حالة الطوارئ

(تم التحويل من State of emergency)

حالة الطوارئ State of emergency هو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءاً منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد (3). في التشريعات الدولية، المتعلقة بهذا الموضوع، يرد دائماً نص يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة، تحت طائلة البطلان وفقدان المشروعية، والخضوع للمساءلة القانونية والمحاسبة القضائية، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.

أعضاء فوج الملايو الملكي أثناء طوارئ الملايو في 1949، يفحصون معدات استولوا عليها في غارة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعريف

الأصل في الدولة أن تعيش بصورة دائمة في حالة من الاستقرار العام تنظمها وتحكم علاقاتها مجموعة من القواعد الدستورية والقانونية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية ، واستثناءً من هذا الأصل قد تتعرض الدولة في بعض الأحيان لأخطار جسيمة تصبح القواعد العادية عاجزة عن مواجهتها، ويصبح من الضروري مواجهتها بقواعد استثنائية. هذه الأوضاع والتدابير الاستثنائية يطلق عليها (حالة الطوارئ) state of emergency.

وهكذا فحالة الطوارئ بالتعريف هي: الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها السلطة التنفيذية بقرارات إدارية في أحوال محددة على سبيل الحصر وضمن شروط معينة.


أسباب إعلان حالة الطوارئ

1- حالة الحرب.

2- الحالة التي تهدد بوقوعها.

3- تعرض الأمن أو النظام في أراضي البلاد أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية.

4- وقوع كوارث عامة مثل الأوبئة أو الحرائق الطبيعية أو الفيضانات والسيول والبراكين.

حالات الطوارئ في العالم

  العراق

  مصر

تم فرض قانون الطوارئ في مصر (قانون رقم 162 لسنة 1958)[1] منذ عام 1967, وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهر في عام 1980. وتم فرض حالة الطوائر أثناء حرب 1967، وأعيد فرضها بعد إغتيال الرئيس أنور السادات. ويتم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981. وفي ظل قانون الطوائر تتسع سلطة الشرطة، ويتم تعليق الحقوق الدستورية وفرض السلطات الرقابية.[2] ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوراع، المنظمات السياسية الغير معلنة، ومنع التبرعات المالية الغير مسجلة. ويحتجز أكثر من 17.000 ألف شخص في ظل حالة الطوارئ وقدر عدد السجناء السياسيين بأكثر من 30.000 سجين.[3]

وفي 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصري على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وقامت بعض المنظمات الحقوقية لاصمرية بإعلان رفضها لهذا القرار وطالبت بتشكيل لجنة وطنية للتصدي لقانون الطوارئ، ومؤكدة لجوءها إلي مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يونيو القادم لـ"فضح" مخالفات النظام.

وحذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربي لاستقلال القضاء في مؤتمر صحفي مشترك، مما وصفوه بنية الحكومة استخدام قانون الطوارئ لملاحقة المعارضين خلال الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 والانتخابات الرئاسية عام 2011.

ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد الطوارئ.

ووصف مدير المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين قرار تمديد العمل بقانون الطوارئ بأنه يفتقد إلى المشروعية الدستورية والقانونية، مشيرا إلي أن قرار التمديد مخالف للدستور ومخالف لقانون الطوارئ نفسه، والذي حدد في إحدى فقرات مادته الأولى 3 أسباب حصرية للتمديد، هي حالة وقوع حرب أو التهديد بوقوعها، وحالة وجود اضطرابات داخلية أو كوارث عامة، وحالة انتشار الأوبئة.

مؤكدا أن الحكومة أبقت على التدابير التي تعطي "السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية".

