قانون المطبوعات العثماني

قانون المطبوعات العثماني، صدر في 16 يوليو 1909.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

كانت الفئات الحاكمة الاقطاعية – الدينية الظلامية لا تدخر وسعا باتجاه عرقلة الطباعة باعتبارها فعلا منكرا من "اختراع الكفار"، فأرباب الحكم لم يكونوا يتخوفون من التقدم الثقافي لدى الشعوب الخاضعة للأتراك وحسب، بل وكانت فرائصهم ترتعد من واقع ايقاظ الوعي السياسي – الاجتماعي الذي اضطلعت به الصحافة الدورية. ولذا كله قاموا في الأربعينيات بتنفيذ اجراءات قمعية وفرضوا رقابة صارمة على المطبوعات.

ومن الدلائل التي تشير الاستغراب ان التدابير التي اتخذتها الحكومة العثمانية بحق المطابع الأجنبية – كما يزعمون – كانت موجهة بنصلها الحاد ضد المطابع الوطنية الموجودة على أرض لبنان. وقد شددت المذكرة الشاهانية الموجهة الى جميع المفوضات الدبلوماسية الأجنبية بتاريخ 18 يوليو 1849 على ما يلي: "ان بعض رعايا الدول الصديقة الموجودين في أرجاء جبل لبنان ينشئون مطابع خاصة دون الحصول على اذن مسبق من السلطات المحلية، فيطبعون كتبا وجرائد باللغة المحلية ويقومون بترويجها للناس". وبعد أن يذكر الباب العالي أن عملا كهذا يتنافى ومصالح الدولة السنية، يوجب على اصحاب الشأن الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، ويفرض عليهم تقديم مسودات المؤلفات المعدة للطبع سلفا. [1]

وذا أخذنا في الحسبان أن الباب العالي اضطر في شهر تموز (يوليو) 1856 الى تكرار اوامره هذه ، فاننا نستنتج أن أوامر السلطان السابقة لم تجد طريقها الى التنفيذ في المشرق العربي.

كان قانون المطبوعات الصادر في 15 شباط (فبراير) 1857 قد فرض رقابة مشددة على المطابع في عمود البلاد. وأصبح الحصول على ترخيص من الوالي شرطا أساسيا لافتتاح مطبعة أو اصدار كتاب أو جريدة أو حتى منشور. وقد خولت الشرطة حق حجز أي كتاب "يضر بمصلحة الدولة والمجتمع". واقفال المطبعة وتحميل الخارجين على القانون المسؤولية الجنائية. كما فرض القانون على أصحاب المطابع ترتيب أوضاعها القانونية خلال مدة أقصاها ستة شهور. ولم يعطل القانون الصحف الدورية العاملة، لكنه فرض على الرعايا الأجانب استصدار رخصة من وزارة الخارجية العثمانية تخوله حق انشاء مطبعة ونشر كتاب أو جريدة شرط أن تنظر الرقابة مسبقا فيما يصدر من مطبوعات.

أما قانون المطبوعات الصادر في 15 نوفمبر 1864 فقد نص على ضرورة استصدار ترخيص من حاكم الولاية ونظارة المعارف، يسمح بتأسيس جريدة. وقد وضع القانون الشروط التالية على صاحب الامتياز: أن يكون الناشر قد أكمل الثلاثين من عمره، ومن الرعايا العثمانيين ذوي الأملاك. حقا ان القانون الجديد لم ينص صراحة على الرقابة القانونية، لكنه أوجب على الناشر توقيع نسخة واحدة من جريدته وتقديمها مسبقا الى ديوان الوالي. وحدد القانون خمسة وعشرين نوعا من العقوبات لكل من تسول له نفسه نشر مواد تدعو الى "الاخلال بالأمن الداخلي" و"التعريض بالأديان والمعتقدات" و"فساد السلطان وعائلته وأقربائه وبطانته وحكومته وسلطاته المحلية". وقد بلغت العقوبة القصوى ثلاث سنوات من السجن أو ستا في حالة تكرر الجريمة.

وفي 16 مارس 1867 أصدر الصدر الأعظم علي باشا أمرا يقضي بتطبيق قانون المطبوعات بكل حذافيره، ويعطي حكام الولايات حقوقا اضافية تخولهم تشديد اجراءات العقوبات وفقا لرغباتهم وأهوائهم. وقد أصاب جلتياكوف ، المختص في تاريخ الطباعة والصحافة في الامبراطورية العثمانية، كبد الحقيقة حين أكد أن الرقابة على اصحافة كانت تجري وفقا لقوانين الطوارئ اذ اصبحت الجرائد أسيرة ارادة الحكام، وافرغت من مضمونها التقدمي الأصيل.


