مشروع (أ) من معاهدة الصداقة المصرية البريطانية

مشروع (أ) من معاهدة الصداقة المصرية البريطانية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 312 - 320".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنشور

إن صاحب الجلالة ملك مصر؛ وصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند.

حرصا على توثيق عرى الصداقة، وحرصا على دوام حسن التفاهم بين بلديهما وعلى التعاون فيما بينهما. طبقا لواجباتهما الدولية في حفظ سلام العالم؛

وبما أنه ينبغي لتحقيق هذه الغاية أن يتفق البلدان على حل المسائل الأربع المعلقة التي كانت موضوع احتفاظ حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في تصريح 28 فبراير سنة 1922،

ورغبة في تصفية الحالة التي نشأت عن الإنذار الذي وجه إلى الحكومة المصرية في 22 نوفمبر سنة 1924 فيما لم تتناوله الكتب الخاصة بمياه النيل المتبادلة في 7 مايو سنة 1929؛

ونظرا لأن خير وسيلة لذلك هي عقد معاهدة صداقة وتحالف تيسر لخير الاثنين ولمصلحتهما معا التعاون الفعلي في القيام بواجبهما المشترك في حفظ السلام وفي ضمان سلامة أراضي بلديهما واستقلالهما؛

قد اتفقا على عقد معاهدة لهذا الغرض وعينا المفوضين عنهما في ذلك:

صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند - عن بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا:

وصاحب الجلالة ملك مصر:

وبعد أن تبادلوا أوراق التفويض التام وتثبتوا من صحتها اتفقوا على ما يأتي:

  • مادة 1 - أن المسائل المعلقة بين الطرفين المتعاقدين. ولا سيما ما كان بها ناشئا عن تصريح 28 فبراير سنة 1922 وإنذار 22 نوفمبر سنة 1924 قد حلت بموجب نصوص هذه المعاهدة.
  • مادة 2 - جعلت العلاقات بين الطرفين المتعاقدين قائمة على أساس محالفة أبرمت تثبيتا لصداقتهما وتفاهمهما الودي وعلاقاتهما الحسنة. وقد انتهى احتلال مصر العسكري بواسطة قوات حضرة صاحب الجلالة البريطانية الذي كان قائما حتى الآن.
  • مادة 3- يبذل صاحب الجلالة البريطانية نفوذه لقبول مصر في جمعية الأمم. ويؤيد الطلب الذي ستقدمه مصر لهذه الغاية. وتصرح مصر من جهتها باستعدادها لقبول الشروط المفوضة للدخول في الجمعية.
  • مادة 4- إذا قامت مع دولة ثالثة أي مسألة قد تؤدي، في حالة عدم حلها، إلى تنفيذ أحكام المادة السابعة. يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل تلك المسألة بالوسائل السلمية طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم أو لأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.
  • مادة 5- يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة أو يحدث صعوبات للطرف الآخر. وعملا بهذا التعهد لا يعارض أي الطرفين سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أو يبرم مع دولة أخرى أي اتفاق يكون مضرا بمصالح الطرف الآخر.
  • مادة 6- يعترف الطرفان المتعاقدان بأن المسئولية عن حماية أرواح الأجانب وأملاكهم في مصر تقع منذ الآن على عاتق الحكومة المصرية. ويتخذ صاحب الجلالة ملك مصر كل التدابير والوسائل اللازمة لضمان تنفيذ واجباته في هذا الصدد.
  • مادة 7- إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام المادة الرابعة. فإن الطرف الآخر، مع مراعاة أحكام المادة 13، يبادر حالا لنجدته بصفة حليف. وبوجه خاص يقدم صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية في حالة الحرب أو خطر الحرب، كل ما في وسعه من التسهيلات والمساعدات في الأراضي المصرية. ويدخل في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وجميع طرق مواصلاته.

نظرا إلى احتمال التعاون الفعال بين الجيشين البريطاني والمصري. يتعهد جلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ضرورة للاستعانة بمعلمين عسكريين من الأجانب فإن هؤلاء المعلمين يختارون من الرعايا البريطانيين فقط.

