اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو (بالإنگليزية: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، واختصاراً: CEDAW) هي معاهدة دولية اُعتُمِدَت بواسطة اللجنة العامة للأمم المتحدة عام 1979. ونصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للمرأة، تم التصديق على هذه المعاهدة في 3 سبتمبر من عام 1981 ووقع عليها أكثر من 189 دولة[1]من بينهم أكثر من خمسين دولة وافقوا تحت إطار بعض التحفظات والاعتراضات، من ضمنهم 38 دولة قد رفضت تطبيق البند رقم 38 من الاتفاقية، والذى يتعلف بسبل تسوية الخلافات المتعلقة بفهم الأتفاقية[2]. وأوضحت أستراليا في تحفُظها أن هناك بعض القيود بسبب نظامها الدستوري. كلًا من الولايات المتحدة وبالاو ووقعتا على الاتفاقية ولكن لم يفعالها. ولم يوقع على الاتفاقية كلًا من الكرسي الرسولي وإيران والصومال والسودان وتونگا.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women
{{{image_alt}}}
  أطرف عن طريق التوقيع والتصديق Party
  أطرف عن طريق الانضمام أو الخلافة
  دول غير معترف بها، التزمت عن طريق معاهدة
  وقعت فقط
  غير موقعة
وُقـِّعت18 ديسمبر 1979
المكانمدينة نيويورك
سارية منذ3 سبتمبر 1981
الحالة20 تصديق
الموقعون99
الأطراف189 (القائمة الكاملة)
الإيداعالأمين العام للأمم المتحدة
اللغاتالعربية، الصينية، الإنگليزية، الفرنسية، الروسية والإسپانية
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في معرفة المصادر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاتفاقية

 
خريطة العالم موضح عليها البلدان حسب إنفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 2010.

تعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ اعتمادها في عام 1979 الشرعة العالمية لحقوق جميع النساء. فبالرغم من تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية في عام 1966، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، ومنها اتفاقية المساواة في الأجور (1951)، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (1952)، والاتفاقية بشأن الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج (1962)، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة (1967)، وإعلان حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة (1974)، سرعان ما أدرك المجتمع الدولي أن المرأة تحتاج إلى صك شامل لضمان حقوقها كاملة.

ونتيجة لذلك، شرعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 1965 في صياغة الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبما أن الإعلان لم يتخذ شكل اتفاقية تعاقدية، فإنه وبالرغم من هيبته ألأدبية والسياسية لم يضع أمام الدول التزامات واجبة التنفيذ، ومن هنا كان لا بد من دراسات الإمكانية لإعداد اتفاقية تجعل من الإعلان قوة ملزمة للمنضمين إليه، ونتيجة لهذه الجهود جاءت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة، وعرضتها على الدول الأعضاء في المنظومه الدولية، قصد التوقيع والتصديق والانضمام إليها في 18 ديسمبر 1979. ثم يعد ذلك، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 حال تصديق الدولة العشرين عليها، وهي تمثل صك شامل يجمع كل الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات والاتفاقيات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بوجه خاص، ويضيف إليها قائمة كاملة بالحقوق التي من حق المرأة أن تتمتع بها.

تتضمن الاتفاقية بصورة أساسية لائحة بحقوق  المرأة/الإنسان وتهدف إلى إرساء قواعد قانونية لحماية حقوق النساء، كما أنها تكتسب أهمية لأنها أقرت مبدأ عدم التمييز ضد النساء كمبدأ متصل بحقوق الإنسان، وجمعت بينه وبين معايير المواثيق السابقة. لذلك فهي وثيقة: تعرف بمفهوم التمييز ضد المرأة، وتعتبره انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وتؤكد على كون الحقوق الإنسانية شاملة لا تقبل التجزئة ولا التصرف.هذا ويناط بالإتفاقية ثلاثة مهام؛

  •  تضمن الحقوق الخاصة للأفراد، كما توفر آلية تقديم الشكاوي الفردية(للبروتوكول الإختياري) في حال تعرض أي من الحقوق المنصوص عليها للإنتهاك.
  • توضح التزامات الدول أو المسؤوليات المتربطة بهذه الحقوق.
  • تخلق آليات لمراقبة مدى توافق ما تقوم به الدول مع التزاماتها.                                                   

ماذا أضافت الاتفاقية:

- أكدت على أن حقوق المرأة هي جزء من منظومة حقوق الإنسان.

