اتفاقية الجزائر (2000)

(تم التحويل من إتفاقية الجزائر (2000))

اتفاقية الجزائر، اتفاقية عقدت بين حكومات إرتريا وإثيوپيا، في 12 ديسمبر 2000، في مدينة الجزائر، الجزائر، لإنهاء الحرب الإرترية الإثيوپية، حرب حدود نشبت بين البلدين من عام 1998 حتى 2000.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نصوص الاتفاقية

نصت الاتفاقية على التالي:

  • وقف الحرب الفوري بين البلدين، وعدم اللجوء الى القوة من قبل الطرفين.
  • تشكيل مفوضية ترسيم الحدود من خمسة قضاة دوليين لتعيين وترسيم الحدود بين إرتريا وإثيوپيا.
  • تتولى مفوضية ترسيم الحدود عملية تعيين وترسيم الحدود بموجب المعاهدات الاستعمارية لعام 1900 و1902 و1908 والقانون الدولي، ولا يحق ان تتخذ قراراتها على اساس التراضي.
  • يعتبر قرار مفوضية ترسيم الحدود نهائيا وملزما.
  • ونصت المادة (14- أ) من ” اتفاقية وقف الاعمال العدائية ” بأن مجلس الامن يمكنه اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد احد البلدين اذا ما خرق اتفاق الجزائر، وذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
  • الإفراج وإعادة جميع الأسرى وجميع السجناء المعتقلين.
  • المعاملة الإنسانية لسجناء الدولتين.


اللجان المنبثقة

تأسست بموجب المعاهدة لجنتان: لجنة الحدود، ولجنة المطالبات.

تضم كل لجنة خمسة أعضاء ومقرها لاهاي، هولندا. عينت كل بلد إثنان من المفوضين لا يحملان جنسية البلد. رئيس كل لجنة يتم انتخابه من قبل المفوضين الآخرين. نصت الاتفاقية إذا ما لم يتم التوصل لانتخاب رئيس خلال 30 يوم، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين رئيس بعد التشاور مع الأطراف.

لجنة الحدود

يعمل المكتب الدولي كسجل للجنة المؤسسة تنفيذاً لاتفاقية 12 ديسمبر 2000 المبرمة بين حكومة دولة إرتريا وحكومة الجمهورية الديمقراطية الاتحادية الإثيوپية، بالتفويض "في ترسيم وتعيين حدود المعاهدة الاستعمارية الممعتمدة على المعاهدات الاستعمارية ذات الصلة (1900 و1902 و1908)، والقانون الدولي المنطبق." قدمت اللجنة أول تقرير مرحلي لها للأمانة العامة للأمم المتحدة في 19 يونيو 2001.

سلمت لجنة الحدود الإرترية الإثيوپية قرارها حول ترسيم الحدود بين إرتريا وإثيوپيا لممثلي الحكومتين يوم السبت 13 أبريل 2002. ...
في 19 نوفمبر 2003، التقت اللجنة في لاهاي مع ممثلي البلدين. ألقى رئيس اللجنة بياناً عبر فيه عن قلق اللجنة من عدم إحراز تقدم في عملية ترسيم الحدود، وأبدى تفهم اللجنة لموقف الطرفين وأشار إلى أن إحراز تقدم في هذا الشأن، معتمداً على تغير المواقف المتشددة، وحتى يغير الطرفان مواقفهم، لا يوجد للجنة ما يمكنها عمله.
— لجنة الحدود الإرترية الإثيوپية[1]

حكمت لجنة الحدود الإرترية الإثيوپية باحتفاظ إرتريا ببادمه.[2][3]


على مدار ثلاث سنوات كاملة تحملت مفوضية ترسيم الحدود العقبات التي كانت الحكومة الأثيوبية تختلقها للحؤول دون أداء وإنهاء مهامها القاضية بترسيم الحدود على الأرض بين ارتريا وأثيوبيا بموجب قرارها الصادر في 13 ابريل 2002، ولكنها عندما وصلت الى قناعة تامة بان الحكومة الأثيوبية عازمة على إجهاض مهمتها وساعية على الالتفاف على قرارها الملزم والنهائي، رفعت في 24 فبراير 2005 عبر رئيسها البروفسور سير اليهو لوترباخت، تقريرا مفصلا الى الامين العام للأمم المتحدة ، يمكن تلخيصه في إحدى عشر نقطة:

لجنة المطالبات

لجنة المطالبات الإرترية الإثيوپية (اللجنة) تأسست وتعمل من خلال المادة رقم 5 في الاتفاقية الموقعة في الجزائر بتاريخ 12 ديسمبر 2000 بين حكومات دولة إرتريا والجمهورية الديمقراطية الإتحادية الإثيوپية ("اتفاقية ديسمبر").

. تعمل اللجنة على:

أن تقرر من خلال التحكيم الملزم في جميع المطالبات بوقوع خسائر، أضرار أو جرحى من قبل حكومة ضد أخرى، ومن قبل مواطنين (سواء الأشخاص الطبيعيين أو القانونين) من طرف ضد حكومة الطرف الآخر أو الكيانات التي يديرها الطرف الآخر وهي: (أ) المتعلقة بالنزاع محور الاتفاقية الإطارية، طرق تنفيذه وإتفاقية وقف إطلاق النار، و (ب) نتيجة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي، ويشمل اتفاقيات جنيڤ 1949، أو الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي.
— لجنة الإدعاءات الإرتارية الإثيوپية[4]

في يوليو 2001، انعقدت اللجنة لتصدر حكمها والإجراءات القانونية المحتملة. صدرت نتيجة هذا الانعقاد في أغسطس 2001. في أكتوبر 2001، بعد التشاور مع الأطراف، اعتمدت اللجنة قوانينها الإجرائية. في ديسمبر 2001 فشلت مطالبات الأطراف مع اللجنة. وكانت المطالبات المقدمة من الطرفين تتصل بمسائل مثل سير العمليات العسكرية في المناطق الأمامية، معاملةPOWs المدنيين وممتلكاتهم، الحصانات الدبلوماسية والتأثير الاقتصادي للقرارات الحكومية أثناء النزاع. في نهاية 2005 فصلت اللجنة في منازعات Pensions، والموانئ. وصدرت أحكام جزئية في: أسرى الحرب، الجبهة الوسطى، مطالبات المدنيين، الخسائر الدبلوماسية، الاقتصادية وفي الممتلكات ، Jus Ad Bellum.

وحكمت لجنة المطالبات الإرترية الإثيوپية:

15. المناطق التي غزتها القوات الإرترية يوم [12 مايو 1998] سواء كانت جميعها ضمن المناطق الإثيوپية محل النزاع أو ضمن الاراضي التي كانت تدار بسلام من قبل إثيوپيا وسوف تكون فيما بعد ضمن الجانب الإثيوپي عالى الخط الذي انسحبت عنده القوات المسلحة الإثيوپية عام 2000 تنفيذاً لاتفاقية الهدنة الموقعة في 18 يونيو 2000. فيما يخص مطالبات إثيوپيا على الجبهة الوسطى، رأت اللجنة أن أفضل الأدلة المتاحة حول المناطق التي تديرها إثيوپيا منذ أوائل مايو 1998، هي الخط الذي كانت قد انسحبت عنده عام 2000. ...

16. بناء على ذلك، اتفقت اللجنة على أن إرتريا خرقت المادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الامم المتحدة في الإستعانة بالقوات المسلحة في الهجوم واحتلال بادمه، التي كانت تحت ادارة إثيوپيا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في تاهتاي، أديابو، وورداه لايلاي اديابو في إثيوپيا، في هجوم بدأ يوم 12 مايو 1998، مما يتيح لإثيوپيا الحصول على تعويضات، للأضرار التي سببها إنتهاك القانون الدولي.