  • مادة 8- تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحب الجلالة البريطانية بحماية طرق مواصلات الإمبراطورية البريطانية يرخص جلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يقيم على الأراضي المصرية شرقي التل الكبير.القوات التي يراها صاحب الجلالة البريطانية لازمة لهذا الغرض.
  • مادة 9- نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة، وللمحالفة التي تؤسسها هذه المعاهدة. تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب تفضيل الرعايا البريطانيين، وإنما يعين رعايا الدول الأخرى إذا لم يوجد رعايا بريطانيون حائزون للمؤهلات اللازمة أو متوفرة فيهم الشروط المطلوبة.
  • مادة 10- يعترف الطرفان المتعاقدان بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.

وبناء عليه يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يستخدم كل ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب.

ويتعهد جلالة ملك مصر من جانبه بأن لا تسن قوانين مجحفة بالأجانب في مسألة الضرائب أو لا تتفق مع مبادئ التشريع العام لجميع الدول ذوات الامتيازات.

  • مادة 11- نظرا إلى العلاقات الخاصة التي تنشئها هذه المحالفة بين الطرفين المتعاقدين. يمثل صاحب الجلالة البريطانية لدى بلاط الملك فؤاد سفير معتمد حسب الأصول المرعية ويخصه صاحب الجلالة ملك مصر بالتقدم على جميع الممثلين السياسيين الآخرين.
  • مادة 12- تستمر السيادة الإنجليزية المصرية على السودان طبقا لشروط الاتفاقات الحالية أو طبقا لأي تعديلات لتلك الشروط توضع في المستقبل بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين.

وتظل حقوق وسلطات الطرفين المتعاقدين بحسب الاتفاقات المذكورة يتولاها بالنيابة عنهما حاكم السودان العام المعين بموجب تلك الاتفاقات.

ويسمح لأورطة مصرية أن تكون في السودان لحماية الحاكم العام. ويضم ضابط مصري إلى الموظفين التابعين له.

  • مادة 13- لا تخل أحكام هذه المعاهدة بأي وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التي تنشأ أو يجوز أن تنشأ لكل من الطرفين المتعاقدين أو عليه من ميثاق جمعية الأمم أو من ميثاق نبذ الحرب الموقع في باريس في 27 أغسطس سنة 1928.
  • مادة 14- اتفق الطرفان المتعاقدان على أن كل خلاف في تطبيق أحكام هذه المعاهدة أو تأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينهما مباشرة يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم.
  • مادة 15- تعقد هذه المعاهدة لمدة خمس وعشرين سنة ابتداء من تاريخ تبادل التصديق عليها الذي سيجرى بأسرع ما يمكن. ولكل من الطرفين المتعاقدين بعد انتهاء المدة المذكورة أن يدعو الفريق الآخر للدخول في مفاوضات بقصد إدخال أي تعديل على نصوص هذه المعاهدة تستدعيه الحالة حينئذ.

وإشهادا بما تقدم إلخ...


الجيش

المذكرة البريطانية

حضره صاحب الدولة

في سياق مناقشاتنا في نصوص المعاهدة التي وقعناها اليوم. عرضت بعض المسائل العسكرية وكان لها أوفر قسط من العناية والبحث. وتنقسم هذه المسائل بطبيعتها إلى قسمين: أولهما - تلك المسائل المتعلقة بالقوات المصرية التي يجوز - إذا تحققت لسوء الحظ الظروف المشار إليها في صدر المادة السابعة من المعاهدة - أن تدعي لمعاونة القوات البريطانية الحليفة معاونة فعلية. وثانيهما- تلك المسائل الخاصة بالقوات البريطانية التي سترابط عملا بالمادة الثامنة من المعاهدة في جوار قناة السويس توفيرا لأسباب الدفاع عن ذلك الشريان الحيوي في مواصلات الإمبراطورية البريطانية.

أما عن القسم الأول فقد اتفقتم دولتكم معي على ما يأتي:

(1) تنتهي الترتيبات الحالية التي بمقتضاها يباشر المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة ويسحب الضباط البريطانيون من القوات المصرية.


(2) على أن الحكومة المصرية، مدركة ما لتماثل التدريب وتشابه الأساليب من الأهمية العظمى في الطوارئ، ترغب في أن تعين بعثة عسكرية بريطانية لتسهيل هذه النتيجة. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة أن توافي مصر بتلك البعثة. وترسل الحكومة المصرية من يراد تدريبهم من رجال القوات المصرية إلى بريطانيا العظمى وحدها. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تتقبل كل من توفدهم الحكومة المصرية إلى بريطانيا العظمى لهذا الغرض.