- قدمت تعريفاً واضحاً للتمييز.

- دعت الى ضرورة إتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين

- وضحت المبادئ والإجراءات والآليات الكفيلة بضمان الحقوق الإنسانية للنساء

- دعت إلى اتخاذ التدابير المؤقته من أجل التعجيل بتحقيق المساواة،مع الأخذ بمبدأ التمييز الإجابي

- أكدت على الحق الإنجابي للمرأة.

- أشارت إلى ضرورة تغيير العادات والتقاليد التي من شأنها أن تؤدي إلى التمييز ضد المرأة أو تعزيز صور نمطية سلبية عن المرأة.

إن للدول والحكومات كامل الحرية في الانضمام أو عدم الانضمام إلى المعاهدات الدولية لكنها حينما تصبح "طرفاً في معاهدة ما أو "تصدق" عليها فإنها تلتزم بتطبيق موادها وتقبل الخضوع لمراقبة المنظومة الدولية في هذا الصدد. لذلك فبموجب تصديقها على الاتفاقية، تلتزم الدول الأطراف بالتزامين أساسين هما:

"التزام قانوني: يتمثل في التزام الدول بتضمين مبدأ المساواة في دستورها وكافة تشريعاتها الوطنية، ومراجعه كافة التشريعات الوطنية بهدف إلغاء جميع النصوص القانونية القائمة التي تتضمن اي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بسبب الجنس (في القوانين المدنية، قانون العمل، قانون العقوبات وكل القوانين ذات الصلة).

التزام عملي: ويعني الالتزام بالتطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات الحيوية للمرأة التي نصت عليها الاتفاقية؛ وذلك عن طريق اتخاذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة الأخرى، بهدف إلغاء كافة الأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.[3]


هيكلية إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز

تم إبداء القلق نحوإستمرار التمييز ضد المرأة بالرغم من الجهود التي المبذولة من قبل الأمم المتحدة من أجل تقدم حقوق الإنسان وإرساء المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. كما وأشارت الديباجة إلى أن هذا التمييز يشكل عائقاً مهماً أمام تنمية أي مجتمع، وينعكس سلباً على رخاء المجتمع والأسرة وتحقيق السلام. ومصلحة العالم بأسره تتطلب المشاركة الفاعلة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل في جميع مجالات الحياة. وتوضح الديباجة أن غرض الإتفاقية هو القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجل و المرأة. وهما مبدءان مركزيان للأمم المتحدة ويشكلان واجبا ملزما بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية الأخرى.

وتشكل الأجزاء الأربعة الأولى والمتضمنة ستة عشر مادة مُجمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء مع التأكيد على وضعهن القانوني،أما الجزئيين الخامس والسادس فمتعلقان الامور الاجرائية المعنية بها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الامم المتحدة من حيث كيفية انتخاب الاعضاء وفترة العضوية واعتماد نظام داخلي خاص بها وعدد اجتماعاتها،إضافة الى تتضمن احكاما بشأن الاشتراك في الاتفاقية واجراءات اعادة النظر والنصوص ذات العلاقة، وتتعهد الدولة بموائمة تشريعاتها او تبني تشريعات جديدة من شأنها أن تُسّرع في تحقيق الحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية.

الجزء الأول: (المواد 1-6)

المادة 1:

تعريف التمييز ضد المرأة؛حيث يُعرّف التمييز ضد المرأة على أنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

ولا تقتصر الإتفاقية على مجرد تعريف التمييز، بل تصف أيضا بالتفصيل الإلتزامات التي تقع على عاتق الدول في التنفيذ، والتي تتمثل في الإحترام والحماية والإيفاء، أما الاحترام، فيتطلب من الدولة الامتناع عن التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في التمتع بحقوق الانسان، وأما الحماية، فتستلزم من الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الغير من التدخل في حقوق الإنسان للأفراد، وأما الإبفاء، فيقتضي تيسير التمتع بحقوق الإنسان وتأمينها وتعزيزها بإعتماد المناسب من التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتوعية وغيرها من التدابير الرامية إلى إحقاق حقوق الإنسان بالكامل.

