتابكم بتاريخ اليوم الذى تبلغوننى فيه أن حكومة جمهورية مصر راغبة في تهيئة الأوضاع بالنسبة لتطبيق النص المتعلق بالتسهيلات الخاصة بتزويد قطع السلاح البحرى الملكى بالوقود، وذلك كنتيجة لنقل منشآت الزيت بمنطقة بورسعيد - والمملوكة حاليا لحكومة المملكة المتحدة - إلى الحكومة المصرية.

2 - وأن حكومة جمهورية مصر، قد اعتزمت - لهذا الغرض - أن تؤجر المنشآت المشار إليها إلى شركة شل بمصر. لمدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ نقل ملكية هذه المنشآت إليها.

3 - وبناء على ذلك أتشرف بأن أبلغ سيادتكم. أن حكومة المملكة المتحدة ستنقل ملكية المنشآت المشار إليها إلى حكومة جمهورية مصر بدون مقابل، وذلك عندما يتم عقد ايجار مرض وبين حكومة جمهورية مصر والشركة. وسوف تقدم التفاصيل الخاصة بهذه المنشآت في أول فرصة

4 - وتعلمون سيادتكم أن هذه المنشآت مقامة على مساحة مستأجرة من شركة الملاحة البحرية لقناة السويس وسيترك لحكومة جمهورية مصر أن تنظم مع الشركة أمر استعمال هذه المساحة عند نقل المنشآت إلى ملكيتها.

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

السفارة البريطانية

القاهرة

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بأن أشير إلى المادة الثالثة والفقرة الرابعة من القسم "ج" من الملحق (2) للاتفاق الموقع في يوم 19 أكتوبر سنة 1954 بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا وبين حكومة جمهورية مصر. وكذا إلى المذكرة الموقعة اليوم التي أخطرتني بها سيادتكم أن حكومة جمهورية مصر قد عينت شركة شل في مصر. لإدارة وصيانة خط الأنابيب الممتد من السويس إلى القاهرة. بمقتضى عقد إدارة لمدة سبع سنين. تم الاتفاق على خطوطه الرئيسية ووقع عليه بالحروف الأولى وسيتم وضعه وعقده نهائيا دون إبطاء.

وأرجو أن أشير بصفة خاصة في هذا الصدد. إلى أحكام الفقرة الرابعة من القسم "ج" من الملحق (2). وبغرض توفير جميع التسهيلات اللازمة لتخزين وتداول المنتجات البترولية للمتعهد الذي يقوم بإدارة وصيانة المنشآت المبينة تحت رقم 30 إلى رقم 34 الواردة في المرفق (أ) من الملحق (2) من الاتفاق، وكذا سعة التخزين المؤجرة من حكومة جمهورية مصر رقم 35 من ذلك المرفق لذلك أتشرف بأن أقترح أن تكون الشروط والأوضاع التي تسري على هذه المنشآت. هي نفس المنصوص عليها في ملحق هذه المذكرة.

ولهذا أقترح أن تعتبر هذه المذكرة، ورد سيادتكم عليها بقبول العروض المذكورة آنفا، اتفاقا بين حكومتينا طبقا للشروط الواردة في هذه العروض.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لسيادتكم عظيم احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

صاحب السعادة السفير البريطانى

أتشرف بالإشارة إلى مذكرة سعادتكم بتاريخ اليوم بشأن المادة الثالثة والفقرة الرابعة من القسم "ج" من الملحق (2) للاتفاق الموقع اليوم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبين حكومة جمهورية مصر. وكذا إلى المذكرة الموقعة اليوم التى أخطرت فيها سعادتكم أن حكومة جمهورية مصر قد عينت شركة شل في مصر لإدارة وصيانة خط الأنابيب الممتد من السويس إلى القاهرة بمقتضى عقد إدارة لمدة سبع سنين تم الاتفاق على خطوطه الرئيسية ووقع عليه بالحروف الأولى. وسيتم وضعه وعقده نهائيا دون إبطاء.

