شركة

(تم التحويل من الشركة)

شركة إنگليزية: Company هي عقد يلتزم فيه شخصان او اكثر بالمساهمة في مشروع مالي سواء من خلال تقديم حصة او عمل لاقتسام ما ينِشأ عن هذا المشروع من ربح و خسارة . اذً الشركة عقد يتطلب ان تكون الشركة مكونة من شخصين او اكثر و ان يساهم الشركاء برأسمال الشركة بحصة و ان تنصرف ارادة الشركاء الى الاشتراك مع قبول اخطار معينة لاقتسام ما ينِشأ عن هذا الاشتراك من ارباح او خسائر

Scale of justice 2.svg
قانون الشركات
شركة · عمل
وحيد الملكية
شراكة
(General · Limited · LLP)
Corporation
Cooperative
الولايات المتحدة:
S corporation · C corporation
LLC · LLLP · Series LLC
Delaware corporation
Nevada corporation
Business trust
المملكة المتحدة/ايرلندا/الكومنولث:
شركة محدودة
(By shares · By guarantee)
(Public · Proprietary)
Community interest company
الإتحاد الأوروبي/إقتصاد منطقة الإتحاد الأوروبي:
SE · SCE · SPE
بلدان أخرى:
AB · AG · ANS · A/S · AS · GmbH
K.K. · N.V. · OY · S.A. · Full list
Doctrines
Corporate governance
Limited liability · Ultra vires
Business judgment rule
Internal affairs doctrine
De facto corporation and
corporation by estoppel
Piercing the corporate veil
Rochdale Principles
Related areas of law
Contract · Civil procedure

و بما ان الشركة عقد فانه تسلتزم توفر شروط العقد المعروفة سواء من حيث التراضي و المحل و السبب

كا ان الشركة تتطلب شرط شكلي ان يكون عقد الشركة مكتوب

والشركة في مرحلة تكونيها تشبه سائر العقود الاخرى الى انها بعد التكوين تصبح اقرب الى نظام قانوني منها الى عقد و خاصة عندما تصبح لهذه الشركة شخصية مستقلة عن الشركاء .

والشركة بصفة عامة هي شكل من أشكال التنظيمات التجارية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

ليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر ، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ الإنسانية ، إذ عرفتها شريعة حمورابي التي ظهرت منذ الألف الثانية قبل الميلاد في بلاد الرافدين ، فالمادة (100) من الشريعة المذكورة تنص على أنه ((إذا أعطى تاجر نقودا لبياع متجول وأرسله في رحلة (تجارية) والبياع المتجول قد تاجر بالنقود التي استودعت لديه فإذا واجه ربحا أينما ذهب فعليه أن يحسب الزيادة على النقود التي استلمها بعدد الأيام (التي قضاها في السفر) وعليه أن يدفعها لتاجره)).

كذلك عرفت الشركة وهي من أهم صور المشاركة في الشريعتين اليونانية والرومانية فقد عرف القانون الروماني نوع من الشركات يضع فيها الشركاء جميغ ثروتهم الحاضرة و المستقبلة و كانت هذه الشركات تتكون من افراد العائلة الواحدة ثم تطورت مع مرور الزمن الى ان بدأت ان تشمل اغراب ليسوا من افراد العائلة كما عرف الرومان نوع من الشركات يقر مبدا التضامن بين الشركاء و هي شركات الصيرفة و شركات اخرى قربية من شركات التوصية الا ان هذه الشركات لم تكن تتمتع شخصية معنوية

في الفقه الاسلامي تم تقسيم الشركات الى نوعين الاول شركة مفاوضة و التي كانت تقوم على المساوة بين الشركاء سواء من حيث رأس المال او من حيث غنم الارباح و غرم الخسائر و هي غالبا ما كانت تقوم بين الورثة بغية استثمار اموال التركة و النوع الثاني هو شركة عنان و هي التي تختلف فيها حصص الشركاء في راس المال والربح و من انواع شركة العنان شركة المضاربة و هي التي يسهم فيها احد الشركاء برأس المال و الاخر بالعمل و شركة الصنائع و هي التي يستخدم فيها صاحب الدكان احد ال]]حرفي]]ن في دكانه و يتقاسم معه اجر العمل ولم تعرف الشريعة الإسلامية ولا الفقهاء المسلمون مبدأ استقلال الشركات عن الشركاء ، إنما تتداخل أموال الشركة مع أموال الشركاء، وهي بذلك شركات أشخاص ، حسب التقسيم المعروف حاليا للشركات