المادة 2:

تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية، هي نواة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالتزامات الدول في تنفيذ الاتفاقية. في هذه المادة، ُيطلب من الدول أن تدرج أولاً مفهوم المساواة في دستور كل منها، ثم تصدر تشريعاً يحظر ويعاقب أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة.

  •  تلزم الدول باتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء على التمييز
  •  تجسيد مبدأ المساواة في الدستور والتحقيق العملي لهذا المبدأ
  •  اتخاذ التدرابير المناسبة بما في ذلك التشريع
  •  اتخاذ التدابير القضاء على التمييز/أي شخص أو مؤسسة
  •  تشكل هذه المادة المحور الأساسي من الاتفاقية
  •  هي مادة أساسية وجوهرية ومحورية في الاتفاقية.
  •  الالتزام الأساسي للدول، وهو القضاء على التمييز
  •  التحفظ عليها بالذات يفسد هذا الالتزام ويُفرغ الاتفاقية من مضمونها.

نلاحظ أن مستويات التزامات الدولة نحو تنفيذ هذه المادة وهي الاحترام، والحماية والايفاء،تتمثل في؛ التزام الاحترام بأن ُتحجم الدول نفسها عن التمييز ضد المرأة وذلك بإصدار التشريعات الصحية وإنشاء محافل تحكيمية ومحاكم تستطيع حماية النساء وتزويدهن بالحلول المناسبة. وينعكس التزام الحماية في النص التالي الوارد في الإتفاقية "يتعين على الدول اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو أية منظمة أو تشريعية، لإبطال جميع القوانين والممارسات والانظمة التمييزية".

المادة 3:

ضمان حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ضمان التمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4:

تتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة التي من شأنها في حال تبنيها أن تُسرع في تحقيق المساواة علماً أن تلك التدابير الخاصة لا تعتبر تمييزا (ضد الرجل)، ،مع التأكيد على أن أية إجراءات من شأنها حماية الأمومة ليست إجراءات تمييزية.

المادة 5:

تتعلق بضرورة تعديل الأنماط الإجتماعية و السلوك الثقافية القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، والتركيز على أهمية التربية الأسرية والتركيز على كونها مسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء علماً أن الإعتبار الأساسي هو المصلحة العامة للأطفال. وترتبط المادة 5 التي تدعو إلى تعديل أنماط السلوك الثقافية ارتباطاً وثيقاً بالمادة 4 (اعتماد التدابير الخاصة المؤقتة)، كما أن المادة 5 هي المادة الوحيدة في جميع إتفاقيات حقوق الإنسان التي تشير مباشرة إلى تعديل الأنماط الثقافية.

المادة 6:

إتخاذ التدابير الرامية إلى مكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة وإستغلال دعارة المرأة.

الجزء الثاني :(المواد 7-9)

في المواد 7 إلى 9، تعدد الاتفاقية مجموعة التزامات الدولة لضمان حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية؛ الحق في التصويت في جميع الانتخابات وأهلية الانتخابات؛ والحق في المشاركة في المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية؛ والحق في تمثيل الحكومات على المستوى الدولي؛ والحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها؛ والحقوق المتصلة بجنسية الأطفال.

المادة 7:

القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد،الحق في التصويت، وأهلية الانتخاب والمشاركة في وضع السياسات الحكومية وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل.

المادة 8:

ضمان فرصة تمثيل المرأة لحكومتها على المستوى الدولي و المنظمات الدولية.

المادة 9:

تتعلق بحق النساء وأطفالهن في التمتع بالجنسية

- منح المرأة الحق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ به

- ضمان ألا تتغير جنسية المرأة تلقائيا، أو ان تصبح بلا جنسية إذا تزوجت من أجنبي، أو إذا غير زوجها جنسيته.