وأرجو أن أشير بصفة خاصة في هذا الصدد إلى أحكام الفقرة الرابعة من القسم "ج" من الملحق (2). وبغرض توفير جميع التسهيلات اللازمة لتخزين وتداول المنتجات البترولية للمتعهد الذى يقوم بإدارة وصيانة المنشئات المبينة تحت رقم 30 إلى رقم 34 الواردة في المرفق (ا) من الملحق (2) من الاتفاق. وكذا سعة التخزين المؤجرة من حكومة جمهورية مصر رقم 35 من ذلك المرفق وقد طلبتم أن تكون الشروط والأوضاع التى تسرى على هذه المنشآت هى نفس المنصوص عليها في هذه المذكرة - كما اقترحتم أن تعتبر مذكرة سعادتكم، وردى عليها بقبول العروض المذكورة آنفا، اتفاقا بين الحكومتين طبقا للشروط الواردة في هذه العروض.

وإنى لأتشرف أن أنهى إلى سعادتكم أن حكومتى تقبل العروض المذكورة آنفا، كما توافق على أن تبادل هاتين المذكرتين يعتبر اتفاقا بين الحكومتين بنفس الشروط الواردة في هذه العروض .

وإنى أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لسعادتكم عظيم احترامى،

محمود فوزى

ملحق

بالترتيبات التي تتبع في إنشاء واستكمال المستوى وتخزين وتداول احتياطي المنتجات البترولية طبقا للفقرة الرابعة من الجزء (ج) من الملحق (2) من الاتفاق الموقع في 19 أكتوبر سنة 1954 بين حكومة المملكة المتحدة وحكومة جمهورية مصر.

(أولا)

1 -

(أ)

تؤجر حكومة جمهورية مصر إلى شركة شل بمصر بصفتها متعهدة لحكومة المملكة المتحدة، والمشار إليها فيما بعد "المتعهد" ابتداء، من تاريخ تسليم مجموعة خط الأنابيب من حكومة المملكة المتحدة إلى حكومة جمهورية مصر، ويكون التأجير لمدة الاتفاق الموقع بين الحكومتين في 19 أكتوبر سنة 1954 سعة تخزين قدرها 52600 طن متري ضمن منشآت تخزين المنتجات البترولية الكائنة بعجرود بغرض تخزين وتداول احتياطي وقود حكومة المملكة المتحدة. ويتكون هذا الاحتياطي من كميات لا تزيد عن 22500 طن متري من بنزين السيارات و13500 طن متري من بنزين الطائرات ويجوز تخصيص، من سعة التخزين، 22000 طن متري لبنزين الطائرات.

(ب)

يجوز لحكومة المملكة المتحدة تخصيص سعة التخزين المؤجرة لها حسب ما يتراءى لها.

(ج)

يدفع المتعهد إلى حكومة جمهورية مصر إيجارا قدره قرش واحد عن مدة الاتفاق نظير سعة التخزين المشار إليها أعلاه.


2 -

(أ)

يخصص خط أنابيب بنزين الطائرات الممتد من السويس إلى عجرود والمعروف بخط السويس - عجرود "A" لغرض إنشاء واستكمال المستوى وتداول احتياطي حكومة المملكة المتحدة من بنزين الطائرات ولن تطالب حكومة جمهورية مصر بأي مقابل عن استخدام هذا الخط.

(ب)

إلا أنه في حالة عطل الخط "W" الممتد من السويس إلى عجرود والمعروف بخط السويس - عجرود "W" يمكن استخدام خط السويس عجرود "A" لنقل بنزين السيارات والكيروسين. وكذلك يمكن في حالة عطل خط السويس - عجرود "A" استخدام خط السويس - عجرود "W" لنقل بنزين الطائرات.

