مذكرة واي ريڤر

(تم التحويل من Wye River Memorandum)

مذكرة واي ريڤر، هي اتفاقية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاق المؤقت 28 سبتمبر 1995. كتبت المذكرة تحت رعاية الولايات المتحدة في مراكز مؤتمرات معهد أسپن واي ريڤر بالقرب من نهر واي ريڤر، مريلاندا،[1] تم التوقيع علهيا في 23 اكتوبر، 1998.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عمليات المزيد من الإنتشار

المرحلتان الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار

1- عملا بالاتفاق الانتقالي والاتفاقات اللاحقة له، سيشمل تنفيذ الفريق الإسرائيلي للمرحلتين الأولى والثانية، من المزيد من إعادة الانتشار، انتقال 13% من المنطقة (ج) إلى الفريق الفلسطيني على الشكل التالي:

1% إلى المنطقة (أ) و12% إلى المنطقة (ب)

وصرح الفريق الفلسطيني أنه سيحدد منطقة / مناطق مجموع مساحتها 3% من المنطقة (ب) أعلاه لإعلانها مناطق خضراء و/ أو محميات طبيعية كما صرح الفريق الفلسطيني أنه سيعمل لمقتضى المعايير العلمية المرعية، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك أية تغييرات في وضع هذه المناطق، من دون مس حقوق السكان المقيمين حاليا بهذه المناطق، ومنهم البدو. وعلما بأن هذه المعايير لا تسمح ببناء جديد في هذه المناطق، فإنه يجوز الإبقاء على الطرقات والأبنية القائمة فيها. [3].

سيحتفظ الفريق الإسرائيلي بالمسؤولية الأمنية الشاملة في هذه المناطق الخضر / المحميات الطبيعية، بهدف حماية الإسرائيليين، ومواجهة تهديد الأعمال الإرهابية. ويمكن لقوات الشرطة الفلسطينية أن تقوم بتحركاتها بعد التنسيق والتصديق. وسيستجيب الفريق الإسرائيلي لمثل هذه الطلبات سريعا.

2- كجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين الأولى والثانية من المزيد من إعادة الانتشار، فإن 14.2% من المنطقة (ب) ستصبح في المنطقة (أ).

المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار

فيما يتصل ببنود الاتفاق الانتقالي ورسائل الوزير كريستوفر إلى الفريقين في 17 كانون الثاني / يناير 1997. بشأن عملية المزيد من إعادة الانتشار، سيكون هناك لجنة لمعالجة هذه المسألة. وسيتم إطلاع الولايات المتحدة بانتظام على ما يجري.

الأمن

في الأحكام المتصلة بالترتيبات الأمنية من الاتفاق الانتقالي، وافق الفريق الفلسطيني على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم ، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الإسرائيلي، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الإسرائيلي، أو ضد ممتلكاتهم، تماما كما وافق الفريق الإسرائيلي على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع أية أعمال إرهابية، أو جرائم، أو أعمال عدوانية ضد الفريق الفلسطيني، أو ضد الأفراد الخاضعين لسلطة الفريق الفلسطيني أو ضد ممتلكاتهم. وقد وافق الفريقان أيضا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين في مناطق صلاحياتهم، وعلى منع التحريض في جانب ضد الآخر من قبل أية منظمات او مجموعات أو أفراد في مناطق صلاحية كل فريق.

ويرى كلا الفريقين أن من مصلحته الحيوية التصدي للإرهاب ومكافحة العنف بموجب الملحق الأولي للاتفاق الانتقالي والمذكرة للسجل. وهما يريان أيضا أن النضال ضد الإرهاب والعنف يجب أن يكون شاملا، بحيث يتناول الإرهابيين والبنية التحتية لدعم الإرهاب، والأجواء الآيلة إلى دعم الإرهاب. كما يجب أن يكون مستمرا وثابتا وطويل الأجل بحيث لا يكون هناك فترات يتوقف فيها العمل ضد الإرهابيين وبنيتهم التحتية. ويجب كذلك أن يكون تعاونيا، لأن ما من جهد يحقق فعالية كاملة من دون التعاون الإسرائيلي الفلسطيني والتبادل المستمر للمعلومات والمفاهيم والإجراءات.

وعملا بالاتفاقات السابقة، فإن قيام الفريق الفلسطيني بمسؤولياته في مجال الأمن، والتعاون الأمني، وغيرهما من المسائل، سيكون كما هو مفصل أدناه في الفترات المحددة في الجدول الزمني المرفق.