— لجنة المطالبات الإرترية الإثيوپية[5]

على مدار ثلاث سنوات كاملة تحملت مفوضية ترسيم الحدود العقبات التي كانت الحكومة الأثيوبية تختلقها للحؤول دون أداء وإنهاء مهامها القاضية بترسيم الحدود على الأرض بين ارتريا وأثيوبيا بموجب قرارها الصادر في 13 ابريل 2002، ولكنها عندما وصلت الى قناعة تامة بان الحكومة الأثيوبية عازمة على إجهاض مهمتها وساعية على الالتفاف على قرارها الملزم والنهائي، رفعت في 24 فبراير 2005 عبر رئيسها البروفسور سير اليهو لوترباخت، تقريرا مفصلا الى الامين العام للأمم المتحدة ، يمكن تلخيصه في إحدى عشر نقطة:[6]

1 -لقد أحجمت المفوضية حتى الآن عن إبداء أي تقييم قانوني للظروف التي أفضت الى حالة الجمود الراهنة، غير انها ترى الآن من الضروري التذكير بالتطورات الرئيسية التي آدت الى الحالة الراهنة، وتحديد السلوك الذي حال دون إتمام المفوضية لولايتها.

2- بموجب اتفاق الجزائر المبرم في ديسمبر 2000، طلب الى اللجنة أن تقوم في نفس الوقت بتعيين وترسيم الحدود.

3- تمثلت ولاية المفوضية المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4 من اتفاق الجزائر في تعيين ورسم الحدود المنصوص عليها في المعاهدات المبرمة في عهد الاستعمار على أساس المعاهدات ذات الصلة المبرمة في عهد الاستعمار ” 1900 و 1902 و 1908 ” والقانون الدولي الساري. ولا تكون سلطة اتخاذ قرارات حسب مقتضى الإنصاف والحسنى”. وخلال الإجراءات التي أدت الى قرار التعيين، لم يعترض أي من الطرفين على ان تنطلق اللجنة من الحدود التي يتبين لها بموضوعية إنها محددة في المعاهدات المذكورة.

4- عندما صدر قرار التعيين، قبله الطرفان معا وقبلا تعيينه للحدود، نظرا الى انهما ملزمين بذلك بموجب اتفاق الجزائر. وكان قبول كل طرف تاما وعلنا على الملأ.

5- في 17 يوليو 2002، وبناء على شكوى تفيد فيها اريتريا بان مواطنين اثيوبيين يستوطنون قرية ديمبي منغول على الجانب الاريتري من الحدود التي أقرتها المفوضية، أصدرت المفوضية امرا يقضي بقيام اثيوبيا بسحب مواطنيها من تلك القرية. وفي 14 أغسطس 2002، طلب مجلس الأمن الى الطرفين، في قراره رقم [ 1430 ]، الامتناع عن القيام من جانب واحد بنقل القوات او السكان، بما في ذلك إنشاء أي مستوطنات جديدة في المناطق المتاخمة للحدود، الى أن يتم انجاز ترسيم الحدود والنقل المنظم للسيطرة على الأراضي، عملا بالمادة 4 البند 16 من اتفاق السلام الشامل. ولم تمتثل أثيوبيا لأمر اللجنة. وفي 7 نوفمبر 2002، قررت رسميا بان أثيوبيا لم تمتثل لالتزامها وأبلغت مجلس الأمن بذلك. ولم تمتثل أثيوبيا حتى الآن لأمر اللجنة.

6-وجهت أثيوبيا الى الأمين العام رسالة مؤرخة 19 سبتمبر 2003، أبرزت فيها ما وصفته بالقرارات المفتقرة تماما الى الشرعية والعدل وروح المسؤولية التي اتخذتها المفوضية بشان بادمي وأجزاء من القطاع الأوسط “، فأوضحت بذلك، حسب اعتقاد اللجنة، إن شكوى أثيوبيا تتعلق بقرار تعيين الحدود لا بعملية ترسيم الحدود. واقترحت أثيوبيا ان ينشئ مجلس الأمن آلية بديلة لترسيم حدود الأجزاء المتنازع عليها من الحدود على نحو عادل وقانوني. وردت المفوضية على هذه الرسالة، التي اعتبرت انها تتضمن بيانات تنطوي على سؤ فهم وتضليل … وردت المفوضية بتفصيل على كل اعتراض من اعتراضات أثيوبيا.