في العصور الوسطىو مع تطور و ازدياد حركة التجارة و لاسيما في مدن شمال ايطاليا فظهرت هناك ما يسمى بشركات الاشخاص و منها شركات التوصية التي انحصرت فيها مسؤولية الشركاء عن اعمال الشركة برأسمال الشركة و كان ظهور الشركات في تلك الازمنة بقصد التحايل على القوانين التي كانت تحظر القرض بفائدة

في القرن الخامس عشر ظهر شكل جديد للشركات و هي شركات المساهمة التي تعبر من شركات الاموال و تتميز بقوة رأسمال و مثالها شركة سان جورج في جنوى عام 1409 و شركات المساهمة اشتدت قوتها و نفوذها مع المرحلة الاستعمارية في القرن السادس عشر حيث ظهرت الى حيز الوجود شركات عرفت بقوتها و امتدادها الوسع مثل شركة الهند الشرقية، والشركة الملكية لتجارة الرقيق في أفريقيا، وكانت هذه الشركات أداة للتوسع الاستعماري، مما دفع بعض المفكرين إلى الوقوف بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة الاستعمار في السيطرة على ثروات الشعوب و قد كانت هذه الشركات تظهر الى العلن و تؤسس بموجب كتاب ترخيص صادر عن الملك حسب العرف الذي كان متبع في بريطانيا حيث كانت تخضع الشركة لاجازة مسبقة من قبل الملك

في عام 1673 كرس امر لويس الرابع عشر نوعين من الشركات هي شركات التضامن والتوصية البسيطة

في القرن التاسع عشر ظهرت انواع اخرى من الشركات و تطورت التشريعات الناظمة لها حيث جاء قانون التجارة الفرنسي حينها على ذكر و تنظيم اربع انواع للشركات و هي شركات التضامن و التوصية البسيطة و المساهمة المغفلة و التوصية بالأسهم اضافة الى شركة المحاصة و في عام 1925 أحدث نوع جديد من الشركات عرف بالشركة محدودة المسوولية و التي كانت قائمة من قبل في المانيا و كانت تاسيس الشركات حراً

في القرن العشرين جاءت القوانين على احداث مزيد من القيود فيما يخص تأسيس و الية عمل الشركات و خاصة شركة المساهمة و ذلك بغية حماية اصحاب الاسهم و الاقتصاد الوطني

و قدا اشتدت قوة الشركات على مستوى الدول في الاون الاخيرة و ظهر نوع من الشركات تعرف بالشركات المتعددة الجنسيات التي تقوم على تملك الشركة الرئيسة التي تسمى الام حصص و اسهم في رؤوس اموال شركات في عدة دول و تكون تلك الشركات بمثابة التابع للشركة الام

و مع تطور الشركات و ازدياد توسعها في الوقت الحاضر حيث تغلغلت في جميع ميادين الحياة، بما يمكن القول معه بلا تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما يمكن أن يطلق عليه بعصر الاتصالات، أو عصر الإنترنت أو عصر المعلوماتية، فانه يمكن أن يطلق عليه أيضا بعصر الشركات، فالجامعات والمستشفيات والأندية الرياضية، والأسلحة، وتدريب الجيوش والاعلام تديرها الشركات ؛ ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات، وبخاصة المساهمة في تأسيسها وفي عملها لكي لا تتحول إلى أداة للاستغلال.


الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة

هذه الشروط، كما جاءت في تعريف الشركة، هي: تعدد الشركاء، المساهمة في رأس المال، اقتسام الأرباح والخسائر، نية المشاركة:

تعدد الشركاء

إن عقد الشركة يستلزم وجود شريكين فأكثر، لأن تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض الاقتصادي من العقد وهو جمع الأموال ومباشرة المشروع المشترك. وعلى هذا فإنه لا يجوز لشخص أن ينشئ بمفرده شركة يخصص لها جزءاً من أمواله لمنافاة ذلك مبدأ وحدة الذمة المالية في التشريعات العربية. هذا وقد خرجت بعض التشريعات العربية على مبدأ تعدد الشركاء منذ صدور قوانين التأميم حيث أصبحت الدولة بموجب هذه القوانين المالك الوحيد للشركات المؤممة، كما أجازت بعض القوانين للمؤسسات العامة إنشاء شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها أشخاص آخرون. وهذا يعني أن مبدأ تعدد الشركاء ينحصر الآن في الشركات التابعة للقطاع الخاص دون غيرها. والشريك قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

المساهمة في رأس المال

يتكون رأسمال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء. لا يشترط أن تكون الحصص متساوية القيمة. كما لايشترط أن تكون من نوع واحد. فقد تكون الحصة نقدية أو عينية أو مجرد عمل.

اقتسام الأرباح والخسائر

إن ضرورة اشتراك الشركاء جميعاً في الربح والخسارة تقابلها ضرورة اشتراكهم جميعاً في دفع الحصص التي يتكون منها رأسمال الشركة. ومبدأ تحمل الشركاء جميعاً المساهمة في الأرباح والخسائر يقف حائلاً دون تضمين عقد الشركة شروطاً تقضي بحرمان أحد الشركاء من الأرباح حرماناً مؤبداً، أو إعفاء أحدهم من الخسارة بحيث يمكن له عند انحلال الشركة استرداد حصته كاملة. وقد أقرت جميع التشريعات العربية بطلان الشركة إذا ما اتفق في عقدها على أن أحد الشركاء لايساهم في أرباحها أو خسائرها.

نية الاشتراك في الشركة

ويقصد بذلك الرغبة بالتعاون الإيجابي المثمر بين الشركاء، وعلى قدم المساواة، في إنجاز أغراض الشركة عن طريق الإشراف والرقابة على إدارتها وقبول المخاطر المشتركة.

الشروط الشكلية في عقد الشركة

لم يعد عقد الشركة من بين العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها وصحتها مجرد توافق الإيجاب والقبول، وإنما أخضع التشريع هذا العقد لبعض الشكليات التي تعدّ بالنسبة له بمنزلة الأركان التي لايقوم بغيرها. وهذه الأركان تتحدد بلزوم أن يكون العقد مكتوباً من جهة، وأن يُشهَرَ من جهة أخرى. وتختلف طريقة الإشهار من شركة إلى أخرى. فبالنسبة للشركات التجارية يكون إشهارها بقيدها في السجل التجاري ولدى ديوان محكمة البداية المدنية، أما بالنسبة للشركات المدنية فإشهارها يكون بالنشر في إحدى الصحف المحلية، وبالإلصاق في بهو المحكمة البدائية المدنية.

التقريق بين عقد الشركة و الاشكال المشابه

قد تختلط بعض الاشكال القانونية مع الشركة و من هذه الحالات اختلاط الشركة مع الشيوع و عقد البيع و عقود التي تقوم على التعاقد على حصول على نسبة من الارباح

الشركة و الشيوع

ان الشيوع حالة ثابتة تقتصر على ملكية المال المشترك و الاستفاد من ثماره اما الشركة فتقوم على نشاط اقتصادي بغية تحقيق مشروع مالي و هذا المشروع يحتاج الى رأسمال يقدمه الشركاء و هذه الاموال لا تكون ملكا شائعا بين الاشخاص كحالة الشيوع و انما تكن ملك الشركة كشخص اعتباري مستقل عن الشركاء و ذلك عالرغم من ان الشيوع يعتبر الاصل التاريخي للشركة

الشركة و عقد البيع

قد تتشابه الشركة مع عقد البيع و مثال ذلك اتفاق مؤلف و ناشر ان يتقاضى المؤلف نسبة من ارباح النشر في مقابل حقه في التأليف غير انه اذا كان الناشر هو الذي نشر االمؤلف على حسابه و هو يتحمل وحده الخسائر المحتملة فان ذلك يعتبر عقد بيع كون ان المؤلف باع حقه في التأليف الى الناشر مقابل حصة من الارباح قلت او زادت و من شروط الشركة ان يشترك الشركاء في الارباح والخسائر مما ينفي عن المؤلف صفة الشريك لانه لايتحمل الخسائر مع الناشر و بالتالي يعتبر عقده مع الناشر عقد بيع .