- أن تمنح المرأة حقاً مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

الجزء الثالث من الاتفاقية (المواد 10-14)

المادة 10:

حق المرأة في التعليم

خلافاً للمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرّفت بشكل واسع الحق في التعليم، شرحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذا الحق بالتفصيل، حيث يمكن تقسيم الإلتزامات الواردة في المادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى ثلاثة أنواع؛ أولاً، الالتزام بـ "بتوفير المنهج التعليمي ذاته وفرص المنح الدراسة ذاتها على قدم المساواة مع الرجل." وثانياً، الطلب إلى الدول الأطراف "تنقيح و مراجعة الكتب المدرسية وإزالة الصور النمطية لأدوار الرجل والمرأة"  وثالثاً، يتعين على الدول أن تلتزم "بردم الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم وذلك بوضع برامج تمكّن النساء من العودة إلى المدرسة لمتابعة تعليمهن ليكون بإمكانهن التمتع بحق متساوي في مكان العمل والمجتمع ككل".كما أشارت المادة 10 أيضاً إلى المشاكل الخاصة المتعلقة بتسرب الإناث من المدرسة، وهي ظاهرة منتشرة في بلدان في بلدان معينة. فغالباً ما تغادر الفتيات المدرسة للزواج حيث تفضل بعض العائلات في العالم الثالث الاستثمار في تعليم الذكور من الاطفال بدلاً من الإناث. ولذلك يتعين على الدول وضع تشريعات واتخاذ خطوات ملائمة لتخفيض نسبة التسرب من المدرسة.

المادة 11:

حق المرأة في العمل

وتنقسم المادة 11 المعنية بحق العمل إلى جزئين؛

يشيرالجزء الأول منها إلى حق المرأة في العمالة بشكل عام، بينما يشير الثاني تحديداً إلى منع التمييز في مكان العمل بسبب الحمل أو الزواج.

وفيما يتعلق بحق العمالة، ينبغي على الدول أولا الاعتراف بهذا الحق للجميع كحق غير قابل للتصرف به. وثانيا ينبغي على الدول ضمان المساواة في الحصول على فرص العمل، والمساواة في حرية اختيار الوظيفة أو المهنة، والمساواة في الترفيه والأمن الوظيفي والمنافع، والأجر المساوي للعمل المساوي، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في ظروف العمل الصحية الآمنة.

وفي الجزء الثاني من المادة 11، تطلب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول منع التمييز في مكان العمل وحظر ومعاقبة الفصل عن العمل بسبب الزواج أو الحمل.

ويطلب من الدول أيضا وضع تشريعات لإجازات الأمومة، وخلق شبكة من مرافق العناية بالأطفال لمساعدة الأمهات العاملات، وتوفير حماية للنساء الحوامل في بيئات العمل التي قد تكون ضارة بصحتهن. وفي عام 1989، أضافت اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أوكلت إليها مهمة الإشراف على متابعة تنفيذ الاتفاقية، في ملاحظتها العامة رقم 12 في تفسير المادة 11، واجب الدولة في حماية المرأة من العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي في مكان العمل.

المادة 12:

حق المرأة في الحصول على رعاية صحية

تطلب المادة 12 من الدول أن توفر للمرأة حقاً مساوياً في الحصول على الخدمات الصحية التي تشمل تخطيط الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية.

المادة 13:

حق المرأة في الحصول على استحقاقات أسرية وقروض مصرفية والتمتع بحياة ونشاطات ثقافية، حيث أكدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أهمية الاستقلال المالي للمرأة؛ فاعادت تأكيد حق المرأة المتساوي في الحصول على القروض المصرفية، والرهن العقاري، والاعتماد التمويلي والمنافع الأسرية. كما أضافت حق كل امرأة في التمتع بالانشطة الرياضة والحياة الثقافية.

المادة 14:

حقوق المرأة الريفية

أبدت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اهتماما خاصا بالمرأة الريفية لأنها عادة ما تعاني عبئاً مضاعفاً،وأكدت على الحقوق التالية:

  •  حق الاستفادة من التنمية الريفية؛
  •  وحق المشاركة في المراحل الأولى من التخطيط التنموي؛
  •  وحق العناية الصحية؛
  • وحق الحصول على التدريب الصحيح والتعليم؛
  •  وحق تنظيم مجموعات المساعدة الذاتية أو التعاونيات من اجل الحصول على فرص عمل؛
  •  وحق المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.

