الوصية هي تبرعٌ من الإنسان في حالِ حياته إلى إنسان آخر أو جهةِ خيرٍ على أن ينفَّذَ بعد موته.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوصية في الإسلام

الوصية في الإسلام اهبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. لا تصح الوصية في أكثر من ثلث المال إلا إذا أجاز الورثة ذلك، كما لا يصح أيضًا أن يكون الموصَى له أحد الورثة إلا إذا أجاز الورثة ذلك. ولكل ذلك تفصيل في المذاهب الفقهية المختلفة.

للوصية أحكام تختلف باختلاف الأحوال فهي واجبة في الودائع والديون. وهي محرَّمة إن كانت في وجه من وجوه الفساد، ومندوبة إذا تعلقت بحقوق الله في الكفارات والزكاة والفدية وغير ذلك. وهي مكروهة إن زادت على ثلث المال.

للوصية أركان لابد من توافرها حتى تصح شرعًا، وهي: موص، وهو صاحب المال الراغب في الوصاية، وموصَى له وهو الشخص المخصوص بالوصية، وموصَى به وهو الوصية نفسها، وصيغة يعرف بها تحديد الوصية.

قد يُوصي موص بالحج أو القراءة على قبره وغير ذلك من الأمور، فما كان منها خيرًا وفي إطار المباحات فينفذ وما كان غير ذلك فيُمنع تنفيذه.

من الوصية أيضًا تحديد اسم وصي معين يقوم بتصريف شؤون الورثة بعد موت مورِّثهم، وله تفصيل في المذاهب تنعقد بها أحكام شرعية محددة.


دليل مشروعية الوصية

الوصية ثابتة بالكتاب والسنة، قال الله "مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ" (سورة النساء آية 11). وقال النبي : "ما حقُّ امرىءٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ"(صحيح البخاري : كتاب الوصايا، باب الوصايا، قول النبي : وصية الرجل مكتوبةٌ)

حكمُ الوصيةِ

الأصل في الوصية أنها مستحبةٌ، حيثُ li يعهد الموصي بوصيةٍ إلى أقاربه من غير الوارثينَ أو إلى غيرهم، يجعلها في بابٍ من أبواب الخير الأخرى، يعوض بها ما يظن نفسهُ قد قصر فيه، دون أن يُلحق الضرر بالورثة الشرعيين. أما إن أراد المُوصي إلحاق الضرر بالورثة فحكمُ الوصية في هذهِ الحالة حرامٌ. لقولهِ الله " مِن بَعْدِ وَصِسةٍ يُوصى بِهآ أَو دَينٍ غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيةً منَ الله والله عَلِيمٌ حَلِيمٌ " (سورة النساء، الآية 12), ولكن لا يجوز أن يوصى الشخص بأكثر من ثلث ماله لقول النبي (الثلث والثلث كثير) [1]

شروط الوصية وأحكامها

  • تكون الوصية من الإنسان البالغ العاقل حالَ حياته بتمليك الأموال أو بالتوكيل بالترف في ما يباح له التصرف به بعد الموت ؛ كما قد تكون تكليفاً بأداء عبادةٍ تقبلُ التوكيل ؛ كالحج والصدقة وأداء الأمانات وقضاء الديون والكفارات.
  • تكون الوصية فيما يباح للميت التصرف فيه، وفيما عليه من حقوق ساعة موته ؛ ولا تكون في مال الآخرين ولا في المعصية.
  • تكون الوصية في حدود الثلث من صافي تركة الميت بعد تجهيزه وأداء ديونه ؛ فإن زادت عن الثلث فإنها لا تجوز في القدر الزائد إلا بموافقة الورثة ؛ فإن أجازوه كان تبرعاً منهم.
  • تحتاج الوصية إلى موافقة الموصى عليه له بعد موت الموصي، فله أن يردها أو يقبلها.
  • يستحق الموصي له ما جاء في الوصية ساعة موت الموصي في حالة قبوله لها.
  • للموصي أن يرجع عن وصيته قبل موته في أي وقت يشاءُ.


القانون

تُعرَّف الوصية في القوانين الوضعية بأنها وثيقة يُتصرَّف بموجبها في أملاك الشخص بعد وفاته. ويُسمَّى الشخص الذي يترك الوصية المُوصِي إذا كان رجلاً، والمُوصِية إذا كانت امرأة. كما تسمَّى الممتلكات الشخصية التي تُترك بالوصية توريثًا بوصية، أو تَرِكة أما الممتلكات التي تترك بالوصية، فإنها تُسمَّى هبة بوصية.

تُعَدُّ الوصايا عمومًا بوساطة المحامين؛ الذين يمكنهم التأكد من استيفاء المتطلبات القانونية الرسمية للوصايا. كما يجب أن تُحرر الوصايا كتابة، وأن تكون ممهورة بتوقيع الموصي أو الموصية والشهود.

إن لكل بلد قوانينه الخاصة التي تنظِّم الوصايا. وتتطلب بعض القوانين أن يكون هناك شهود للوصايا، بينما بعضها الآخر لا يتطلب ذلك. وقد يختلف أيضًا عدد الشهود المطلوبين. كما أن بلدانًا عديدة، لا تسمح للشهود بالاستفادة من الوصية. وتقبل بعض البلدان ـ مثل أسكتلندا ـ الوصية المكتوبة بخط يد واضعها، وغير الموقعة من شهود.

متطلبات انشاء الوصية

اثبات صحة الوصية

إلغاء الوصية

التاريخ

 
وصية ألفرد نوبل بانشاء جائزة نوبل.

حرية التصرف

انظر أيضا

المصادر

كتب

  • Administration of Wills, Trusts, and Estates by Gordon W. Brown, Delmar Cengage Learning (ISBN 0-7668-5281-4) (ISBN 978-0-7668-5281-5)

وصلات خارجية