الشركة و عقد المزراعة

قدتختلط الشركة مع عقد المزارعة فان منح صاحب الارض الزراعية ارضه مزراعه لشخص اخر في مقابل ان يأخذ حصة من المحصول فان صاحب الارض ياخذ اجرة ارضه كنسبة من المحصول و بالتالي لا يتحمل الخسارة ان وقعت مما يجعل العقد الموقع بين الطرفين عقد مزارعة لا شركة

الشركة و عقد العمل

كما قد تختلط الشركة مع عقد العمل ففي حالة العامل الذي يأخذ نسبة من ارباح اضافة الى اجرته فان ذلك الامر لا يجعل منه شريكا لانه لايشارك في تحمل الخسائر ان وقعت و انما هو يأخذ تلك النسبة الارباح كاجرة و ليس كنصيب من ارباح شركة و بالتالي فان العقد الموقع مع صاحب العمل من قبله هو عقد عمل و ليس شركة

الشركة و عقد الوكالة

قد يفوض شخص شخصا اخر في قبض دين له على شخص الاخر مقابل حصول المفوض بالقبض على نسبة معينة من الدين فان ذلك يعتبر وكالة لا شركة لانه في حال عدم حصول الدائن على دينه فانه المفوض لا يتحمل تلك الخسارة مع الدائن و انما هو يتقاضى اجرة وكالته نسبة معينة من الدين

الشركة و عقد القرض

قد يقرض احدهم مبلغ ما لاخر مقابل مشاركته في الارباح فالعقد في هذه الحال يبقى قرض و لا ينقلب الى شركة لان المقرض لا يشارك المقترض في تحمل الخسارة ان وقعت و بالتالي فان اتفاق طرفي القرض هو عقد قرض و لا يمكن اعتباره عقد شركة


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موضوع الشركة

هو موضوع العمل التي تقوم من اجل ممارسته الشركة و هي يشكل حيز نشاطها و النص في عقد التأسيس الشركة على موضوع اعمالها كالتجارة باصناف معينة و استيرادها و تصديرها و غير ذلك من الاعمال .

الحصة في الشركة

الحصة التي يقدمها الشريك في الشركة قد تكون نقودا او اروراق مالية او منقولات او عقارات او عمل او شهادة اختراع وبالمجمل كل مايصح ان يكون محل مشروعا للالتزام يصلح ان يكون حصة في الشركة

الشخصية المعنوية للشركة

هي الشخصية المعترفة بها قانونا لمجموعة منظمة من الاشخاص بان تكتسب حقوق و تكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم المالية للاشخاص المكونين لها و ان تخرج الى حيز الوجود يشخصية متميزة عن شخصية الافراد المكونين لها و يكون لها ان تقوم بالتصرفات القانونية و الادارية كاي شخص طبيعي و تثبت الشخصية المعنوية للشركة بمجرد تأسيها بشكل صحيح وفق القانون فلا يتوقف اكتساب الشخصية على اشهار الشركة لدى الجهة المختصة ذلك ان الغرض من الاشهار اطلاع الغير على وجود الشركة

وللشخصية الاعتبارية للشركة خصائص تميزها فهي يكون لها اسم خاص بها و ان كانت شركة اشخاص كان لها عنوان تجاري كما يوجد لها مركز للعمل و هو بمثابة موطن لها و يترتب على الشخصية المعنوية للشركة ايضا ان تكون لهذه الشخصية جنسية اضافة الذمة المالية الخاصة بالشركة التي تتميز عن الذمم المالية للشركاء المكونين لها وايضا وجود رأس مال للشركة المتكون من الحصص المقدمة من الشركاء و الذي يصبح راس مال خاص بالشركة ذات الشخصية المعنوية

الا ان بعض القوانين لا تعترف بالشخصية المعنوية للشركة الا من تاريخ قيدها لدى المديرية المحتصة

واول اعتراف بالشخصية المعنوية للشركة كان في فرنسا كان في القرن التاسع عشر

النيابة في الشركة

الشركة و على ارض الواقع و في صدد القيام بالمعاملات الخاصة بها تحتاج الى شخص طبيعي يمثلها قانونا و يتولى ادارتها و هذا الشخص هو ما يطلق عليه مدير الشركة او اعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة

انتهاء الشركة

حلّ الشركة هو وضع حد للرابطة القانونية التي كانت تربط الشركاء.