ويتعلق آخر بندين في المادة 14 بشكل كبير باحتياجات المرأة الريفية وهي: " الحصول على اعتمادات تمويلية وقروض زراعية، ومرافق للتسويق، وتكنولوجيا ملائمة، ومعاملة متساوية في إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي كما في برامج إعادة التوطين؛ والتمتع بظروف معيشية مناسبة، وخاصة فيما يتعلق بالإسكان، والصرف الصحي، والتزود بالكهرباء والماء، والمواصلات والاتصالات".

الجزء الرابع : (المواد 15- 16)

المادة 15 :

خاصة بالمساواة أمام القانون، تطلب المادة 15 من الدول ضمان المساواة للمرأة والرجل أمام القانون. ويتطلب هذا إعطاء المرأة حقوقاً متساوية "في ابرام العقود، وإدارة الممتلكات، وان تعامل بتساوي أمام جميع المحاكم ومحافل التحكيم" ، ولتنفيذ هذه المادة، ينبغي تعديل وإبطال جميع القوانين والتشريعات الوطنية الهادفة إلى الحد من القدرة القانونية للمرأة. وتعتبر المادة 15 هامة لأن "المرأة في بلدان كثيرة لا تملك حقوق الملكية ذاتها التي يتمتع بها الرجل: فغالبا ما تميز قوانين الملكية التقليدية ضد المرأة من حيث أن الأولاد الذكور فقط هم من يرث أرض العائلة، وأن الأزواج يتولون عند الزواج تلقائياً ملكيات زوجاتهم جميعها"، كما أن بعضاً من الأنظمة القانونية لا تسمح للمرأة بإبرام عقود لوحدها، بل لا بد من توقيع زوجها قبل أن يعتبر العقد ملزما من الناحية القانونية، حتى في الحالات التي تتعلق بملكيتها الخاصة أو بمداخيلها".

ويشير القسم الثاني من المادة 15 إلى حق المرأة في اختيار مكان إقامتها وموطنها بحرية. ويعطي هذا الحق لجميع النساء بمن فيهن "النساء المتزوجات".

المادة 16:

الحقوق المتصلة بالزواج والحياة الأسرية؛

1- الحق في الزواج وفي حرية اختيار الزوج.

2- الحقوق أثناء الزواج وعند فسخه.

3- الحقوق المتعلقة بالوصاية،الولاية والتبني، اللقب العائلي و المهنة.

4- تحديد سن أدنى للزواج،وأهمية تسجيل الزواج،ورفض زواج الاطفال.

هذه المادة هي مادة محورية للاتفاقية وهي القاسم المشترك في تحفظات معظم الدول العربية، كما إنها تمثل أكثر المجالات مقاومة للتغيير.[4]