(ج)

عند استخدام خط السويس - عجرود A لنقل بنزين السيارات والكيروسين تدفع حكومة جمهورية مصر للمتعهد رسما قدره اثنا عشر قرشا عن الطن المترى الواحد من المنتجات المنقولة بهذه الوسيلة.

(د)

عند استخدام خط السويس - عجرود "W" لنقل بنزين الطائرات يدفع المتعهد لحكومة جمهورية مصر رسما قدره اثنا عشر قرشا عن الطن المترى الواحد من المنتجات المنقولة بهذه الوسيلة.

(هـ)

لن تتقاضى حكومة جمهورية مصر من حكومة المملكة المتحدة، أو من المتعهد. أى مقابل نظير استخدام خطوط السويس - عجرود. عند إنشاء أو عند استكمال مستوى احتياطى بنزين السيارات.

(و)


عند سحب المتعهد لأية كمية من احتياطى حكومة المملكة المتحدة في عجرود لغرض خلاف التداول في السوق المحلية المصرية. يلتزم بأن يدفع إلى حكومة جمهورية مصر رسما قدره اثنا عشر قرشا عن الطن المترى الواحد من الكميات المسحوبة لهذا الغرض.



(ز)


يدفع المتعهد إلى حكومة جمهورية مصر رسما قدره أربعة وعشرون قرشا عن كل طن مترى يضغط من عجرود إلى السويس بقصد التصدير من احتياطى بنزين السيارات الخاص بحكومة المملكة المتحدة.



(ح)


إذا طلبت حكومة المملكة المتحدة زيادة عدد الموظفين والعمال المتفق عليه بين حكومة جمهورية مصر وشركة شل لإدارة وصيانة مجموعة خط الأنابيب وذلك بقصد استخدامهم فيما هو مرتبط باحتياطها من المنتجات البترولية. تدفع عن طريق المتعهد جميع النفقات المترتبة على هذا الطلب. كما تدفع إلى حكومة جمهورية مصر عن طرق كافة المكافآت والتعويضات المستحقة لهؤلاء الموظفين والعمال عن مدة استخدامهم وفقا للقوانين المصرية.



3:




(أ)


تتحمل حكومة المملكة المتحدة عن طريق المتعهد نفقات خط السويس - عجرود "A" كما تتحمل حكومة جمهورية مصر نفقات صيانة خط السويس - عجرود "W"



( ب )


تتحمل حكومة المملكة المتحدة وحكومة جمهورية مصر فيما بينهما نفقات إدارة خط السويس - عجرود "A-W" باعتبارهما وحدة بنسبة الأطنان المتسلمة في مستودعات عجرود من المنتجات المنقولة عن طريق خطى "W-A" على التوالى.


(ج)

تعتبر جميع منشآت عجرود الآتى وصفها وحدة لا تتجزأ عند احتساب نفقات صيانتها (وتشمل الصهاريج، والأنابيب الموصلة بينها، والأجهزة المساعدة الكائنة في عجرود ابتداء من زاوية الوصل المتحكمة في خطوط السويس - عجرود ذات قطر 12 بوصة عند نقطة دخولها المنشآت حتى محطة مضخات القاهرة).

تتحمل حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة بنسبة 30 % للأولى و70 % للثانية. نفقات تنظيف وصيانة وإصلاح هذه المجموعة وأثمان الأدوات المستخدمة لهذا الغرض. ويعاد النظر في هذه النسبة في حالة تخفيض حكومة المملكة المتحدة السعة التخزينية المخصصة لاحتياطيها من المنتجات البترولية تطبيقا لما جاء بالقسم (ب) من الفقرة 1 والقسم (د) في الفقرة 5 من هذا الملحق لتتفق مع الاستخدام الفعلى لكل من الحكومتين.