ولانتهاء الشركة عدة اسباب :

  • انقضاء المدة التي اسست الشركة لاجلها
  • تحقيق الغرض او العمل الذي انشئت من اجله
  • انسحاب احد الشركاء منها كما في شركة التضامن على انه من الممكن ان يقرر بقية الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك المنسحب
  • اتفاق الشركاء على حل الشركة
  • صدور حكم قضائي بحل الشركة لعدم وفاء احد الشركاء بتعهداته او لاي سبب مبرر اخر
  • زوال احد اركان الشركة كالمحل
  • انحلال الشركة باندماجها بشركة اخرى

على ان الانحلال لا ينفذ في مواجهة الغير مالم تمت عملية التصفية تمهيداً لتقسيم موجودات الشركةبين الشركاء و بذلك تنتهي الشركة

هذا ويترتب على انحلال الشركة وجوب تصفيتها على يد مصّفٍ أو أكثر يتم تعيينه بالاتفاق بين الشركاء، أو عن طريق القضاء إن لم يحصل هذا الاتفاق، وبعد انتهاء المصفّين من عملهم تقسم أموال الشركة بين جميع الشركاء بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، واستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ بعد أو الديون المتنازع عليها.

انواع الشركات

تنقسم الشركات الى عدة انواع :

الجمعيات و المؤسسات و جعيات التعاونية و النقابات

تعرف الجمعية غالبا على انها جماعة مكونة من اشخاص طبعية او اعتبارية ذات صفة دائمة لغرض غير الحصول على ربح مادي

اما المؤسسة فهي الشخص الاعتباري الذي ينِشأ بتحصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة انسانسة او دنية او علمية و غير ذلك من اعمال البر و النفع العام و ذلك دون قصد الحصول على ربح مادي

وغالبا اغراض الجعيات و المؤسسات تكون خيرية سواء على صعيد المجتمع او على صعيد الافراد المكونين لها و مثالها الهلال الاحمر و جمعيات الرفق بالحيوان

اضافة الى الجمعيات و المؤسسات يوجد جمعيات تعاون ونقابات

فجمعيات التعاون تهدف الى تحقيق اغراض تعود بالفائدة المادية على اعضائها كجمعيات التعاون في الاستهلاك و الائتمان و التعاون الزراعي و حتى المصارف التعاونية

اما النقابات فيهي جمعيات تضم ابناء الحرفة الواحدة كنقابة الاطباء و هي تهدف للدفاع عن مصالح المهنة او الحرفة و تنظيم العمل فيها

ويميز البعض بين الجمعيات و الشركات على اساس ان الشركات تهدف الى الحصول على ربح مادي يوزع بين الشركاء

الشركات المدنية

هي الشركات التي تتكون بغرض تحقيق ربح مادي الا ان الاعمال و المشروعات التي تمارسها هذه الشركات لا تدخل ضمن اعمال التجارة التي تحددها القوانين و مثال الاعمال التي تقوم بها الشركات المدنية الاعمال المتعلقة بالعقارات و الاعمال الفنية و العلمية بقصد الحصول على ربح مادي وغالبا ما تؤسس بين اصحاب المهن الفكرية وهي تخضع للقانون المدني و الاحكام الخاصة بها

الشركات التجارية

وهي الاهم و هي التي نقوم بدور اساسي في الحياة الاقتصادية و تقسم الى

شركات القطاع العام

أدى تدخل الدولة في معظم جوانب النشاط الاقتصادي إلى انتقال معظم النشاطات الاقتصادية من القطاع الخاص إلى القطاع العام الذي تعود أمواله للدولة. وبحيث أصبحت مؤسسات القطاع العام الاقتصادي تؤدي دوراً هاماً في تنفيذ خطط الدولة من أجل بناء الاشتراكية.