الأطراف والمصدقون


التحفظات

  • عرّفت إتفاقية فينا(1969) لقانون المعاهدات المُبرمة ،التحفظ في المادة(1/2/د)بأنه إعلان من جانب واحد أي كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة،عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة ما،وتهدف به إستبعاد الأثر القانوني أو تعديله لأحكام معينة في المعاهدات من حيث سريانها على هذه الدولة،ويُعرّف أيضاً أنه تصريح صادر عن إحدى الدول المشتركة في معاهدو ما،تُعرب فيه عن رغباتها عن عدم التقيد في أحد أحكامها أو تعديل مرماه أو جلاء ما يكتنف من غموض، وهو يُعد شذوذاً عن القاعدة العامة المبينة في المعاهدة ويتم التحفظ بشكل قرار تفسيري. والمقصود بالتحفظات من حيث المبدأ ،أن تستخدم مؤقتاً فقط عندما تكون الدول غير قادرة على إعمال مادة من مواد معاهدة ما.
  • المادة 19 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات لعام 1969 التي وإن أجازت للدول عند انضمامها إلى معاهدة ما إبداء تحفظات، إلا أنها اشترطت ألا يكون أي تحفظ منها منافيا لموضوع الاتفاقية وغرضها كما أن المادة 21 من هذه الاتفاقية تؤكد على عدم سريان التحفظات، وعلى أنه ليس لها أي أثر في القانون الدولي.وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثانية من المادة 28 من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تنص على: "لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها".
  • الدول العربية التي تحفظت على المواد السابقة من إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)– وخاصة المادة السادسة عشر – لم تتحفظ على المادة الخامسة والمادة الرابعة والعشرين من نفس الإتفاقية، و التي تنص على انه: "تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الأعمال الكاملة للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية" فكيف يمكن لهذه الدول الموائمة بين تحفظها على المواد (2،7،9،15،16) من جهة والوفاء بالتزاماتها بمقتضيات المادتين الخامسة والرابعة والعشرين من الإتفاقية؟
  • تحفظات الدول العربية على سيداو تتعارض مع الوفاء بالتزاماتها في تطبيق معاهدات أخرى انضمت إليها سابقاً ؛ "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان" إذ إن معظم الدول العربية المنضمة إلى سيداو قد سبق لها المصادقة على العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وأصبحت بذلك مطالبة بتطبيق جميع مقتضياته خاصة أنها لم تتحفظ على المادة 23 منه، والتي تنص على المساواة بين الجنسين داخل الأسرة.
  • المادة 27 من اتفاقية فيينا لا تجيز لطرف في المعاهدة ان يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ أحكام إتفاقية تم الإنضمام اليها.
  • معظم الدساتير العربية، تنص على المساواة بين الرجال والنساء/المواطنين أمام القانون وإذا كانت مقتضيات القوانين الوطنية المعمول بها الدول العربية سبباً لإبداء التحفظات على هذه الاتفاقية، فإنها بذلك تعتبر مخالفة للمقتضيات الدستورية لتلك البلد، ومن ثم فهي قوانين غير دستورية،(أي أن البلاد العربية تخالف دساتيرها).
  • عدد الدول الأطراف في الإتفاقية بلغ 186 دولة،منها الدول العربية بإستثناء السودان والصومال.وهناك 98 دولة وقعت على البروتوكول الاختياري،منها تونس وليبيا.
  • تاريخ الانضمام او التصديق على الإتفاقية متفاوت بين الدول العربية 1981-2009
  • الدول الأطراف في هذه الاتفاقية عامة ضمنت وثائق مصادقتها على هذه الاتفاقية الكثير من التحفظات (العامة والخاصة) على موادها وبنودها.

والملفات للنظر أن عدد هذه التحفظات تجاوز ما أبدي من تحفظات على الاتفاقيات الأخرى لحقوق الإنسان، أو بصيغة أخرى أن هذه الاتفاقية كانت موضعاً للتحفظات أكثر من أي اتفاقية دولية أخرى.

بشكل عام ،بلغ عدد الدول التي أبدت تحفظات على إحدى مواد و/أو فقرات الاتفاقية 58 دولة،أي ما نسبته ربع عدد الدول الأطراف.والمادة 29 فقرة 1 كانت أكثر المواد التي أبدت الدول المختلفة تحفظاً عليها وهي المعنية بالتحكيم بين الاطراف المتنازعة.

التحفظات التي أبدتها معظم الدول العربية – التي انضمت إلى هذه الاتفاقية –تتعلق بمواد ستة أساسية وجوهرية ومحورية من الاتفاقية: بعضها يتصل بالمسائل الإجرائية في الأساس (المادة2)،منها يتصل بالأساسيات (المواد 7 و 9 و 15 و 16).بعض الدول العربية رفعت التحفظ التي كانت قد أبدته حين الإنضمام الى الإتفاقية،مثل الكويت رفعت التحفظ عل المادة 7،المتعلقة بالمشاركة بالحياة السياسية والعامة، والمملكة الأردنية الهاشمية رفعت التحفظ على الفقرة الرابعة من المادة 15 والمتعلقة بحرية الحركة والتنقل.