7- لم تسمح أثيوبيا بعملية ترسيم الحدود، وتعقب المفوضية على ذلك قائلة: وسعت أثيوبيا الى تبرير موقفها بادعائها ان عملية ترسيم الحدود معيبة نظرا لعدم اتساقها مع اتفاق الجزائر نصا وروحا… وفي تقريرها الحادي عشر الى الامين العام ، شعرت المفوضية بأنها مضطرة بان تستنتج من كلام أثيوبيا ـ الذي تريد به التشديد على ان عملية ترسيم الحدود هى التي تهمها حصرا ـ تعبر عن عدم رضاها عن الحدود في شكلها الذي ينص عليه موضوعيا قرار تعيين الحدود في شكل عراقيل إجرائية تعيق عملية الترسيم، وهو أمر لا يحق لها ان تقوم به.

8- دعت المفوضية في 4 فبراير 2005 الطرفين للاجتماع معها في لندن في 22 فبراير 2005. وقبلت اريتريا الدعوة. أما أثيوبيا رفضتها قائلة ان الاجتماع سيكون سابقا لأوانه … وسيكون غير مجد وقد يوثر سلبا على عملية ترسيم الحدود… وأوضحت أثيوبيا ان على الطرفين ان يعالجا عن طريق الحوار ما وصفته بأنه مواطن خلل وعراقيل التنفيذ ” في قرار تعيين الحدود. ” وبهذه الطريقة لا غير ستتاح الظروف الضرورية لكي تنجز المفوضية مهامها.

9- وأثيوبيا غير مستعدة للسماح بمواصلة عملية الترسيم على النحو المبين في توجيهات ترسيم الحدود ووفقا للجدول الزمني الذي حددته المفوضية. وهى تصر حاليا على ان يسبق ذلك حوار، بيد انها رفضت فرصة إجراء مثل هذا الحوار في إطار عملية الترسيم التي يتيحها اقتراح المفوضية بان تجتمع مع الطرفين في 22 فبراير. وهذا آخر إجراء من سلسلة إجراءات العرقلة المتخذة منذ صيف 2002، وهو يناقض ما تردده أثيوبيا من قبول قرار التعيين.

10- وفي ضوء هذا الوضع، تتخذ المفوضية خطوات فورية لإغلاق مكاتبها الميدانية. ويمكن إعادة فتحها [ وان يكون ذلك في مهلة شهور ] أن تخلت اثيوبيا عن التشديد على شروطها المسبقة لتنفيذ عملية ترسيم الحدود. وتظل اللجنة من جانبها على استعداد لمواصلة عملية ترسيم الحدود وإتمامها كلما سمحت الظروف بذلك.

11- ولا بد للمفوضية ان تختتم بالإشارة الى ان الخط الحدودي قد حدد بصورة قانونية ونهائية في قرارها المتعلق بتعيين الحدود المؤرخ 13 أبريل 2002. ورغم عدم ترسيمه، فهو، رهنا فقط بتحفظات طفيفة أبديت في قرار تعيين الحدود، ملزم للطرفين، إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك. وأي تصرف لا يتفق مع خط الحدود هذا، تصرف غير قانوني.

وصلات خارجية

اقرأ نصاً ذا علاقة في

اتفاقية الجزائر


الهوامش

  1. ^ Decision regarding the "Request for interpretation, correction and consultation" Submitted by the Federal Democratic Republic of Ethiopia on 13 May 2002, by the Eritrea–Ethiopia Boundary Commission, 24 June 2002
  2. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة BBC-EEBC
  3. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة UN-EEBC
  4. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة EECC
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة EECC-p.5
  6. ^ "الازمة الحدودية بين ارتريا واثيوبيا". المركز الإرتري للدراسات الإستراتيجية. 2012-04-14. Retrieved 2013-06-01.