شركات اشخاص

و هي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فتكون بين اشخاص معروفين لا يجوز لاي منهم التفرغ عن حصته او ادخال الغير الا بموافقة باقي الشركاء كماان وفاة احد الشركاء او فقدان اهليته او افلاسه او انسحابه قد يؤدي الى حل الشركة


و تقسم شركات الاشخاص الى عدة انواع :

شركةتضامن

هي شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شخصين او اكثر يكونون مسؤولين شخصياً و على سبيل التضامن بجميع اموالهم الشخصية عن ديون و التزامات الشركة و يعتبر الشريك في شركة تاجر و يحق لجميع الشركاء المشاركة بادارة الشركة ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس الشركاء كونهم مسؤولين بالتضامن باموالهم الشخصية عن ديونها و التزاماتها و لايجوز التفرغ عن الحصة بالشركة الى الغير الغريب عن الشركة الا بموافقة بقية الشركاء


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شركةتوصيةبسيطة

هي شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها على اقل شريك متضامن مسؤول بامواله الشخصية عن ديون و التزامات الشركة اضافة الى شريك او شركاء موصين تنحصر مسؤوليتهم عن ديون و التزامات الشركة بحصتهم برأسمال الشركة و لا يشاركون في ادارتها و لا يكتسبون صفة تاجر و لا يجوز ان يتضمن عنوان الشركاء اسم اي شريك موصي و لايجوز التفرغ عن الحصة بالشركة الى الغير الغريب عن الشركة الا بموافقة بقية الشركاء

شركةمحاصة

هي شركة تعقد بين شخصين ينحصر اثرها بهما و لا يتعادهما الى الغير وتمارس اعمالها بواسطة شخصية الشريك الظاهر حيث انه لا تملك شخصية خاص بها و يلجأ البعض الى شركة المحاصة للتهرب من تنظيم عقود ايجار او استثمار و الخضوع للاحكام القانونية التي تخضع لها تلك العقود قليجأ صاحب محل ما الى عقد شركة محاصة مع شخص اخر بحيث يقدم صاحب المحل محله و الشريك الاخر عمله كحصص في رأسمال الشركة و بذلك تكون شركة المحاصة تخفي عقد باطناً من وراءها قد يكون عقد ايجار او استثمار

ليس للشركة شخصية اعتبارية لكونها مستترة، ولاتشترط الكتابة لإثباتها. وعلى هذا الأساس فإنها لاتخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات التجارية الأخرى. يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص التي يقدمها الشركاء، لكن هذه الحصص لاتنتقل ملكيتها إلى الشركة لأنه ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم أعضائها، ولذلك فقد يتم الاتفاق بين الشركاء على أن تظل ملكية كل حصة للشريك الذي قدمها، أو أن تنتقل ملكية الحصص إلى المدير الذي يتولى الاستثمار، أو أن تكون الحصص المقدمة من الشركاء مملوكة فيما بينهم على الشيوع. أما إدارة الشركة فتكون بأن يتولى كل شريك مباشرة جزءاً من أعمال الشركة، أو أن يعهد الشركاء إلى أحدهم أو إلى شخص غريب القيام بأعمال الإدارة، أو أن يقوم الشركاء مجتمعين بالأعمال التي يستلزمها نشاط الشركة كافة.

شركات اموال

هي التي تهدف من تاسيسها لجمع الأموال من المدخرين بغية تحقيق مشاريع اقتصادية كبيرة و على هذا الاساس يكون الاعتبار المالي متقدم على الاعتبار الشخصي و يبقى للاخير اهمية فقط فيما يخص الافضلية في اكتساب الاسهم الجديدة .


و تقسم شركات الاموال الى عدة انواع :

شركة مساهمة

هي شركة تاسس من عدد محدد من المساهمين على الاقل 25 او 50 على الغالب و يكون راس المال فيها مقسم الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتدوال والادارج في اسواق الاوراق المالية و تقوم بطرح جزء من راسمالها على الاكتتاب العام و تكون مسؤولية المساهم فيها محصورة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها بالشركة و هي تعتبر دائما شركة تجارية مهما كان موضوعها و لا تنشأ الشركات المساهمة الا بامر السلطة المختصة و تخضع لاحكام قانونية و رقابة رسمية تقيد عملها بغية ضبط عملها حماية للاقتصاد الوطني