وقد أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إحدى توصياتها العامة وبعد دراستها لتقارير مقدمة من الدول الأطراف "عن قلقها إزاء العدد الكبير من التحفظات التي بدا أنها لا تتناسب مع موضوع وغايات الاتفاقية".[5]

موقف مصر من الإتفاقية

وقعت مصر على اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بتاريخ 16 يوليو 1980، وتم التصديق عليها  بتاريخ 18 سبتمبر 1981، لكن قبول مصر للإتفاقية لم يكن على نحو مطلق اذ تحفظت على 4 مواد، المادة 2 والمادة 9 فقرة (2) و المادة 16 والمادة 29 فقرة (2) وفيما يلي نصوص التحفظات:

تحفظ عام على المادة 2

إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية.

التحفظ على المادة 9

التحفظ على نص الفقرة 2 من المادة 9 بشأن منح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه، وذلك تفاديا لاكتسابه جنسيتين اتقاء الإضرار بمستقبله، ومن الجلي أن اكتساب الطفل لجنسية أبيه هو أنسب الأوضاع له ولا يخل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، إذ المألوف موافقة المرأة، في حالة زواجها من أجنبي على انتساب أطفالهما لجنسية الأب.

***أصبح هذا التحفظ غير موجود بعد أن أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها حسب الدستور والقانون

التحفظ على المادة 16

التحفظ على نص المادة ١٦ بشأن مساواة المرأة بالرجل في كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه دون إخلال بما تكفله الشريعة الإسلامية للزوجة من حقوق مقابلة لحقوق الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما وذلك مراعاة لما تقوم عليه العلاقات الزوجية في مصر من قدسية مستم دة من العقائد الدينية الراسخة التي لا يجوز الارتياب فيها، واعتبارا لأن من أهم الأسس التي تقوم عليها هذه العلاقات التقابل بين الحقوق والواجبات على نحو من التكامل الذي يحقق المساواة الحقيقية بين الزوجين لا مظاهر المساواة الشكلية التي لا تحقق للزوجة مصلحة نافعه من الزواج بقدر ما تثقل كاهلها بالقيود. ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تفرض على الزوج أداء المهر المناسب للزوجة والإنفاق عليها من ماله إنفاقا كاملا ثم أداء نفقة لها عند الطلاق في حين تحتفظ الزوجة بحقوقها الكاملة من أموالها ولا تلتزم بالإنفاق منها لإعالة ن فسها ولذلك قيدت الشريعة حق الزوجة في الطلاق بأن أوجبت أن يكون ذلك بحكم القضاء في حين لم تضع مثل هذا القيد على الزوج.

التحفظ على المادة 29

يتمسك الوفد المصري بالتحفظ الوارد في الفقرة ( ٢) من المادة ٢٩ بشأن حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التزامها بالفقرة ١ من تلك المادة المتعلقة بعرض ما قد ينشأ من خلاف بين الدول حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم وذلك تفاديا للتقيد بنظام التحكيم في هذا المجال

نص الإتفاقية

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979

تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1)

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،

وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،

وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق،

وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،

وإذ يساورها القلق، وهى ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة،

وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا،

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة،

وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين،

وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،

وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل،

وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،

وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،

قد اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

المادة 4

1. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

2. لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

المادة 5

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة،

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات

المادة 6

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

الجزء الثاني

المادة 7

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المادة 8

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9

1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

الجزء الثالث

المادة 10

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،

(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفى الامتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية،

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،

(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية،

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

المادة 11

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفى جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر،

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر،

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

2. توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين،

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية،

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال،

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3. يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

المادة 12

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2. بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق، ولاسيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة الثقافية.

المادة 14

1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية،

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص،

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الجزء الرابع

المادة 15

1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4. تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

المادة 16

1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج،

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل،

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق،

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل،

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2. لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

الجزء الخامس

المادة 17

1. من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف، عند بدء نفاذ الاتفاقية، من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها.

3. يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وقبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة ألفبائية بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف.

4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع، الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين.