(د)


تساهم الحكومتان بنسبة يتفق عليها فيما بعد. أساسها التقديرات الفعلية لنفقات خدمات القيادة التى يضطلع بها المتعهد لصالح الحكومتين. وتشمل نفقات الجملة والإدارة وغيرها من التكاليف المباشرة والتى لم ينص عليها في هذا الملحق.


4 -


(أ)


لا تعتبر حكومة جمهورية مصر مسئولة عن قيمة ما يفقد من بنزين السيارات أو الطائرات بين السويس وعجرود أثناء إنشاء أو استكمال الاحتياطى المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا الملحق كما لا تعتبر مسئولة عما يفقد من بنزين الطائرات أثناء تخزينه في منشآت عجرود.


(ب)

تتحمل كل من حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة قيمة الفاقد من بنزين السيارات أثناء اختزانه في مستودعات عجرود بنسبة المتوسط الشهرى لمقدار المخزن يوميا لحساب كل من الحكومتين علي أن يكون الحساب من واقع سجلات المتعهد.

(ج)

لا تعتبر حكومة جمهورية مصر مسئولة عن الخسارة الناجمة من الفساد الذى يحدث في احتياطى حكومة المملكة المتحدة ما دامت قد قامت من جانبها بتقديم التسهيلات اللازمة لتداول الاحتياطى المختزن في المستودعات في ظرف ثلاثة أشهر.

5 -


(أ)


تتحمل حكومة المملكة المتحدة نفقات أعمال التفتيش والصيانة الجارية لبعض المستودعات الموجودة في عجرود. أو التي قد تم التعاقد عل تنظيفها وتفتيشها في تاريخ سابق لعملية تسليم مجموعة خط الأنابيب. وكذا تتحمل جميع النفقات الخاصة بإصلاح مستودعات بنزين الطائرات في المستقبل.

(ب)

إذا اتفقت الحكومتان بعد تسليم مجموعة خط الأنابيب على أن تشمل أعمال التنظيف والتفتيش القائمة فعلا أو التي تم التعاقد عليها. مستودعات أخرى في عجرود. تتحمل الحكومتان كافة النفقات فيما بينهما. بنفس النسبة الواردة في الفقرة 3 (هـ) من هذا الملحق وذلك بعد استنزال تكاليف الأعمال المشار إليها في القسم (أ) من هذه الفقرة.

(ج)

إذا اتفقت الحكومتان بعد تسليم مجموعة خط الأنابيب على القيام بإصلاحات في مستودعات عجرود خلاف الإصلاحات الخاصة بصهاريج بنزين الطائرات المشار إليها في القسم (أ) من هذه الفقرة. تتحمل الحكومتان كافة النفقات بما فيها نفقات العمل الواردة في القسم (أ) من هذه الفقرة. على أن يكون ذلك بنفس النسبة المنصوص عليها في الفقرة 3 (ج) من هذا الملحق.

(د)

إذا لم توافق حكومة المملكة المتحدة على أعمال التنظيف والتفتيش الإضافية في الصهاريج المنصوص عليها في القسم (ب) من هذه الفقرة. أو على القيام بإصلاحات فيها. يخفض مستوى الاحتياطي الذي تحتفظ به حكومة المملكة المتحدة ومقدار سعة التخزين المؤجرة للمتعهد في عجرود طبقا للوارد في الفقرة الأولى من هذا الملحق. ويكون التخفيض بمقدار سعة الصهاريج موضع الاختلاف.

6 -

تتحمل حكومة المملكة المتحدة قيمة المهمات اللازمة لصيانة وإصلاح خط السويس - عجرود "A" أما قيمة المهمات اللازمة لصيانة وإصلاح خط السويس- عجرود فتتحملها حكومة جمهورية مصر.

7:

(أ)

لا يجوز أن تقل مواصفات بنزين السيارات الذي يحتفظ به في سعة التخزين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا الملحق. عن الحد المشار إليه في المرفق بهذا الملحق. ويمكن تغيير هذه المواصفات بالاتفاق بين حكومة المملكة المتحدة وحكومة جمهورية مصر.

