زنا

(تم التحويل من الزنا)


الزنا هو مصطلح ديني يصف العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة (خارج نطاق الزواج)، ويتحقق بإيلاج الذكر في عضو المرأة.

وفي الديانات بشكل عام، يعتبر الزنا من الكبائر ومن أعظم الخطايا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عقوبة الزنا في الإسلام

  • المسلم غير المحصن، الجلد 100 جلدة مع التغريب سنة، وكذلك المسلمة.قال الله تعالى(( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طآئفة من المؤمنين )) سورة النور آية (2)
  • المسلم المحصن، القتل بالرجم حتى الموت، وكذلك المسلمة .. قال البهوتي ‏:‏ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر ‏.‏ وقد أنزله الله تعالى في كتابه ‏,‏ ثم نسخ رسمه وبقي حكمه ‏,‏ لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ‏:‏ ‏"‏ إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ‏.‏ فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ‏,‏ رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ‏,‏ فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ‏:‏ والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ‏,‏ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ‏,‏ والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ‏.‏

وزاد في رواية ‏:‏ ‏{‏ والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس ‏:‏ زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ‏:‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ‏}‏ ‏.‏

والمحصن هو المتزوج أو سبق له الزواج ودخل بامرأته.


شروط تطبيق العقوبه

اربعة شهود يشهدون بدخول القضيب بالفرج (غياب حشفة الذكر على الأقل) . أو اعتراف الزاني أو الزانية نفسه بما فعل باختيار شخصي. و يظهر من هذا صعوبة إقامة الحد، وهذا حتى لا يصير اتهام الناس بالزنا سهلاً.

و إذا اتهم أحد المسلمين آخراً بالزنا ، ثم لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء عدول (موثوقين حسب شروط محددة)، فإنه يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل شهادته بعد ذلك. قال الله تعالى (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون )) سورة النور آية رقم (4) وقد وضع الإسلام عقوبات دنيوية وحدد علاقات الزاني والزانية بعد فعل الزنا. مثال ذلك تحريم الزواج بين الزاني والزانية.قال تعالى:((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )).وتحريم تسمية ابن الزنى بأبيه.

الشيطان يريد أن يجعل من كل شئ جميل شئ قبيح، فالله أراد أن تكون العلاقة الجنسية بين الأزواج للحفاظ على النسل و إمتاع النفس، والشيطان يريدها علاقة شهوانية خارج نطاق الزواج ليجعل الانسان مثل الحيوان لا يميز بين جسد و آخر.


الرد على شبهة حد عقوبة الزانى المحصن

الرد على الشبهة:

إن جريمة الزنا لهى من أقذر الجرائم حتى أنكرها كل دين ، بل وأنكرها العقلاء والراشدون من الناس ، كما أنكرها أصحاب المدنية الغربية جهرًا وإن قبلوها سرًا وذلك لما فيها من عدوان على حقوق الأزواج ومن اختلاط للأنساب وحل لروابط الأسرة وقتل لما في قلوب الآباء من عطف وحنان على الأبناء ، ورعاية وبذلٍ سخى لهم بما يبلغ حد التضحية بالراحة والنفس ، الأمر الذى لا يكون إلا إذا ملأت عاطفة الأبوة قلوب الآباء وذلك لا يكون إلا إذا وقع في قلوب الآباء وقوعًا محققًا أن هؤلاء الأبناء من أصلابهم. ثم لعلك لا تعجب لما تقرأ من الأخبار الواردة إلينا من أمريكا وأوروبا عن آباء قتلوا أولادهم بأيديهم وأتوا على الأسرة كلها في لحظة واحدة دون أن ينبض فيهم شعور بالتردد قبل الجريمة أو الندم بعدها ، وذلك شفاء لما في نفوسهم من شكوك في صحة نسب هؤلاء الأبناء إليهم حتى لقد تحولت هذه الشكوك إلى عواطف من الجنون الذى أفقد هؤلاء الآباء كل شعور إنسانى نحو الأبناء المشكوك في نسبهم ، وهيهات أن يخلو شعور أوروبى من الشك في نسبة أبنائه إليه مع هذه الإباحية المطلقة للجمع بين النساء والرجال في أى مكان وأى زمان.

فإن أراد الإسلام أن يحارب هذه الجريمة برصد هذه العقوبة الرادعة ـ الرجم للمحصن ، والجلد لغير المحصن ـ كان ذلك عند أعداء الإسلام تهمة شنيعة يرمونه بها ويحاكمونه عليها ليخرجوه من حدود الإنسانية المتحضرة إلى عالم سكان الأدغال ورعاة الإبل والشياه في الصحارى.

ويقولون: كيف يحكم الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حتى يأمر بجلده على مرائى ومسمع من الناس ؟ ثم كيف تصل الوحشية في قسوتها إلى أن يُلقى بالإنسان في حفرة ثم تتناوله الأيدى رجماً بالحجارة إلى أن يموت.