أولا: الإجراءات الأمنية 1- اعتبار المنظمات الإرهابية خارجة على القانون والتصدي لها: (‌أ) يعلن الفريق الفلسطيني سياسته التي لا هوادة فيها تجاه الإرهاب والعنف ضد الفريقين.

(ب) يشرك الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة في خطة عمل يعدها، ثم يبدأ تنفيذها فورا، ليضمن التصدي المنهجي والفعال للمنظمات الإرهابية وبناها التحتية.

(‌ج) فضلا عن التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني الثنائي، ستجتمع لجنة أميركية فلسطينية مرة كل أسبوعين، من أجل مراجعة الخطوات المتخذة للقضاء على دعوات الإرهابيين، وعلى بنية دعم الإرهاب التي تخطط له وتموله وتسانده وتحرض عليه. وفي هذه الاجتماعات يطلع الفريق الفلسطيني الولايات المتحدة على جميع الإجراءات التي اتخذها لحظر كل المنظمات (أو أجنحة المنظمات، كما هو ملائم) ذات الصفة العسكرية أو الإرهابية أو العنيفة وحظر بنية دعمها، ولمنعها من العمل في منطقة صلاحيته.

(‌د) يقوم الفريق الفلسطيني باعتقال الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب لإجراء المزيد من التحقيق معهم، ومحاكمة جميع المتورطين في أعمال عنف وإرهاب ومعاقبتهم.

(‌هـ) ستجتمع لجنة أميركية فلسطينية لمراجعة وتقويم المعلومات المتصلة بقرارات المحاكمة، والعقوبات أو غيرها من الإجراءات القانونية التي تتناول وضع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف وإرهاب أو في التحريض عليها.

2- منع الأسلحة غير الشرعية (‌أ) عملا بالاتفاقات السابقة، سيكفل الفريق الفلسطيني تطبيق إطار عمل قانوني فعال لحظر أي استيراد، أو تصنيع وبيع غير مرخص، أو امتلاك وحيازة أسلحة نارية، أو ذخيرة وسلاح، في مناطق الصلاحية الفلسطينية.

(‌ب) بالإضافة إلى ذلك، سيعد الفريق الفلسطيني وينفذ بحزم واستمرارية برنامجا منهجيا لجمع مثل هذه البنود غير الشرعية كلها، والتصرف فيها بصورة ملائمة وفقا للاتفاقات السابقة، وقد وافقت الولايات المتحدة على المساعدة في تنفيذ هذا البرنامج.

(‌ج) سيتم تأليف لجنة أميركية فلسطينية إسرائيلية لتنشيط وتعزيز التعاون على منع التهريب أو التسريب غير المسموح به للأسلحة أو المتفجرات إلى مناطق الصلاحية الفلسطينية.


3- منع التحريض (أ‌) قياسا بالممارسة الدولية ذات الصلة، وعملا بالمادة الثانية والعشرين (1) من الاتفاق الانتقالي المذكرة للسجل، سيصدر الفريق الفلسطيني مرسوما يمنع جميع أشكال التحريض على العنف أو الإرهاب، ويسري آليات للعمل بمنهجية ضد جميع أساليب العنف أو الإرهاب، أو التهديد بهما. وسيكون هذا المرسوم شبيها بالتشريع الإسرائيلي القائم، الذي يعالج الموضوع نفسه.

(ب‌) ستجتمع لجنة أميركية فلسطينية إسرائيلية بانتظام لصد حالات التحريض المحتمل على العنف أو الإرهاب، ولإعداد توصيات وتقارير بشأن كيفية منع مثل ذلك التحريض. وسيعين كل من الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية والأميركية في اللجنة خبيراً إعلاميا، ومندوبا لتوطيد القانون، وخبيرا تربويا، ومسؤولا حاليا أو سابقا منتخبا.

التعاون الأمني

يتفق الفريقان على أن يستند تعاونهما الأمني إلى روح المشاركة، وأن يشمل، بين أمور أخرى، الخطوات التالية:

1- التعاون الثنائي

سيكون هناك تعاون أمني ثنائي كامل بين الفريقين، وسيكون هذا التعاون مستمرا وشاملا.

2 -التعاون الاقتصادي

سيكون هناك تبادل للخبرات القضائية، والتدريب، وغير ذلك من المساعدات.

