عصمة

(تم التحويل من العصمة)

العصمة هي الإمتناع عن الموقوع في الذنوب والمحرمات من قبل المعصوم بتوفيق إلهي. وهي عامة للأنبياء والرسل عند المسلمين و يضيف الشيعة الأئمة الإثني عشر بإعتبارهم مكلفين من الله سبحانه وتعالى لهداية البشر كما الأنبياء.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العصمة الزوجية

صاحبة العصمة أو ما يطلق عليه حق الزوجة في تطليق نفسها بنفسها و بارادتها المنفردة دون الحاجة للرجل هو في حقيقة أمره كالتالي:

  • هو تفويض تم بالتراضي بين الزوجين من الزوج صاحب الحق الأصلى إلى زوجته بالقيام بتطليق نفسها متى أرادت ولكنه يظل تفويضاً أي أنه لا يبطل حق الرجل الثابت شرعا في تطليق نفس الزوجة بارادته المنفردة.
  • هو في كل الأحوال طلاق رجعي أي أن من حق الزوج ارجاع زوجته بدون سؤالها، طالما لم تنقض العدة ولو بعد دقيقة واحدة من تطليقها إياه إلا إن كان الطلاق :
  • قبل الدخول
  • أو مكمل للثلاث طلقات
  • أو على مال تدفعه الزوجة لقاء حريتها فيكون طلاقاً بائناً.

لو كان قد اتفق على اعطائها التفويض بطلقة واحدة ثم قرر هو بعدها إرجاعها فيسقط تفويضها بهده الطلقة وتعود زوجة عادية ليس بيدها العصمة.

أى أن العصمة في يدها إنما هو أمر ليس كاملا كما قد يعتقد البعض.