(ب)


تقدم المملكة المتحدة إلى حكومة جمهورية مصر مواصفات بنزين الطائرات التي تضعها وزارة الطيران البريطانية في حالة إنتاج بنزين الطائرات في معامل التكرير في مصر.



8:




(أ)


فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القسم (ج) في هذه الفقرة. ويكون تداول المنتجات التي يحتفظ بها في سعة التخزين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا الملحق في السوق المحلية. كما يتم تداول بنزين السيارات عن طريق خط الأنابيب الممتد بين عجرود والقاهرة.

(ب)

تكون استعاضة الكميات التي يتم تداولها من إنتاج معامل التكرير المصرية. إذا توفر ذلك طبقا للمواصفات المنصوص عليها في الفقرة 7 من هذا الملحق.

(ج)


إذا كانت الكميات المعدة للتداول في السوق المحلية من الاحتياطي المخزون لحكومة المملكة المتحدة في مستودعات عجرود في المدة المقررة تزيد عن حاجة هذه السوق فيجوز في هذه الحال تصدير الفائض من هذه المنتجات.



(د)


إذا لم يتوافر من إنتاج معامل التكرير المصرية ما ينطبق عليه المواصفات المنصوص عليها في الفقرة (7) من هذا الملحق. يكون لحكومة المملكة المتحدة الحق في إنشاء أو استكمال احتياطيها من مصادر أخرى خارج مصر.

(ثانيا)

يتم في السوق المحلية تداول المنتجات البترولية التي لا يزيد مقدارها عن 8500 طن متري من وقود الديزل، و 26000 طن متري من وقود طور بينات الطائرات. والمختزنة في مستودعات فنارة (من رقم 30 إلى 34 بما فيها الأخير في المرفق (أ) للملحق (2) من الاتفاق الموقع في 19 أكتوبر سنة 1954 بين حكومة المملكة المتخذة وحكومة جمهورية مصر). ويكون تداول وقود الديزل بمعدل لا يتجاوز 400 طن متري في الشهر. أما وقود طور بينات الطائرات فيباع في السوق المصرية باعتباره من الكيروسين. ويكون تداوله، بمعدل لا يتجاوز 2200 طن متري في الشهر. على أن يتم فيما بعد الاتفاق على شروط هذا الإجراء وتفصيلاته.

مرفق للملحق عن مواصفات بنزين السيارات

المواصفات الواجب انطباقها على المنتجات المضغوطة في مجموعة خط الأنابيب


اللون، برتقالى.

الرائحة، تكون مقبولة في السوق.

رقم الأوكستين (بطريقة C.F.R.) معهد البترول 44، لا يقل عن 70

رابع أثيلات الرصاص، معهد البترول 116، 1.8 ملليمترا / الجالون الأمبريالى.

التقطير: الجمعية الأمريكية لاختبار المواد.

بداية درجة الغليان، لا تزيد عن 45 درجة مئوية.

كمية المقطر عند 100 درجة مئوية:-

(خلال مارس / أكتوبر) لا يقل عن 34 % بالحجم.

(خلال نوفمبر / فبراير) لا يقل عن 37 % بالحجم.

كمية المقطر عند 140 درجة مئوية، لا يقل عن 70 % بالحجم.

نهاية درجة الغليان، لا تزيد عن 200 درجة مئوية.

ضغط البخار بطريقة ريد عند 100 ْ فهرنهيت معهد البترول 69، لا تزيد عن 9 أرطال على البوصة المربعة.

مجموعة الكبريت في المائة بالوزن، معهد البترول 107، لا يزيد عن 25 %.

تأكل قطع النحاس معهد البترول 64 (ا) لا يتعدى تغييرا بسيطا في اللون.