3- اللجنة الثلاثية

إضافة إلى التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني الثنائي، هناك لجنة أميركية فلسطينية إسرائيلية رفيعة المستوى ستجتمع كلما دعت الحاجة، وليس أقل من مرة كل أسبوعين، لتقويم التهديدات الراهنة، ومعالجة أية عقبات أمام التعاون الأمني والتنسيق الفعالين، ومراجعة الخطوات المتخذة لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وستقوم اللجنة أيضا بدورها كمنتدى لمعالجة موضوع الدعم الخارجي للإرهاب. وفي هذه الاجتماعات، سيطلع الفريق الفلسطيني أعضاء اللجنة، بصورة كاملة، على نتائج تحقيقاته مع المشبوهين الإرهابيين المعتقلين، وسيتبادل المشاركون المعلومات الإضافية ذات الصلة. وسترفع اللجنة، بانتظام، إلى زعيمي الفريقين تقارير بشأن مستوى التعاون، ونتائج الاجتماعات وتوصياتها.

مسائل أخرى

(‌أ) سيقدم الفريق الفلسطيني قائمة بأفراد شرطته إلى الفريق الإسرائيلي، وفقا للاتفاقات السابقة.

(‌ب) إذا اضطر الفريق الفلسطيني إلى طلب مساعدة تقنية، فإن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها للمساعدة في تلبية تلك الحاجات بالتعاون مع مانحين آخرين.

(‌ج) ستشرف لجنة الرقابة والتوجيه على تنفيذ هذه البنود، وتطلع الولايات المتحدة على مجرياتها، كجزء من مهماتها.

2ـ * ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)

إن اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف.) والمجلس المركزي الفلسطيني سيعيدان تأكيد الرسالة المؤرخة في 22 كانون الثاني / يناير 1998، من رئيس المنظمة ياسر عرفات إلى الرئيس كلينتون، بشأن إلغاء فقرات الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين (م.ت.ف.) والحكومة الإسرائيلية بتاريخ 9-10 أيلول / سبتمبر 1993. وسيقوم رئيس (م.ت.ف.) عرفات، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأيضا أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، ومجلس [الحكم الذاتي]، ورؤساء الوزارات الفلسطينية، إلى اجتماع يخاطبه الرئيس كلينتون، لعيد المجتمعون تأكيد دعمهم عملية السلام وقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي المذكورة أعلاه.

3ـ المساعدة القانونية في المسائل الجنائية وبين أشكال أخرى من المساعدة القانونية في المسائل الجنائية سيتم، من خلال آلية اللجنة القانونية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، تقديم (أو إعادة تقديم) طلبات اعتقال ونقل المشبوهين والمدعى عليهم، وفقا للمادة 2 (7) من الملحق الرابع للاتفاق الانتقالي، كما ستتم الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) من الملحق الرابع للاتفاق الانتقالي، ضمن مهلة 12 أسبوعا. أما الطلبات المقدمة بعد الأسبوع الثامن، فتتم الاستجابة لها بمقتضى المادة 2 (7) (و) خلال أربعة أسابيع من تقديمها. وطلب الفريقان من الولايات المتحدة تقارير منتظمة بشأن الخطوات المتخذة استجابة للطلبات المذكورة أعلاه.

4 ـ حقوق الإنسان وحكم القانون

عملا بالمادة 11 (1) من الملحق الأول للاتفاق الانتقالي، ومن دون انتقاص لما سبق ذكره، ستمارس الشرطة الفلسطينية نفوذها ومسؤولياتها لتطبيق هذه المذكرة، مع المراعاة اللازمة للمعايير المقبولة دوليا بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون، والاسترشاد بضرورة حماية الناس، واحترام كرامة الإنسان، وتجنب الأذى.

III. اللجان الانتقالية والشؤون الاقتصادية

1- يعيد الفريقان الإسرائيلي والفلسطيني، تأكيد التزامهما توطيد علاقتهما، والاتفاق على الحاجة الماسة إلى تنشيط التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويتفق الفريقان في هذا الشأن على مواصلة أو إحياء اللجان القائمة جميعها المنبثقة من الاتفاق الانتقالي، بما فيها لجنة الرقابة والتوجيه، واللجنة الاقتصادية المشتركة، ولجنة الشؤون المدنية واللجنة القانونية، ولجنة التعاون الراهن.