مواد القانون

  • المادة 1 : يجب أن يكون لكل جريدة أو نشرة يومية أو موقوتة مدير مسؤول.[2]
  • المادة 2 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329 و 13 ربيع الآخر سنة 1321) المدير السؤول لكل جريدة ونشـرة يومية أو موقـوتة تطبع في دار السعادة أو الولايات يشترط أن يكون من التبعة العثمانية. متمما الحادية والعشرين من عمره غير محجور أو محروم من الحقوق المدنية وغير محكوم عليه بفعل يدل على سوء الأخلاق كالتزوير والإحتيال وسوء إستعمال الإئتمان. وأن يكون مأذونا من المكاتب العالية أو مجازا بالدروس أو حائزا الشهادة من المكاتب الإعدادية التي جعلت فيها مدة التدريس سبع سنوات. أو أن يكون بلغ من التحصيل في سائر المكاتب مثل هذه الدرجة. كما انه يتوجب أيضا على صاحب إمتياز الجريدة والنشرة أن يؤدي على وجه التأمين عن الجريدة والنشرة السياسية خمسمائة ذهب في دار السعادة. ومائة في الولايات،وعن المطبوعات السياسية الموقوتة مائتي ذهب في دار السعادة وخمسين في الولايات. أما الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي تنشر اليوم فهي مستثناة من هذه الشروط. ومع هذا فإن الجرائد والمطبوعات السياسية الموقوتة التي أعطى قبـلاً بيان بها للحكومة ولم تنشر، أو تعطل نشرها بعد ذلك، أو عطلتها الحكومة، يلزم مديرها المسؤول ليتمكن من إعادة نشرها أن يوفي تماما الشروط المبنية آنفا.
  • المادة 3 : كل من أراد نشر الجريدة أو نشرة يومية أو موقوتة يلزمه أن يرفع بيانا مخطوطا ممضيا منه ومن المدير المسؤول يرفعه في الأستانة الى نظارة الداخلية، وفي الولايات الى الوالي المتصرف. ويجب أن يحتوي بيانه على الإفادات الآتية:

1 – عنوان الجريدة أو النشرة.

2 – مكان نشرها.

3 – مواضيعها وأبحاثها.

4 – أوقات نشرها.

5 – اسم الطالب ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

6 – اسم المدير المسؤول ولقبه وعمره ومقامه وتابعيته.

7 – اللغة التي تنشر بها الجريدة أو النشرة، ويعطى مقدم البيان هذا وصلاً به.

من كان من الاعيان والمبعوثان ومأموري الدولة لا يجوز أن يكون مديرا مسؤولا لجريدة. وإذا كان صاحب الجريدة حائزا الصفات القانونية، جاز أن يأخذ على عهدته وظيفة المدير المسؤول.

  • المادة 4 : كل جريدة أو نشرة تطبع قبل تقديم البيان المبين في المادة السابقة تعطل حالا ويغرم صاحبها بحكم المحكمة خمس ذهبات عثمانية الى خمسين ذهبا، وإذا تكرر منه ذلك يحكم عليه بالجزاء النقدي من عشر ذهبات الى مائة ذهب، أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة الى شهر. وإذا كانت مندرجات الجريدة أو الرسالة تستوجب قانونا جزاء أشد قضي به، وإذا كانت محتويات البيان مخالفة الحقيقة، أو عمل خلافا لمضمونه، عد كأن لا بيان معطى، وعومل صاحبه كمن لم يقدم بياناً.
  • المادة 5 : (المعدلة في 9 مارث سنة 1329) كل ما ينشر من جريدة أو رسالة يومية أو موقوتة هو ملك صاحبه، وله أن يملكه من آخر، وعند وفاة صاحبه ينتقل الى ورثته وفقا لأحكام الفرائض الجارية على الملك الصرف. وإذا توفي صاحب الجريدة وكان قد أخذ على عهدته بالذات وظيفة المدير المسؤول، كان للورثة أن يقدموا مديرا مسؤولا جامعا للصفات القانونية ويداوموا نشر الجريدة.
  • المادة 6 : ( المعدلة في 9 مارث سنة 1329) لا يجوز لآخر ان يستعمل عنوان جريدة او نشرة موقوتة لا عينا ولا بتبديل يؤدي الى الإلتباس، بيد أنه إذا كانت الجريدة او النشرة الموقوتة قد اسست او نشرت ثم عطلت ومضى على تعطيلها خمس عشرة سنة. او اعطي بها بيان فقط ولم تنشر أصلا ومضى على ذلك سنة جاز لآخر ان يستعمل عنوانها.
  • المادة 7 : إذا استقال المدير المسؤول او توفي او اسقط بحكم من وظيفة المدير المسؤول، او ابدلت مواد البيان الذي أوجبت اعطائه المادة 3 وجب إنهـاء الكيفية الى مرجعها في مدى خمسة أيام على الأكثر، وكل نشرة يستمر نشرها قبل إتمام هذا الشرط تجري عليها أحكام المادة 4.

المصادر

  1. ^ نجاريان, يغيا (2005). النهضة القومية-الثقافية العربية. دمشق، سوريا: أكاديمية العلوم الأرمنية - الدار الوطنية الجديدة.
  2. ^ "قوانين المطبوعات". وزارة الإعلام اللبنانية. Retrieved 2012-02-21.