هكذا يقولون (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً ) (1). ولا ننكر أن في شريعة الإسلام حكم الجلد والرجم يقول الله تعالى: (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (2). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لا يحل دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ] (3).

والنظام الإسلامى كل متكامل لا تفهم جزئياته إلا في نسق واحد. فإن الإسلام قد حرّم النظر إلى " الأجنبيات " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه إيماناً يجد حلاوته في قلبه ] (4). وكذلك أمر النساء ألا يظهرن الزينة إلا للأزواج أو الأقارب من الصلب الذين لا يُخشى منهم فتنة.قال الله تعالى: (يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) (5) ، وقال: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) (6). وأمر أيضاً ألا يختلى رجل بامرأة لا تحل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ].وحرم أيضاً أن يمس الرجل امرأة لا تحل له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ لئن تضرب بمخيط فى رأسك فتدمى به رأس خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك ].

وقبل هذا كله فقد استطاع الإسلام أن يربى الضمير في الرجل والمرأة على حد سواء على ضوء ما جاء في قصة ماعز و الغامدية. والإسلام كذلك حض الشباب على إخراج هذه الشهوة في منفذها الشرعى بالزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] (7) أى قاطع للشهوة.

وكذلك رخص للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربع مادام يملك النفقة ويستطيع العدل.

وأمر أولياء الأمور أن لا يغالوا في مهور بناتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ] (8). وأمر الأغنياء أن يساعدوا الشباب في نفقات الزواج. وقد قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بتزويج الشباب والفتيات من بيت مال المسلمين.

هذا كله هو بعض ملامح الإسلام في تيسير أمر إخراج هذه الشهوة بطريق مشروع ، والحقيقة أن مثل هذه الشنيعة لا تحصل في المجتمع المسلم ـ الذى تسوده الفضيلة ـ إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يدل على إجرام كلا الطرفين ولكن مع كل هذا فإن شريعة الإسلام قد وضعت شروط من الصعب جدًا توافرها قبل إيقاع العقوبة.

فإن لم تتوفر مجتمعة لا يقام الحد على صاحب هذه الفعلة جلداً كان أو رجماً وهذه هى الشروط: 1 ـ لابد حتى تثبت الجريمة من شهادة أربعة شهود عدول يشهدون بأنهم رأوا من الرجل والمرأة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر ، الأمر الذى لا يكاد يراه أحدٌ من البشر.

وكأن الشريعة لا ترصد هذه العقوبة على هذه الفعلة بوصفها ولكنها ترصدها على شيوع هذه الفعلة على الملأ من الناس بحيث لا يبغى بين الناس من يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً.

2 ـ إن الشريعة الإسلامية تقرر درء الحدود بالشبهات بمعنى أن أى شك في شهادة الشهود يفسر لصالح المتهم فيسقط بذلك الحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ادرءوا الحدود بالشبهات ] (9).

3 ـ فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من قذف محصنة ثم لم يأت بأربعة يشهدون بأنهم رأوا منها ومن المقذوف بها ما يكون بين الزوج وزوجته قال الله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ) (10).

4 ـ رغبت الشريعة الإسلامية في التستر على عورات المسلمين وإمساك الألسنة عن الجهر بالفواحش وإن كانت وقعت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[ لرجل جاء يشهد: هلا سترتهما بثوبك ] يقول الله تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) (11).

أبعد هذا كله يتخرص متخرص ويقول: إن الإسلام يظلم الإنسان ويهدر أدميته حين يأخذ أولئك الذين يأتون الفاحشة على أعين بما يأخذهم به من جلد بالسياط. وفضح بين الملأ من الناس.

أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا تركت هذه الفاحشة يعالى بها بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب على أيديهم أحد. إن إنساناً توفرت له كل هذه الميسرات وتجرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة. ثم افتضح حاله حين يراه هذا العدد في هذا الوضع. إن إنساناً في مثل هذا الحال لهو إنسان مفسد ضال مضل ولو لم يتم بتره أو تربيته فإن هذا يشكل خطراً على المجتمع كله. والمتحدثون عن حقوق الإنسان يقولون لا بأس من أن يحبس قترة من الزمن ثم يخرج لكى يمارس عمله ولا يعلمون أن مثل هذا الحبس سوف يمكنه من أن يخالط من هو أجرم منه ليتعلم منه ويعلمه ويخرجان إلى المجتمع بعد أن أصبحا إمامين في الضلال ليضلا الناس عن طريق رب الناس وهذا هو المشاهد.

فضلاً عن الذى يترتب على الحد من تكفير لهذا الذنب. وإن المتتبع لا يجد هذه العقوبة قد نفذت " حال تنفيذ العقوبات " إلا في أعداد محدودة ولا ضرر في هذا مادام قد وفر الأمن والاستقرار للمجتمع.


أنظر أيضا

وصلات خارجية

  هذه المقالة عبارة عن بذرة تحتاج للنمو والتحسين؛ فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.