2- اتفق الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، على الترتيبات الآيلة إلى افتتاح المنطقة الصناعية في غزة في الموعد المحدد لذلك، كما أنهما أبرما «البروتوكول بشأن إنشاء وتشغيل المطار الدولي في قطاع غزة خلال الفترة الانتقالية».

3- سيستأنف الفريقان مفاوضاتهما بشأن الممر الآمن فورا. ففيما يتعلق بالطريق الجنوبي، سيبذل الفريقان أقصى الجهود للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوع من بدء تطبيق هذه المذكرة. وسيبدأ تشغيل الطريق الجنوبي في أسرع وقت ممكن بعد ذلك. أما بالنسبة إلى الطريق الشمالي، فستستمر المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. ثم يبدأ تطبيقه سريعا بعد ذلك.

4- يعترف الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، بالأهمية الكبرى لمرفأ غزة في تطور الاقتصاد الفلسطيني، وفي توسيع التجارة الفلسطينية. وهما يلتزمان العمل من دون إبطاء للتوصل إلى اتفاق يجيز إنشاء المرفأ وتشغيله وفقا للاتفاقات السابقة. وستعيد اللجنة الإسرائيلية الفلسطينية تنشيط عملها فورا، بهدف إنجاز البروتوكول، خلال 60 يوما، والذي سيجيز بدء إنشاء المرفأ.5

5- يقر الفريقان بأن المسائل القانونية العالقة تؤثر سلبا في العلاقة بين الشعبين. ولذا، فإنهما سيسرعان جهودهما، من خلال اللجنة القانونية، لمعالجة المسائل القانونية البارزة وإيجاد حلول لها في أقصر وقت ممكن. وسيقدم الفريق الفلسطيني إلى الفريق الإسرائيلي نسخا عن القوانين المعمول بها كافة.

6- سيبدأ الفريقان، الإسرائيلي والفلسطيني، أيضا حوارا اقتصاديا إستراتيجيا لتوطيد علاقتهما الاقتصادية. وسيؤلفان لجنة خاصة لهذا الغرض في إطار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة. وستراجع هذه اللجنة الموضوعات الأربعة التالية:

7- ضرائب المشتريات الإسرائيلية؛ (2) التعاون على مكافحة سرقة السيارات؛ (3) معالجة الديون الفلسطينية غير المدفوعة؛ (4) أثر المعايير الإسرائيلية كعوائق أمام التجارة وتوسيع القائمتين أ : ا و أ :2. وستقدم اللجنة تقريرا مرحليا خلال ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق هذه المذكرة، كما ستقدم خلال ستة أسابيع استنتاجاتها وتوصياتها لمباشرة تنفيذها.

8- يتفق الفريقان على أهمية المساعدة المستمرة من المانحين الدوليين لتسهيل تنفيذ الاتفاقات التي يتوصلان إليها.وهما يقران بالحاجة إلى الدعم القوي من المانحين للتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهما متفقان أيضا على السعي المشترك، لدى مجموعات المانحين، لعقد مؤتمر وزاري قبل أواخر سنة 1998، للحصول على تعهدات بمستويات أعلى من المساعدة.

IV. مفاوضات الوضع الدائم

سيستأنف الفريقان فورا مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة، وسيبذلان جهدا حاسما لتحقيق الهدف المتبادل، وصولا إلى اتفاق بحلول 4 أيار / مايو 1999. وستكون المفاوضات مستمرة من دون انقطاع. وقد أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في تسهيل هذه المفاوضات.

V. الإجراءات الأحادية الجانب

إقرارا بضرورة توفير أجواء إيجابية للمفاوضات، فإن أيا من الفريقين لن يبادر أو يقوم بأية خطوة من شأنها أن تغير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا للاتفاق الانتقالي.

مرفق: الجدول الزمني

  • تصبح هذه المذكرة سارية المفعول بعد عشرة أيام من توقيعها.
  • أنجزت في واشنطن، العاصمة، في 23 تشرين الأول / أكتوبر 1998

عن حكومة دولة إسرائيل

عن منظمة التحرير الفلسطينية

الشاهد: الولايات المتحدة الأميركية.

الجدول الزمني

ملاحظة: إن الإشارات الموضوعة بين الأقواس أدناه، تشير إلى الفقرات في مذكرة واي ريفر التي يعتبر هذا الجدول الزمني مرفقا مكملا لها. والموضوعات غير الواردة في الجدول الزمني، تعتمد البرنامج المذكور في نص المذكرة.