من جانبه، قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه وفقا للدستور ليس من بين أسباب فرض حالة الطوارئ التصدي لأي نوع من الجرائم سواء الإرهابية أو جرائم المخدرات, وأضاف : إعلان الحكومة أن القانون سيستخدم فقط في جرائم الإرهاب والمخدرات مجرد مراوغة، لأن هاتين الجريمتين يتم التصدي لهما من خلال قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. [4]

  سوريا

قد تأرجحت حالة الطوارئ في البلد، بين الإعلان والتقليص والإنهاء, طيلة الانقلابات العسكرية التي تعرضت لها سورية، إلى أن أَنهيت بموجب المرسوم التشريعي رقم / 3276 / تاريخ 22 /12 / 1962 في جميع أنحاء البلاد، ماعدا المنطقة الغربية والمخافر الحدودية – أي منطقتي القنيطرة وفيق – المجاورتين للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم يمض على حالة الإنهاء هذه سوى شهرين وستة عشر يوماً، حتى فوجئ المواطنون، بإعلان حالة الطوارئ، مجدداً بموجب الأمر العسكري رقم / 2 / تاريخ 8 / 3 / 1963، الصادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة، والذي نص على التالي: (( إن المجلس الوطني لقيادة الثورة يقرر ما يلي: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداءً من 8/ 3 / 1963 وحتى إشعار آخر )).

ولا زالت حالة الطوارئ مستمرة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، أي منذ أكثر من أربعين عاماً لم يتحقق خلالها " الإشعار الآخر " الذي ينهي الحالة، ويعيد الأوضاع إلى طبيعتها والأحوال إلى مساراتها العادية.

ماذا جرى يوم 8 / 3 / 1963 في سورية وتحديداً في مدينة دمشّق ( العاصمة)

قامت بعض القوات المسلحة بانقلاب عسكري، فأصدرت (( البلاغ رقم / 1 / ))، منعت فيه التجول وأعلنت بالأمر العسكري رقم / 2 / حالة الطوارئ. تمكنت تلك القوات، في الساعات الأولى، من العملية الانقلابية من السيطرة على الإذاعة، ورئاسة الأركان، فاستتب الأمن وتحققت السيطرة وتمكنت من كامل السلطة.

في اليوم التالي أي 9 /3 / 1963 سُميت الرئاسة و شُكّلت الوزارة، وعادت الحياة إلى طبيعتها، والغي" البلاغ رقم / 1 / " ولكن " الأمر رقم / 2 / " بقي قائماً ولازال بالرغم من زوال أسبابه.

يشوب إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية وفق السياق السابق مجموعة من المطاعن: [5].

حالة الطوارئ في التشريع السوري

تضمن المرسوم التشريعي رقم (51) تاريخ 22/12/1962 أحكام حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية حيث حدد حالات الطوارئ بالأربع التالية: (م1)

1ـ حالة الحرب.

2ـ حالة التهديد بوقوع الحرب.

3ـ حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية.

4ـ حالة وقوع كوارث عامة.

وحالة الطوارئ يمكن أن تتناول مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

قرار إعلان حالة الطوارئ

يعتبر قرار إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات السلطة التنفيذية في الجمهورية العربية السورية حيث نصت المادة 101 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973م على أن: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.

كما نصت المادة 2 من قانون حالة الطوارئ على أنه: تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.

وجدير بالذكر أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع في حالة الحرب والحالة التي تهدد بوقوعها، وبناء على اقتراح وزير الداخلية في حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة. ويعرض الأمر على مجلس الشعب في أول اجتماع له ليبين رأيه فيه إلغاءً أو موافقةً أو تعديلاً. ويجب أن ينشر مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوسائل النشر المقبولة حتى يعرفه المواطنون ويكيفوا سلوكهم مع مقتضياته.

ويجب أن يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ القيود والتدابير التي يحق للحاكم العرفي اتخاذها. والحاكم العرفي في الجمهورية العربية السورية هو رئيس مجلس الوزراء ونوابه الذين يعينهم بمرسوم. (م3)

أما القيود والتدابير التي يحق اتخاذها بموجب قانون حالة الطوارئ فتتمثل فيما يلي:

أـ وضع قيود على حرية الأشخاص والإقامة والتنقل والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطيّاً. والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت. وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

ب ـ مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها.

ج ـ تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

د ـ سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار، وإغلاق مخازن الأسلحة.

