قانون جنائي
القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام و هو من أقدم فروع القانون حيث مالت المجتمعات الانسانية مند القدم الى انشاء أنظمة لحماية أفرادها و حماية ممتلكاتهم بتوقيع عقوبات على من ينتهك ما تعارفوا عليه من نظام عام أو ما أصدرته السلطة من قوانين. والقاعدة الأولى و الأساسية في القانون الجنائى هى أنه لا تجريم لأى فعل و لا عقوبة عن أى فعل إلا بموجب نص قانونى أى أنه و بالتالى تترتب على هده القاعدة الأولى النتيجة الهامة جداً وهي أنه لا يمكن ولا يسمح بالقياس في مجال القانون الجنائى فاما أن الفعل مجرم بموجب نص موجود و الا وجب على القاضى الحكم بالبراءة. و بالطبع ليست كل الجرائم من نفس المستوى أو لها نفس النتيجة وعليه تم تقسيمها الى ثلاثة طوائف تقع جميعا تحت طائلة القانون الجنائى وهي:
- المخالفات وهي أخفها و العقوبة فيها في أغلب الحالات مالية أى دفع غرامة.
- الجنح وهذه أعلى درجة من سابقتها و عقوبتها لا تزيد عن 3 سنوات في الحبس.
- الجنايات و هى أشدها و عقوبتها قد تصل في بعض الدول الى الاعدام.
يكون محرك الدعوى في حالات تطبيق القانون الجنائى هو الدولة نيابة عن المجتمع و عليه لا يصح تنازل الأطراف عن حقوقها باعتبار أن مرتكب مثل هده الأفعال قد تعدى على النظام العام و هو مما يلزم تحريك الدعوى ضده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ القانون الجنائي
أهداف القانون الجنائي
اختصاصات القانون الجنائي
القانون الدولي
الهامش
المصادر
|
|