1- فور سريان مفعول المذكرة

- تبدأ لجنة المزيد من إعادة الانتشار الثالثة (I(ثانيا)). - خطة العمل الأمنية الفلسطينية المشاركة فيها الولايات المتحدة (II(أولا)) (1) (ب). - التعاون الأمني الثنائي الكامل (II(ثانيا)(3)) - تستأنف اللجان المرحلية عملها وتواصله، كما تبدأ اللجنة الاقتصادية الخاصة عملها(II)

 - تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV)
2- الأسبوع الثاني من سريان مفعول المذكرة

- يبدأ تنفيذ الخطة الأمنية (II(أولا)(1)(ب))، وتبدأ أعمال اللجنة المذكورة في (II(أولا) (1)(ج)) - وضع إطار منع الأسلحة غير الشرعية (II(أولا)(3)(ب))، ويصدر مرسوم بذلك (II(أولا) (2)(ب)) - تبدأ أعمال لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب))، ويصدر مرسوم بذلك (II(أولا)(3)(أ)) - تعيد اللجنة التنفيذية لـ (م.ت.ف.) تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (II(ثالثا) (2)). - تنفيذ المرحلة الأولى من المزيد من إعادة الانتشار 2% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و1/7% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولا)).

3- الأسابيع 2-6

- يعيد المجلس المركزي الفلسطيني تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 2-4) (II(ثالثا)(2)) - يعيد المجلس الوطني الفلسطيني وغيره من مؤسسات (م.ت.ف.) تأكيد مضمون الرسالة بشأن الميثاق (الأسابيع 4-6) (II(ثالثا)(2)) - إعداد برنامج لجمع الأسلحة (II(أولا)(3)(ب))، وبدء مرحلة جمعها (II(أولا)(2)(ج))، ثم تبدأ اللجنة عملها، وتعد تقارير عن هذه الانشطة - تقرير لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب)) - إعداد التقرير المرحلي للجنة الاقتصادية الخاصة في الأسبوع الثالث، والتقرير النهائي في الأسبوع السادس (III) - تقديم قائمة قوات الشرطة (II(ثالثا)(1)(أ))، وبدء مراجعة لجنة الرقابة والتوجيه (II(ثالثا)(1)(ج)). - تنفيذ المرحلة الثانية من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، ويطلع المسؤولون الاسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولا)). 3- الأسابيع 6- 12 - مرحلة جميع الأسلحة (II(اولا)(2)(ب))، وإعداد تقرير اللجنة بشأن أنشطتها (II(أولا) (2)(ج)). - تقرير لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب)). - تطلع لجنة الرقابة والتوجيه الولايات المتحدة على قائمة قوات الشرطة (II(ثالثا)(1)(ج)) - تنفيذ المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار: 5% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (ب)، و1% من المنطقة (ج) إلى المنطقة (أ) و 7.1% من المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). ويطلع المسؤولون الإسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين على المناطق كما هو مطلوب. ثم يتم تنفيذ المزيد من إعادة الانتشار، وإعداد تقرير بشأنه (I(أولا)). 5- بعد الأسبوع الثاني عشر تستمر الأنشطة الواردة في المذكرة كما يجب، وتشمل إذا دعت الحاجة: - اللجنة الثلاثية للتعاون الأمني (II(ثانيا)(3)) - لجنة (II(أولا)(1)(ج)) - لجنة (II(أولا)(1)(هـ)) - لجنة منع التحريض (II(أولا)(3)(ب)) - لجنة المرحلة الثالثة من المزيد من إعادة الانتشار (I(ثانيا)) - اللجان المرحلية (III) - مفاوضات الوضع الدائم بوتيرة سريعة (IV)"


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

معاهدات واتفاقيات السلام العربي الإسرائيلي

الهوامش

  1. ^ Ross, Dennis (2004). The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace. New York: Farrar, Straus and Giroux. p. 237. ISBN 0374199736.
  2. ^ Gellman, Barton (1998-10-24). "Netanyahu, Arafat Sign Accord; Talks Nearly Founder After Israel Demands Convicted Spy's Release". The Washington Post. p. A1. {{cite news}}: Check date values in: |date= (help)
  3. ^ "مذكرة واي ريفر عن إعادة الانتشار الثانية". الجزيرة نت. 2007.

المصادر

  • Eran, Oded. "Arab-Israel Peacemaking." The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East. Ed. Avraham Sela. New York: Continuum, 2002.

وصلات خارجية