هـ ـ إخلاء بعض المناطق أو عزلها.

و ـ الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات.

ويجوز لمجلس الوزراء توسيع دائرة هذه القيود والتدابير بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له.

ويحدد الحاكم العرفي العقوبات التي تفرض على مخالفة أوامره على ألا تزيد على الحبس ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 30,000 ليرة أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذا لم يحدد الحاكم العرفي العقوبة المترتبة على مخالفة أمره فيعاقب على مخالفتها مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ (مجموع الأراضي السورية أو جزء منها) يصبح القضاء العسكري هو القضاء المختص، وقد حدد قانون الطوارئ الجرائم التي تصبح من اختصاص القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين وتتمثل في:

  • مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.
  • الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة.
  • الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
  • الجرائم المخلة بالثقة العامة.
  • الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً.

وتستمر حالة الطوارئ ما دامت الأوضاع القائمة تقتضي ذلك. ويكون إنهاء حالة الطوارئ أيضاً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية واجتماع ثلثي أعضائه ودون حاجة لموافقة مجلس الشعب. وهذا أمر بدهي فإعلان حالة الطوارئ يتضمن المساس بالحريات العامة والفردية والاقتصاد والمال لذلك لا بد من عرضه على مجلس الشعب، في حين أن مرسوم إنهاء حالة الطوارئ معناه رفع تلك الأعباء الثقيلة عن كاهل الشعب وهو أمر لا يتطلب موافقة من مجلس الشعب لأنه حتماً في صالح الشعب.

  باكستان


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  فرنسا

استحدث المشرع الفرنسي، تحت وطأة أحداث الجزائر، ما أسماه " حالة الاستعجال "، بقانون خاص أصدره بتاريخ 4 ابريل 1955، تضمن إقامة نظام استثنائي، يخول السلطة المدنية سلطات واسعة، لفرض قيود على الحريات العامة.

وهذه الحالة لا تفرض إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لمواجهة خطر داهم ناشىْ عن اعتداءات خطيرة على النظام العام, أو أحداث مفاجئة تبلغ خطورتها حد الكارثة العامة.

وإذا أعلنت حالة الاستعجال, يتولى وزير الداخلية والمحافظون زمام الأمور، ويصدرون التعليمات الآمرة تحت طائلة عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 8 أيام وشهرين, وغرامة مالية.....

والمدة التي يجيزها القانون، لحالة الاستعجال هي اثنا عشر يوماً, فإذا أرادت السلطة المختصة تمديدها، وجب عليها عرض الأمر على مجلس الوزراء، لإصدار قانون بها حسب الطرق الدستورية المتبعة. يبقي هذا تشريع السلطة المدنية على حالها, ويعطي الحكومة إمكانية مواجهة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم المناسبين, دون إقحام السلطات العسكرية أو الأمنية أو العرفية. (5)

انظر أيضا

المصادر

الموسوعة العربية

  1. ^ Law 1958/162 (Emergency Law) at EMERglobal Lex, part of the Edinburgh Middle East Report. Retrieved 2010-04-02.
  2. ^ http://conconflicts.ssrc.org/mideast/shehata/pf/
  3. ^ Al-Ahram Weekly | Egypt | Enough is still enough
  4. ^ جريدة الشروق المصرية
  5. ^ "حول مشروعية حالة الطوارئ -المعلنة في سورية منذ أكثر من أربعين عام (1)". حركة كفاية. 2007.
  • Agamben, Giorgio (2005), State of Exception, Chicago: University of Chicago Press, ISBN 978-0226009254 . Excerpt online: "A Brief History of the State of Exception".
  • Barzilai, Gad (1996), Wars, Internal Conflicts, and Political Order, Albany: State University of New York Press, ISBN 0-7914-2943-1 .
  • Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt ("Critique of Violence")
  • Carl Schmitt, The Dictature and Political Theology
  • Conradin Wolf, Ausnahmezustand und Menschenrecht (2005)

وصلات خارجية