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الأول فورا، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.

6. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.

7. لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها،، رهنا بموافقة اللجنة.

8. يتلقى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة، مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.

9. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 18

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:

(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية،

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك،

2. يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

المادة 19

1. تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

المادة 20

1. تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية.

2. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.

المادة 21

1. تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، إن وجدت.

2. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة، لغرض إعلامها.

المادة 22

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها.

الجزء السادس

المادة 23

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تكون واردة:

(أ) في تشريعات دولة طرف ما،

(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة.

المادة 24

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية،

المادة 25

1. يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.

2. يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.

3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

4. يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

1. لأية دولة طرف، في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك عن طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم، إزاء مثل هذا الطلب.

المادة 27

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

المادة 28

1. يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه.

المادة 29

1. يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

2. لأية دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل.

3. لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 30

تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بإمضاء هذه الاتفاقية.[6]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

تم تشكيل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اللجنة) بموجب المادة 17(الجزء الخامس من الإتفاقية)،لتكون الجهة المعنية بعملية رصد ومراقبة تفعيل الإتفاقية وذلك ضمن المعايير التالية:

-       تتكون اللجنة من 23 خبيرا،يتم اختيارهم بالاقتراع السري

-       ترشيح الخبراء يتم من قبل الدول بناء على طلب من الامين العام

-       يراعى التوزيع الجغرافي عند اختيار الخبراء

-       مدة العضوية أربع سنوات،تبدأ في اليوم الاول من كانون الثاني من السنة التالية لانتخابهم

-       في حال استقالة أحد الاعضاء قبل انتهاء مدته، يتم ابلاغ الدولة الطرف التي ينتمي اليها العضو المستقيل لترشيح البديل في غضون شهرين ليشغل المنصب للفترة المتبقية من عضوية سلفه

-       يحيل الامين العام الاسم الذي تم اختياره مرفقا بالسيرة الذاتية،الى اللجنة للموافقة عليه ومن ثم يتم اخطار الدول الاطراف.[7]

الپروتوكول الاختياري

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999،يؤكد، مجددا، الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء،والتصميم على ضمان تمتع المرأة، بشكل تام وعلى قدم المساواة، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق والحريات.

يتكون من عشرين مادة، تُمنح بموجبها الصلاحيات للجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بتلقي الشكاوي والتبليغات من الأفراد أو المجموعات ، أو نيابة عنهم، بموجب الولاية القضائية للدولة الطرف، والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة  في تلقي التبليغات المقدمة لها والنظر فيها.

وتوضح مواد البروتوكول آلية اجراء التحقيق والشروط الواجب استيفاءها للنظر في الشكوى.

كما أنه لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.إلا أنه يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول، وأن تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترحة، طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية دراسة الاقتراح، والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمر، وتدلي بصوتها فيه، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقبل بها الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين، وفقا للعمليات الدستورية في كل منها، وتصبح التعليمات ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بها،بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول، وأي تعديلات سابقة تكون قد قبلت بها.

يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكول، في أي وقت، بموجب إشعار خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانسحاب من البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام، مع استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ قُدم ، أو أي تحقيق ُبوشر فيه ، قبل تاريخ سريان مفعول الانسحاب الرسمي.[8]

جدل

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  2. ^ "Declarations, Reservations and Objections to CEDAW". Un.org. Retrieved 2011-09-27. Archived 2018-02-23 at the Wayback Machine
  3. ^ "« اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "". ‘الأمم المتحدة .. حقوق الإنسان .. مكتب المفوض السامي. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  4. ^ "« القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة من أجل عالم أفضل للجميع "". ‘أخبار الأمم المتحدة. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  5. ^ "« اتفاقية سيدوا "". ‘موضوع. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  6. ^ "« اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "". ‘المجلس القومي للمرأة. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  7. ^ "« اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "". ‘اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.
  8. ^ "« اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة "". ‘اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا - الإسكوا. 2019-10-27. Retrieved 2019-10-27.

قراءات إضافية

وصلات خارجية