(3) لمصلحة التعاون الوثيق المشار إليه آنفا. لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية ومهماتها عن طراز أسلحة القوات البريطانية ومهماتها. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة والمهمات من بريطانيا العظمى كلما طلبت منها الحكومة المصرية ذلك.

أما فيما يتعلق بالقوات البريطانية المشار إليها في المادة الثامنة من المعاهدة فقد اتفقنا على ما يأتي:

(1) تقدّم الحكومة المصرية مجانا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في الأماكن التي يتفق عليها بعد. أراضي ومبان تعادل الأراضي والمباني التي تشغلها الآن القوات البريطانية بمصر وبمجرد إتمام هذه المباني الجديدة تنتقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضي والثكنات...... إلخ التي أخلتها للحكومة المصرية.

(2) تستمر المزايا والامتيازات التي تتمتع بها الآن للقوات البريطانية في مصر.

(3) إلى أن تتفق الحكومتان على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي السويس وعلى مسافة عشرين كيلو مترا منها. وعلى أن هذا الحظر لا يسري على قوات الحكومتين ولا على خدمات الطيران القائمة بموجب الاتفاقات الحالية.

(4) تقدم الحكومة المصرية عند الطلب جميع التسهيلات اللازمة لمرور طيارات القوات البريطانية الجوية في ذهابها إلى المطارات الموضوعة تحت إشراف القوّات البريطانية طبقا للمادة الثامنة من هذه المعاهدة أو في سفرها منها. وتبذل مثل هذه التسهيلات عند الطلب للطيارات المصرية العسكرية في الأراضي البريطانية والمطارات التي تحت إشرافها.

المذكرة المصرية

بالموافقة على ما تقدم.

المستشاران ـــــ المذكرة المصرية ــــــ

حضرة صاحب السعادة

تعلمون أن الحكومة المصرية أخذت على نفسها أن تحقق برنامجا من الإصلاحات الداخلية واسع المدى. وإني لأقدّر أن المهمة التي أخذت نفسها بها ستكون أشق وأبعد مدى بسبب التعديلات الجوهرية في نظام الامتيازات الملحوظة في المعاهدة التي وقعناها اليوم. وعندي أنه لتنفيذ ذلك البرنامج من الإصلاحات على وجه مرض ستحتاج الحكومة إلى أفضل ما يمكن الحصول عليه من المشورة. لذلك أنتهز هذه الفرصة لأحيطكم علما بأن الحكومة المصرية تنوي أن تستبقي في خدمتها في الفترة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا البريطانيين في وظيفة مستشار مالي ومستشار قضائي. وسيختار من يشغل هذين المنصبين في المستقبل باتفاق الحكومتين البريطانية والمصرية وتعينهم الحكومة المصرية كموظفين مصريين.

المذكرة البريطانية

إبلاغ بتلقي ما تقدم.

البوليس

المذكرة المصرية

ــــ

حضرة صاحب السعادة

أنتهز هذه الفرصة لأحيطكم علما بأن الحكومة المصرية تنوي إلغاء الإدارة الأوربية بإدارة الأمن العام. إلا أنها عملا بالتعهد الذي تتضمنه المادة السادسة من المعاهدة التي وقعناها اليوم تستبقى الحكومة المصرية عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تحت قيادة ضباط بريطانيين لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة.


فإذا رغبت الحكومة المصرية في المستقبل في إعادة تنظيم قوّة البوليس أو في رفع مستوى كفاءته، فأود أن أعلم هل يمكنها الاعتماد على مساعدة حكومة صاحب الجلالة البريطانية في هذه المهمة.

المذكرة البريطانية

ـــــ

حضرة صاحب الدولة

إن حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة تثبت مع الارتياح أنه عملا بالتعهد الذي تتضمنه المادة السادسة من المعاهدة ستستبقى الحكومة المصرية بعد إلغاء الإدارة الأوروبية بإدارة الأمن العام عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تحت قيادة ضباط بريطانيين لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة.

فإذا شاءت الحكومة المصرية في المستقبل أن تعيد تنظيم بوليسها أو أن ترفع مستوى كفاءته فحكومة صاحب الجلالة البريطانية تكون سعيدة بأن تعيرها خدمة أفراد خبراء أو بعثة بوليسية كما فعلت ذلك مع بلاد أخرى كانت راغبة مثلها في تنظيم قوات بوليسها.


الامتيازات

المذكرة البريطانية

حضرة صاحب الدولة

جاء في المادة العاشرة من مشروع المعاهدة التي وقعناها اليوم ما يأتي:

"يعترف الطرفان المتعاقدان بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.