المحتويات الصمغية بالملليجرام 100 ملليمتر، معهد البترول 38، لا تزيد عن 5

فترة الاستدلال بالدقائق، معهد البترول 40، لا تقل عن 240

تجربة الدكتور ف. س. ب 2 - 3 - 520 لا يتعدى نتيجة إيجابية بسيطة. وزارة الخارجية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)


صاحب السعادة السفير البريطانى

بالإشارة إلى المادة 13 من الاتفاق الحالي الموقع اليوم بين حكومة جمهورية مصر وحكومة المملكة المتحدة، أتشرف بأن أرجو سعادتكم التفضل بتأييد ما تفاهمنا عليه من أن وثائق التصديق على الاتفاق المذكور آنفا سيتم تبادلها في القاهرة في موعد لا يتجاوز خمسين يوما من تاريخ التوقيع على ذلك الاتفاق.


وإنى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم أسمى احترامى،

محمـود فوزى وزير الخارجية


السفارة البريطانية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

بالإشارة إلى مذكرة سيادتكم بتاريخ اليوم أتشرف بأن أؤيد ما تم التفاهم عليه بيننا من أن وثائق التصديق على الاتفاق الموقع اليوم بين حكومة المملكة المتحدة وحكومة جمهورية مصر سيتم تبادلها في القاهرة في موعد لا يتجاوز خمسين يوما من تاريخ التوقيع على ذلك الاتفاق.


وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون


السفارة البريطانية

(القاهرة في 19 أكتوبر سنة 1954)

السيد وزير الخارجية

أتشرف بإبلاغ سيادتكم أن المواد الهندسية المذكورة في الكشف المرفق ستسلم إلى حكومة جمهورية مصر دون مقابل، خلال عشرين شهرا من توقيع الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتينا. وسترتب السلطات المختصة المصرية والبريطانية تفصيلات التسليم.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم توكيد أسمى احترامي،

رالف سكراين ستيفنسون

كشف المعدات التى تسلم إلى حكومة جمهورية مصر

الصنف

الكمية

معدات تليفونية:

أعمدة كريوزونية ... ... ... ... ... ...

شدادات تثبيت الأعمدة ... ... ... ... ... .

قضبان مستعملة ... ... ... ... ... ... ...

أسلاك من أصناف مختلفة ... ... ... ... .

كابلات من مواصفات مختلفة ... ... ... ..

أدوات سكة حديد:

كمرات زاوية حرف T ... ... ... ... ...

حديد خام ... ... ... ... ... ... ... ... .

سبيكة ... ... ... ... ... ... ... ... ...

صلب عدد ... ... ... ...... ... ... ... .

طوق عجل سكة حديد .... ... ... ... ...

نحاس قيزانات وأنابيب نحاس أحمر وصلب

عربات سكة حديد ... ... ... ... ... ... .

قاطرات، خط طوالى، 2 - 8 صفر ... ...

قاطرات بخار مناورة ... ... ... ... ... .

قاطرات، ديزل، مناورة، 350 حصانا ... .

قطع غيار للقاطرات والماكينات الديزل ... .

أدوات كهربائية:

قاطع تيار - فولت مختلف ... ... ... ...

محول تيار ... ... ... ... ... ... ... ...

زوارق وأصناف أخرى:

كراكة طين ... ... ... ... ... ... ... ...

زورق صيد بمحرك ... ... ... ... ... ...

لنشات خدمة عمومية ... ... ... ... ... ..

معدات مراكب .... ... ... ... ... ... ...

حوالى 50

بضعة تحويلات من أحجام مختلفة.

كمية يتفق عليها في حدود الموجود في مصر.

حوالى 2 طن.

حوالى 10.000 ياردة .


حوالى 2.000 طن مختلفة .

10 طن .

10 هندردويت .

10 "

300 طن .

50 طنا

871

6

7

5

ما قيمته حوالى 10.000 جنية استرلينى.


ما قيمته حوالى 12.000 جنية استرلينى.

حوالى 100


1

1

22

150 طنا.


المصادر