توصية مساهمة

هي شركة تضم فئتين من الشركاء كحال شركة التوصية البسيطة شركاء متضامبن مسؤولين بجميع اموالهم عن جميع ديون و التزامات الشركة و شركاء موصين يساهمون في رأسمال الشركة تنحصر مسؤوليتهم بقدر مساهمتم برأسمال الشركة و تخضع هذه الشركة غالبا لاحكام شركة التضامن فيما يخص الشركاء المتضامين و احكام شركة المساهمة بالنسبة للشركاء الموصين

الشركات محدودة المسؤولية

هي شركة مكونة من شخصين او اكثر و تكون مسؤولية الشريك فيها محصورة بقدر مساهمته برأسمال الشركة وتكون الحصص فيها غير قابلة للتدوال بالطرق التجارية ويكون هناك حد ادنى لرأسمال الشركة تحدده القوانين الخاصة بها و يقسم رأس مال الشركة الى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة

الشركة المساهمة المغفلة

هي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من الأشخاص يكتتبون بأسهم قابلة للتداول، ولايكونون مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا به من المال. وتعدُّ الشركات المساهمة، شركات تجارية مهما كان موضوعها، أي سواء كان هذا الموضوع تجاريّاً أم مدنيّاً.

تخضع الشركات المساهمة المغفلة في تأسيسها وشهرها إلى ذات الإجراءات التي تتعلق بالشركات المحدودة المسؤولية. يقسم رأسمال الشركة إلى أقسام متساوية القيمة يدعى كل قسم منها «سهماً» ويحصل الاكتتاب في رأس المال بإحدى الطرائق التالية: إما أن يتقاسم المؤسسون الأسهم فيما بينهم دون الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وهذه الطريقة من شأنها تسهيل تأسيس الشركة وتسمى بطريقة التأسيس الفوري. وإما أن تطرح الأسهم مباشرة على الجمهور للاكتتاب العام فيها، ويستغرق التأسيس في هذه الحالة بعض الوقت، ولذلك تسمى طريقة التأسيس المتعاقب. وإما أن يجمع بين الطريقتين، فيكتتب المؤسسون ببعض الأسهم ويعرضون الباقي للاكتتاب العام.

الشركة القابضة

تنشأ الشركات القابضة أو كما يطلق عليها شركات الهولدنغ holding بشكل شركات مساهمة مغفلة، وتخضع بشكل عام للأحكام التي تخضع لها الشركات المغفلة، وينحصر موضوعها عادة بما يلي:

ـ تَمَلُّك أسهم أو حصص في شركات مغفلة أو محدودة المسؤولية.

ـ إدارة الشركات التي تملك فيها حصص شراكة أو مساهمة.

ـ إقراض الشركات التي تملك فيها حصصاً أو أسهماً.

الشركات المدنية ذات الشكل التجاري

قد توجد شركة مدنية مثل شركات بيع الأراضي تضطر في سبيل تحقيق اهدافه ان تاخذ شكل شركة تجارية كشركة المساهمة او التوصية بالاسهم و اتخاذ الشركة المدنية لشكل شركة تجارية قد يجعلها تخضع لاحكامها من حيث المسؤولية

انظر أيضا

الهوامش


قراءات للإستزادة

المراجع

  • الوسيط في شرح القانون المدني - العقود التي تقع على الملكية - الهبة و الشركة - عبد الرزاق السنهوري عام 1962
  • الشركات التجارية ( مبادئ عامة - شركات الاشخاص ) الدكتور ادوار عيد عام 1969
  • الشركات التجارية الدكتور جاك يوسف الحكيم منشورات جامعة دمشق عام 1999
  • قانون الشركات السوري رقم 3 تاريخ 13/3/2008
  • رزق الله أنطاكي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية (منشورات جامعة دمشق 1963م).
  • إلياس حداد، القانون التجاري(بري ـ بحري ـ جوي) (جامعة دمشق، 2002م).
  • مصطفى كمال طه، القانون التجاري، منشأة المعارف (الاسكندرية 1988م).

وصلات خارجية

Look up company in Wiktionary, the free dictionary.
  • Dignam, A and Lowry, J (2006) Company Law, Oxford University Press ISBN-13: 978-0-19-928936-3.
  • John Micklethwait and Adrian Wooldridge, The Company: a Short History of a Revolutionary Idea (New York: Modern Library, 2003)

خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Portal/images/و' not found.