وبناء عليه يتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يستخدم كل ما له من نفوذ لدي الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب.


ويتعهد جلالة ملك مصر من جانبه بأن لا تسن قوانين مجحفة بالأجانب في مسألة الضرائب أو لا تتفق مع مبادئ التشريع العام لجميع الدول ذوات الامتيازات".


وقد يكون من المفيد أن أبين لدولتكم القواعد الكلية التي يمكن بحسب ما أراه أن يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأني مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح المعاهدة نافدة.

وقد كان المرجو في سنة 1920. وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذي تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

وإني لمستعد أن أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

ومما لا ريب فيه أن ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على أن هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية علي كل حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

قد يكون من المتعذر على بعض الدول أن توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة، وأتوقع الموافقة من جانبنا. على أن تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التي يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية أن من الضروري أن يحاكم المصريون المتهمون بجرائم سياسية ضد الأجانب أمام المحاكم المختلطة. وتجنبا لصعوبة الفصل في أي مسألة معينة فيما إذا كانت الجريمة سياسية أو غير سياسية يجب أن يوضع نص يقرر أنه كلما وجدت لدى النائب العمومي أمام المحاكم المختلطة أسباب للاعتقاد بأن الجريمة المنسوبة إلى مصري هي جريمة سياسية تكون القضية من اختصاص تلك المحاكم وتنظر فيها بناء على ذلك.

وفي حالة العفو أو التخفيف من عقوبات صادرة على الأجانب تؤلف لجنة صغيرة يناط بها إبداء الرأي الذي يبنى عليه استعمال حق الملك في العفو ويكون تأليفها من وزير الحقانية والمستشار القضائي وشخص ثالث. ويكون لهذه اللجنة نفسها أن تبدي رأيها للملك فيما يختص بتنفيذ عقوبات الإعدام الصادرة علي الأجانب في القطر المصري.

والمتبع الآن هو أنه من الضروري لجعل التشريع المصري منطبقا على رعايا الدول صاحبة الامتيازات في القطر المصري أن توافق الدول أو الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة عليه. غير أنه يجب توسيع سلطة الجمعية المذكورة من هذه الناحية بحيث تتناول التشريع المصري بأجمعه إلا ما تعلق منه بتشكيل المحاكم المختلطة ذاتها أو باختصاصها. ولما كان هذا النوع من التشريع من شأنه أن يعدل ما هو في الواقع تسوية اتفاقية تمت بين مصر والدول. فلا ينبغي أن ينفذ قبل مصادقة الدول عليه.

وسيستدعي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في مواد الجنايات إعداد قانون جديد للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفي مشاريع القوانين التي وضعت سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادة 10 إلى المادة 27 من القانون رقم 2). ولا ريب في أن دولتكم توافقون على أن قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغي أن ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.

وهناك مسائل أخرى لا غنى عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في بريطانيا العظمى، على أني لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد عن الإشارة إليها.

وأولى هذه المسائل هي تعريف كلمة "أجنبي" وذلك فيما يتعلق بالتوسع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة، وقد فهمت من دولتكم أن القوانين التي تطبقها المحاكم الأهلية تخضع لقضائها كل شخص في مصر غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أو المعاهدات أو العادات المرعية.

وإني لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط أن يكون مفهوما أن جميع الأجانب الذين كانوا في الماضي يتمتعون بنظام الامتيازات يكونون خاضعين لقضاء المحاكم المختلطة بصرف النظر عما يكون قد وقع بعد حرب سنة 1914 إلى 1918 من التغييرات في السيادة.

ومن جانب آخر فإن المستشار القضائي يضع نفسه تحت تصرف الحكومة المصرية فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بأداء القضاء في القضايا التي يكون لأجنبي فيها أيا كان مصلحة. لا فيما يتعلق فقط بالمسائل التي تكون فيها مصلحة لأجنبي خاضع لقضاء المحاكم المختلطة.

أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفي المحاكم المختلطة الزيادة التي يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ومن باب الاحتياط الاختصاصات الجديدة للنائب العام والموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه مرض. وبطبيعة الحال سيرجع إلى المستشار القضائي لاستشارته في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة والأعضاء الأجانب في نياباتها.

المذكرة المصرية

إبلاغ بتلقي ما تقدم.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر