الحزب الشيوعي بكداش

الحزب الشيوعي السوري هو الطليعة الواعية المنظمة للطبقة العاملة في سورية, وهو أعلى شكل من أشكال تنظيمها, وهو اتحاد كفاحي اختياري بين الشيوعيين الذين يجمعهم هدف واحد هو إلغاء استثمار الإنسان للإنسان واضطهاد شعب لشعب, وبناء مجتمع اشتراكي يقوم على مبدأ «من كل حسب قدرته ولكل حسب عمله», والسير بهذا المجتمع نحو مرحلته العليا: المجتمع الشيوعي, الذي تتلاشى فيه الطبقات, ويقوم على مبدأ:« من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته». يتبنى الحزب الشيوعي السوري في سياسته وعمله التعاليم الماركسية ـ اللينينية, ويسترشد بها, وهو يعمل لتطبيقها تطبيقاً خلاقاً على ظروف بلادنا وخصائصها التاريخية والقومية. إن الحزب الشيوعي السوري الذي تأسس في 28 تشرين أول 1924, قد اجتاز طريقاً مجيدة في الكفاح. فقد شارك في معارك شعبنا ضد الاستعمار والاحتلال الاجنبي, من أجل الجلاء والاستقلال الوطني, وضد الأنظمة الديكتاتورية والأحلاف الاستعمارية والقواعد العسكرية, وناضل الحزب من أجل تصفية الإقطاع, وفي سبيل الإصلاح الزراعي, ومن أجل مطالب العمال ضد الرأسمالية, والدفاع عن مصالح سائر الجماهير الكادحة, ومن أجل الديمقراطية. وعمل بدأب في سبيل التحالف بين الطبقة العاملة وجماهير الفلاحين وسائر الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم, ومن أجل اتحاد و تعبئة جميع القوى التقدمية في سبيل الخلاص نهائياً من الفقر والتخلف والاستغلال والاستثمار. ويناضل الحزب في هذه المرحلة في سبيل إنجاز مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية الموجهة ضد الإمبريالية وبقايا الإقطاعية وكبار الملاكين العقاريين, ويناضل ضد البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية والبرجوازية الجديدة الكومبرادورية, ومن أجل حماية الاستقلال السياسي وتعزيزه, ومن أجل الاستقلال الاقتصادي وحماية الإنتاج الوطني من تغلغل الرأسمال الأجنبي الاحتكاري, ويناضل في سبيل صون المكتسبات الوطنية وحماية وتطبيق المنجزات التقدمية وتوسيعها وتعميقها والسير في طريق الديمقراطية والتقدم الاجتماعي, ويناضل ضد جميع أشكال الاضطهاد والاستغلال وفي سبيل بناء المجتمع الاشتراكي. إن الحزب الشيوعي السوري هو فصيل من فصائل حركة التحرر الوطني العربية, ويناضل, بالتعاون مع الأحزاب الشيوعية والعمالية والأحزاب والحركات التقدمية الأخرى في البلدان العربية, من أجل تحقيق التضامن بين الشعوب العربية ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية, وفي سبيل تحرير الأراضي العربية المحتلة, وتأمين حق الشعب العربي الفلسطيني, في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة, وفي سبيل وحدة عربية تقوم على أساس الديمقراطية, وضد الإمبريالية, وبالاستناد إلى الجماهير الشعبية وقواها الوطنية والتقدمية, كما يناضل الحزب ضد كل أشكال التمييز على أساس القومية أو الدين أو الطائفة أو الجنس. ويعمل الحزب الشيوعي السوري على إحياء التقاليد العربية الوطنية والديمقراطية الثورية, وتطويرها, وعلى إحياء التراث التقدمي الذي يزخر به تاريخنا. ويتعاون الحزب مع الأحزاب الشيوعية والعمالية والحركات التقدمية في مختلف بلدان العالم, من أجل مساندة حركات التحرر الوطني والنضال ضد الإمبريالية والاستعمار القديم والجديد, وحماية حقوق الإنسان, وقي سبيل إقامة علاقات دولية متكافئة تقوم على أساس احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية, ومن أجل إطفاء بؤر التوتر سلمياً, والدفاع عن السلم العالمي ضد الحروب الاستعمارية العدوانية, وضد خطر استخدام أسلحة التدمير الشامل, ومن أجل حماية البشرية من الكارثة البيئية. إن الحزب الشيوعي السوري فصيل من فصائل الحركة الشيوعية والعمالية العالمية, وهو يطبق بثبات مبادئ الأممية البروليتارية, ويناضل من أجل التحالف الوطيد مع الحركة الشيوعية العالمية، وفي سبيل جبهة عالمية مناهضة للإمبريالية. ويسهم الحزب الشيوعي السوري في توطيد وحدة الحركة الشيوعية العالمية على أساس الماركسية ـ اللينينية والأممية البروليتارية, وهو يناضل بحزم ضد كل مظهر من مظاهر التحريفية أو الجمود العقائدي الغريبين بجذورهما عن النظرية الثورية البروليتارية. إن الحزب الشيوعي السوري يبني عمله على أساس التمسك الدقيق بالقواعد اللينينية في الحياة الحزبية التي تتجلى بمبادئ المركزية الديمقراطية والقيادة الجماعية. وان القانون الرئيسي في حياة الحزب الشيوعي السوري وكل حزب شيوعي, هو وحدة الإرادة والعمل, التي تتجلى في الفكر والسياسة والتنظيم, وتلاحم صفوفه والانضباط الواعي لجميع أعضائه, وعلى هذا الأساس ينبذ الحزب ويرفض كل مظهر من مظاهر التكتل في صفوفه, ويعتبره مناقضاً لمبادئ التنظيم اللينينية ومنافياً لعضوية الحزب. وعليه فان الحزب الشيوعي السوري يبني حياته الداخلية على الأسس التالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفصل الأول: عضوية الحزب

المادة الأولى

عضو الحزب:

كل عامل وفلاح ومثقف, وكل مواطن ومواطنة من الفئات الكادحة والشعبية, يمكن أن يكون عضواً في الحزب الشيوعي السوري, على أن يوافق: على برنامج الحزب ونظامه الداخلي, وينضم إلى إحدى منظماته, ويدفع اشتراكه المالي.

المادة الثانية

قبول الأعضاء في الحزب:

1. يجري قبول الأعضاء في الحزب افرادياً عن طريق المنظمة الحزبية الموجودة في منطقة عملهم أو سكنهم, وفي حالات خاصة, عن طريق اللجنة المنطقية أو المركزية مباشرة. ويمكن للمنظمات الحزبية أن تقبل المرشحين الذين هم من مناطق أخرى ويجب عند اللزوم أخذ رأي المنظمة المنطقية التي جاء منها, عن طريق الهيئات الحزبية العليا. 2. المرشحون لعضوية الحزب ممن كانوا أعضاء في منظمات وأحزاب سياسية أخرى, لا يتم قبولهم إلا بعد موافقة اللجنة المنطقية, وعلى هذه اللجنة أن تخبر اللجنة المركزية فوراً. أما المرشحون الذين كانوا يشغلون مراكز قيادية في الأحزاب الأخرى فلا يصح قبولهم أعضاء في الحزب إلا بعد موافقة اللجنة المركزية. وتحدد فترة الترشيح للذين كانوا في أحزاب أخرى بسنة على الأقل, ولمن شغلوا مراكز قيادية فيها بسنتين على الأقل. 3. لا يمكن أن يكون عضواً في الحزب ممن يكون منتمياً لحزب أو منظمة سياسية أخرى. 4. لا يحق لمن ترك الحزب أن يعود إليه إلا بعد موافقة الهيئة الأعلى من الهيئة التي كان يعمل فيها, وهي تقرر قبوله عضواً أو مرشحاً للحزب. مع تبيان الأسباب في حال رفضه. 5. للهيئات الأعلى في الحزب حق قبول ترشيحات أو رفضها بعد بيان الأسباب. 6. المقيمون في سورية من أبناء البلدان العربية أو سواهم, يمكن أن يكونوا أعضاء في الحزب على أن يجري إخبار اللجنة المركزية بذلك.

المادة الثالثة

الترشيح لعضوية الحزب: يجري الترشيح لعضوية الحزب عن طريق هيئاته, ويتم ذلك على الشكل التالي: 1) يتقدم طالب الانتساب للحزب بطلب إلى إحدى الهيئات الحزبية(فرقة, فرعية, منطقية, مركزية) وينبغي أن يزكيه عضوان مضى على عضويتهما في الحزب سنة على الأقل, وهما مسؤولان عن تزكيتهما أمام الحزب. 2) يبحث اجتماع الهيئة الحزبية هذا الطلب وينبغي أن تتوفر لديها جميع المعلومات اللازمة عن المرشح, وعليها أن تتخذ قراراً بشأنه بدون تأخير. 3) الغاية من الترشيح لعضوية الحزب هي إفساح المجال أمام المرشح للإلمام ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي وخطته السياسية, ولكي يتيسر للهيئة درس سمات المرشح السياسية والعملية. 4) على جميع الهيئات التابعة للجنة المنطقية أن ترفع قراراتها المتعلقة بقبول المرشح أو رفضه إلى اللجنة المنطقية. 5) تمتد فترة الترشيح ستة أشهر على الأقل, يقوم المرشح خلالها بتنفيذ جميع المهمات التي يكلفه بها الحزب. وعند انتهاء فترة الترشيح تتخذ اللجنة الفرعية قراراً بقبول المرشح عضواً في الحزب أو بعدم قبوله, وتخبر الهيئة التي هي أعلى منها بقرارها.

المادة الرابعة

واجبات عضو الحزب: 1) على عضو الحزب أن يناضل بثبات واخلاص من أجل تنفيذ سياسة الحزب ومقرراته, ومن أجل تحقيق أهدافه القريبة والبعيدة المنصوص عليها في وثائقه, وأن ينفذ المهمات التي يكلفه بها الحزب, ويعمل بإصرار من أجل تقوية مواقع الحزب في أوساط الجماهير الشعبية, وخصوصاً بين عمال المصانع والعمال الزراعيين والفلاحين الكادحين, وكذلك سائر الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم, وأن يسعى لاجتذاب العناصر الطليعية إلى صفوف الحزب. 2) أن يهتم اهتماماً جدياً مستمراً برفع مستوى وعيه السياسي وباستيعاب سياسة الحزب وخطته وتوسيع معارفه العامة ومعارفه النظرية الماركسية اللينينية. 3) أن يتقيد بالنظام الداخلي وقواعد الحزب التنظيمية, ويحترم مبدأ الانضباط الحزبي. 4) أن يساهم بجميع الوسائل بتوطيد وحدة الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية وصيانتها على أساس الماركسية ـ اللينينية والمبادئ اللينينية في التنظيم, باعتبارها الشرط الرئيسي لقوة الحزب, وأن يقف في وجه كل محاولة تكتلية أو انقسامية. 5) أن يبدي آراءه واقتراحاته بدون تردد في اجتماعات هيئته الحزبية وأمام الهيئات الحزبية المسؤولة, وأن يبدي ملاحظاته حول عمل الحزب على أساس مبدأ الانتقاد والانتقاد الذاتي. وله الحق أن يطلع عليها هيئات الحزب القيادية مباشرة ومن ضمنها اللجنة المركزية. إن إثارة الانتقادات والملاحظات خارج الهيئات الحزبية هو خرق لقواعد العمل الحزبي, وينزل الضرر بالحزب, ومن يمارس ذلك يحاسب. 6) أن يكون مخلصاً ومستقيماً مع الحزب فلا يخفي عنه الحقيقة أو يشوهها. إن عدم قول الحقيقة للحزب يتنافى مع صفة العضوية. أن يتحلى بالأخلاق الشيوعية فيكون قدوة ومثالاً في عمله و حياته ومستعداً للتضحية في سبيل الوطن والشعب, وأن يتصف بنكران الذات والاستقامة والصدق, والشجاعة والمروءة داخل الحزب وخارجه, وأن يقدم دائماً مصالح الحزب على كل مصلحة, وعليه أن يناضل مع نفسه ضد كل مظاهر الغرور والذاتية والرضى عن النفس. 7) أن يسعى للانتساب إلى المنظمات الجماهيرية والنقابية(عمالية, فلاحية, حرفية, مهنية, اجتماعية...الخ). 8) أن يتحلى بصفات الأممية ويناضل ضد كل تمييز عنصري أو قومي أو طائفي. 9) أن يكون دائم اليقظة حيال مكائد الإمبريالية والصهيونية والرجعية ونشاط عملائهم التخريبي ضد الوطن والحزب, وأن يسهر على أمن الحزب وسلامته, ويحمي الحزب من تسرب أناس لا يستحقون لقب شيوعي إلى صفوفه, وأن يحافظ على أسرار الحزب محافظة جدية لا تهاون فيها مهما كانت الصعوبات. إن اليقظة الثورية من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها عضو الحزب.

المادة الخامسة

حقوق عضو الحزب: 1) أن يساهم في مناقشة سياسة الحزب وخطته في اجتماعات الهيئة الحزبية التي ينتمي إليها, وله أن يستوضح عن أية قضية تتعلق ببرنامج الحزب وسياسته, وأن يمارس مبدأ الانتقاد ضمن هذه الاجتماعات تجاه مسؤولية أو تجاه رفاقه وأن يطلب محاسبتهم على أخطائهم ونواقصهم, كما يحق له توجيه النقد إلى الهيئات الحزبية. 2) أن يقدم كل ما يراه مفيداً من اقتراحات لتحسين عمل الحزب, سواءً إلى الهيئة التي يعمل فيها أو إلى أية هيئة حزبية مسؤولة يعمل تحت إشرافها, ومن ضمن ذلك اللجنة المركزية. 3) أن ينتخب ويُنتخب في الحزب ضمن الشروط التي يحددها النظام الداخلي واللوائح الانتخابية التي تصدرها اللجنة المركزية. 4) أن يشترك في كل مناقشة تدور في هيئته الحزبية حول اتخاذ قرار أو عقوبة تتعلق بنشاطه وسلوكه.

المادة السادسة

انتقال الأعضاء: على عضو الحزب أن يُعلم الهيئة التي ينتمي إليها, في حال تغيير مكان إقامته أو عمله, وأن يطلعها على المكان الجديد الذي انتقل إليه, وعلى هذه الهيئة أن تبادر إلى إعلام الهيئة التي هي أعلى منها لتأمين الاتصال به من قبل المنظمة المعنية.


الفصل الثاني: بناء الحزب ومبادؤه التنظيمية

المادة السابعة:

قواعد التنظيم في الحزب:

الحزب الشيوعي هو الشكل الأعلى لتنظيم الطبقة العاملة, وهو الذي يقود عمل كل شيوعي أية كانت المنظمة الجماهيرية أو الحركة أو المؤسسة التي ينتمي إليها. ويُبنى تنظيم الحزب وفقاً لقواعد التنظيم اللينينية التالية: 1 ـ المركزية الديمقراطية باعتبارها المبدأ الأساسي لبناء الحزب ونشاطه العملي وتتجلى المركزية الديمقراطية بالمبادئ التالية: أ ـ وجود مركز واحد يقود كافة منظمات الحزب داخل البلاد وخارجها ب ـ انتخاب جميع الهيئات القيادية في الحزب من القاعدة إلى القمة وفق لائحة انتخابية تضعها الجنة المركزية استناداً إلى الأسس التالية: 1) تجري جميع الانتخابات الحزبية على كل المستويات من القاعدة إلى القمة بالتصويت السري. 2) تحديد نسب التمثيل بشكل يتساوى فيه جميع أعضاء الحزب. 3) التأكيد على حق كل رفيق أن يرشح نفسه أو غيره مع الاحتفاظ بصلاحية الهيئات المعنية أن تقدم مرشحيها بالتنسيق مع الهيئات الأعلى. 4) أن يكون عدد المرشحين لجميع الهيئات الحزبية اكثر من العدد المطلوب . ج ـ تقديم هيئات الحزب تقارير دورية عن نشاطها أمام منظماتها وأمام الهيئات الأعلى مباشرة . د ـ كل هيئة من هيئات الحزب من القاعدة إلى القمة تتخذ قراراتها بالتصويت وتلتزم الأقلية بقرار الأكثرية . و ـ الانضباط الصارم في الحزب وذلك بخضوع الهيئات الدنيا للعليا والتزام الأقلية بقرار الأكثرية وواجب كل عضو في الحزب الالتزام بسياسة الحزب وتنفيذ المهمات التي يكلفه بها . 2 ـ القيادة الجماعية هي أحد مبادئ الأساسية في القيادة الحزبية وشرط لاغنى عنه لنشاط المنظمات الحزبية وتربية الملاكات تربية صحيحة وتطوير نشاط الشيوعيون ومبادراتهم. إن الفردية في العمل الحزبي وما ينجم عنها من إخلال بالديمقراطية الحزبية الداخلية لا يجوز التساهل بها في الحزب، وهي تتنافى مع المبادئ اللينينية في الحياة الحزبية. إن العمل الجماعي لا ينفي المسؤولية الفردية. 3 ـ الاختيار الصائب للملاكات وتوزيعها على قطاعات العمل المختلفة . 4 ـ مراقبة تنفيذ المهمات كشرط رئيسي لعمل الحزب التنظيمي . 5 ـ وحدة الإرادة والعمل هي مصدر قوة الحزب وهي الهدف الاسمي لتطبيق مبادئ المركزية الديمقراطية والقواعد اللينينية في الحزب. إن التكتلات في الحزب محظورة، وهي تتنافى مع صفة العضوية في الحزب، وان مرتكبها يعاقب بصرامة تصل إلى الطرد من الحزب . 6 ـ على الهيئات القيادية بمختلف المستويات أن تستمتع دائماً إلى آراء منظمات القاعدة والى أعضاء الحزب ، وأن تدرس تجاربهم, وتعمل في الوقت المناسب على حل قضاياهم .

المادة الثامنة:

حقوق هيئات الحزب: لجميع هيئات الحزب ومنظماته حق اتخاذ القرارات والقيام بمبادرات في المسائل المحلية الداخلية في نطاق صلاحياتها مادامت مبادراتها وقراراتها لا تتعارض مع قرارات الحزب وسياسته العامة.

المادة التاسعة:

القضايا التي لم يتخذ قرار بشأنها بعد, ولم تنص عليها وثائق الحزب يمكن أن تناقش بكل حرية في اجتماعات هيئات الحزب, ويحق لهذه الهيئات أن تقدم اقتراحاتها بشأنها إلى الهيئات المسؤولة. وعندما تتخذ الهيئة الأعلى قراراً في قضية من هذه القضايا فعلى الهيئة المعنية أن تلتزم به وتنفذه, وفي الحالات التي تجد إحدى الهيئات إن قرار الهيئة الأعلى لاينطبق على الظروف الواقعية لنشاطها فبإمكانها أن تطلب إلى هذه الهيئة الأعلى مناقشة الموضوع بهدف تعديل قرارها, ولكن إذا تمسكت الهيئة الأعلى بقرارها واصرت على تنفيذه, فان على الهيئة الحزبية أن تلتزم بقرار الهيئة الأعلى, وعلى هذه االهيئة التي تواجه مثل هذه الحالة أن تخبر عنها الهيئة الحزبية الأعلى منها, وأن تخبر اللجنة المركزية إذا اقتضى الأمر.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الفصل الثالث: هيئات الحزب

المادة العاشرة:

هيئات الحزب من القاعدة إلى القمة هي الفرقة, اللجنة الفرعية, اللجنة المنطقية, اللجنة المركزية, المؤتمر العام. وتتشكل منظمات الحزب على أساس مكان العمل أو مكان السكن أو المهنة. ويعتبر نصاب الهيئة محققاً في حال حضور أكثرية أعضائها. المادة الحادية عشرة: تُنتخب اللجان الفرعية من قبل الاجتماع العام لأعضاء المنظمة الحزبية الفرعية أو من قبل الاجتماع العام للمندوبين المنتخبين من الفرق التابعة لها, ويُحدد شكل الاجتماع من قبل الهيئات الحزبية الأعلى. وتُنتخب اللجان المنطقية من قبل الاجتماع العام للمندوبين المنتخبين من المنظمات التابعة للجان المنطقية(مؤتمر المنظمة) وتعقد الاجتماعات العامة (المؤتمرات) للمنظمات الفرعية والمنطقية مرة كل سنتين. وتنتخب هذه اللجان أميناً لها, وعند الاقتضاء أميناً ثانياً, أو مكتباً مسؤولاً عن قيادة العمل اليومي للجنة, ويتم بالتشاور مع الهيئة الأعلى مباشرة. المادة الثانية عشرة: تعتبر الهيئة لحزبية مسؤولة عن عملها أمام الهيئة الأعلى منها مباشرة, وكذلك أمام الاجتماع العام للمندوبين(مؤتمر المنظمة). المادة الثالثة عشرة: تعقد الهيئة الحزبية(عدا المؤتمر العام) اجتماعاً موسعاً للمحاسبة مرة كل سنة, يحضره كادرها الرئيسي التابع لها, وتقدم في هذا الاجتماع تقريراً عن أعمالها, كما يناقش الاجتماع برامج المنظمة ويقدم اقتراحاته حولها, كما يبحث نشاط لرفاق, وله الحق باتخاذ تدابير بحق المقصرين. المادة الرابعة عشرة: في حالات طارئة يتعذر فيها إجراء الانتخابات الحزبية يعود تقديرها للجنة المركزية يمكن الاستعاضة عن مبدأ الانتخاب بمبدأ التعيين. المادة الخامسة عشرة: للهيئة القيادية في مجال عملها, وفي حالات الضرورة حل هيئة قائمة أدنى منها وتعيين بديل عنها, ويتطلب ذلك موافقة الهيئة الأعلى, كما يحق للهيئة القيادية ضم أعضاء جدد إلى الهيئات الأدنى منها, على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المنضمين نصف أعضاء الهيئة المذكورة. وإلا فيجب انتخاب هيئة جديدة. المادة السادسة عشرة: إذا انقطع عضو هيئة حزبية عن ممارسة النشاط في هيئته لمدة تزيد عن أربعة أشهر, وبدون معرفة الهيئة فلا يجوز له لعودة للعمل فيها إلا بقرار من هيئته وموافقة الهيئة الأعلى. المادة السابعة عشرة: حيث تستدعي الضرورة, يمكن لهيئات الحزب على مختلف المستويات, وفي الميدان الذي تشرف عليه, تشكيل منظمات وهيئات قيادية تعمل تحت قيادتها المباشرة على أن تخبر الهيئات الأعلى منها. المادة الثامنة عشرة: واجبات المنظمات الحزبية وهيئاتها القيادية: على منظمات الحزب وهيئاتها القيادية, كل في مجال عملها, الواجبات التالية: 1) تنفيذ قرارات الحزب وهيئاته القيادية العليا في حدود نشاطها, فعلى عاتقها تقع مهمة تأمين تطبيق توجيهات الحزب الصادرة عن اللجنة المركزية ومكاتبها في جميع ميادين النشاط الفكري والسياسي والتنظيمي. 2) وضع برنامج لها في نطاق عملها يتضمن المهمات المطروحة على ضوء خطط الحزب وبرامجه, والقيام بدراسات عن كل ما يتعلق بقطاعاتها, سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومطلبياً, والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية في مجال نشاطها, واقتراح الحلول المتعلقة بها, والنضال في سبيل تحسين حياة الجماهير المعاشية. 3) العمل على تقوية الحزب وتوسيع قواعده بين العمال والفلاحين والمثقفين وفي سائر الأوساط الشعبية الكادحة. 4) تكوين وتطوير الملاكات الحزبية وتوزيعها حسب مقتضيات العمل الحزبي. 5) تطوير ممارسة الانتقاد والانتقاد الذاتي, ومراقبة التنفيذ, وتربية أعضاء الحزب بروح التشدد حيال النواقص, وباليقظة الثورية إزاء العناصر الغريبة عن الحزب والمواقف التي تتعارض مع خطة الحزب ووحدته, والسهر على أمن الحزب ونقاوة صفوفه. 6) الاهتمام بدراسة الماركسية ـ اللينينية, وتنظيم التثقيف الجماعي بالحلقات الثقافية, وحث أعضاء الحزب على التثقيف الفردي, ومراقبة تنفيذ ذلك. 7) مساعدة المنظمات والهيئات التي تقودها على تنظيم حياتها الداخلية وعلى فهم خطة الحزب وقراراته وتنفيذها. 8) تطبيق نظام الانضباط الحزبي على جميع أعضائها. 9) تنظيم وتوسيع نشر مطبوعات الحزب بانتظام, ومراقبة تنفيذ ذلك بمختلف الهيئات, والاهتمام بإمداد هيئات النشر المركزية والمحلية بالدراسات والأخبار ومطالب الجماهير الشعبية. 10) تقديم تقارير دورية منتظمة إلى الهيئات الأعلى. المادة التاسعة عشرة: الفرقة: هي منظمة الحزب الأساسية في القاعدة, وعن طريقها تنعكس وتطبق سياسة الحزب بين الجماهير, ويتحسس الحزب نبض الجماهير الشعبية, ويعمل للدفاع عن مطالبها ومطامحها. وتشكل الفرقة من قبل اللجنة الفرعية أو المنطقية, ويحدد عدد أعضائها حسب الظروف التي يعمل بها الحزب ومنظماته, على أن لا يقل عددها عن ثلاثة رفاق تنتخب الفرقة أميناً لها ويكون مسؤول عن مراقبة نشاطها ومتابعة تنفيذ قراراتها بين اجتماعين, كما يكون مسؤولاً عن دعوة أعضاء الفرقة للاجتماع وتهيئة جدول للأعمال الذي يقر من قبل الفرقة التي تستطيع في أي وقت استبداله, وتقوم الفرقة بتوزيع المسؤوليات بين أعضائها, ويحق للفرقة كبيرة العدد تشكيل مكتب لها. للفرقة حياة داخلية منظمة, فتعقد اجتماعاتها في مواعيد معينة, تبحث فيها جدول الأعمال المقترح, ولا يحول غياب عضو أو أكثر من أعضائها دون عقد اجتماعها على أن يراعى توفر النصاب, وعلى أن تبلغ القرارات المتخذة للغائبين, وعلى أمين الفرقة متابعة حضور جميع أعضائها. مهمات الفرقة: 1) إقامة روابط وثيقة مع العمال والفلاحين والمثقفين وسائر المواطنين الكادحين, والعمل باستمرار لتوسيع صفوف الحزب بتنسيب أعضاء جدد إليه. 2) تنفيذ سياسة الحزب وأهدافه, وذلك بإيصالها للجماهير وشرحها لهم, وتنظيم هذه الجماهير في هذا السبيل, والاهتمام بمطالب الكادحين بمختلف فئاتهم والدفاع عنها, ونشر أفكار الاشتراكية العلمية في صفوفها, واطلاع الحزب باستمرار على أوضاع الجماهير وعلى رأيها بسياسته. 3) رفع مستوى أعضائها السياسي والثقافي والنظري, بدراسة مبادئ الماركسية ـ اللينينية ووثائق الحزب وقرارات هيئاته القيادية, ووضع الخطط لتنفيذها. 4) تربية أعضائها بروح الانضباط الحزبي واليقظة الثورية, والحرص على أمن الحزب ونقاوة صفوفه, وممارسة الانتقاد والانتقاد الذاتي الهادف إلى تحسين نشاط الرفاق وتطويره, والعمل على أن يتحلى أعضائها بالأخلاق الشيوعية وأن يكونوا في مقدمة الجماهير في الدفاع عن الوطن وضد مؤامرات الإمبريالية والصهيونية والرجعية, وفي الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية, وعن مطالب الجماهير الشعبية. المادة العشرون: اللجنة الفرعية: اللجنة الفرعية هي هيئة حزبية مسؤولة عن قيادة عدد من الفرق الحزبية الموجودة في حي أو أكثر، في قرية أو أكثر, في معمل أو أكثر, وهي تعمل تحت إشراف اللجنة المنطقية مباشرة أو عن طريق لجنة المدينة أو لجنة الريف. تتشكل اللجنة الفرعية وفق أحكام الفصل الثالث من هذا النظام. تنتخب اللجنة الفرعية بعد التشاور مع اللجنة المنطقية أميناً لها, كما تنتخب مكتباً عند الضرورة. مهمات اللجنة الفرعية: بالإضافة إلى ما جاء في المادة /18/ من هذا النظام، واجبات اللجنة الفرعية هي: 1) تنفيذ سياسة الحزب وقرارات الهيئات الحزبية الأعلى في مجال نشاطها. 2) الاهتمام بدراسة ميدان عملها دراسة معمقة, والتعرف على مختلف جوانب النشاط فيه, وخاصة النضال السياسي والاجتماعي والاقتصادي. 3) النضال من أجل مطالب الجماهير ومن أجل تحسين مستوى حياتهم المادي والثقافي. 4) العمل على تقوية الحزب وتوسيعه, ومساعدة الفرق على تنظيم حياتها الداخلية وعلى استيعاب سياسة الحزب وقراراته وتنفيذها. 5) العناية بتزويد الرفاق الجدد وتثقيفهم بمبادئ الماركسية ـ اللينينية, وببرنامج الحزب ونظامه الداخلي. 6) إقامة علاقات التعاون والنضال المشترك مع القوى الوطنية والتقدمية والمنظمات النقابية والفلاحية والتعاونية. 7) تقديم تقارير عن نشاطها وعن أوضاع منطقتها إلى اللجنة المنطقية.

المادة الواحدة والعشرون

اللجنة المنطقية: اللجنة المنطقية: هي هيئة حزبية مسؤولة عن قيادة الهيئات الحزبية الأدنى الموجودة في منطقة عملها, وهي اللجان الفرعية ولجان المدن والمعامل والمهن والريف, وهي مسؤولة عن نشاطها أمام اللجنة المركزية ومكتبها السياسي, وأمام مؤتمر المنظمة. تتشكل اللجنة المنطقية وفق أحكام الفصل الثالث من هذا النظام. تنتخب اللجنة المنطقية أميناً لها ومكتباً يقود أعمالها اليومية بين اجتماعين لها ويتابع تنفيذ قراراتها, ويتم انتخاب الأمين والمكتب بالتشاور مع المكتب السياسي والمكتب التنظيمي. يحق للجنة المنطقية تشكيل لجان(محلية, ريف, مدينة) لمساعدتها في قيادة العمل ضمن قطاع معين عند الحاجة, وتحدد صلاحيات تلك اللجان من قبل اللجنة المنطقية في كل حالة بحالتها. وتشكل اللجنة المنطقية مكاتب نوعية تابعة لها حسب ظروفها وإمكانياتها. يجري انتخاب اللجنة المنطقية مرة كل سنتين في اجتماع المندوبين المنتخبين من المنظمات التابعة لها. مهمات اللجنة المنطقية: تلعب اللجنة المنطقية دوراً رئيسياً في عمل ونشاط الحزب وتطوره وتنظيمه وتنفيذ مهامه, وعليها أن تقوم, بالإضافة إلى ما جاء في المادة /18/ من هذا النظام, بالمهمات التالية: 1) ربط سياسة الحزب بالأوضاع الملموسة للجماهير, والاطلاع الكامل على ميدان عملها والتعرف بشكل ملموس على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى الأوضاع المعاشية للجماهير الكادحة وأوضاع القطاع العام(قطاع الدولة) وبرامج مشاريع التنمية وسير عملية تنفيذها, ومختلف نواحي النشاط الحكومي وعلاقته بمصالح الشعب, وعليها أن تراقب وتطلع على تطور علاقات الإنتاج والقوى المنتجة وأوضاع العمال والفلاحين والاستثمار الزراعي وتطوير الملكية في الريف التابع لها, وأن تكشف أساليب الاستغلال التي تمارس ضد الشغيلة, وعليها قيادة النضال المطلبي والجماهيري وتنظيمه وتنشيطه في كل ما ينسجم مع برنامج الحزب وسياسته, والاهتمام بالنشاط الفكري والثقافي في مجال عملها, وإقامة علاقات تعاون وثيقة مع كافة القوى والاتجاهات الوطنية والتقدمية, ومع العاملين في النقابات العمالية والمنظمات الشعبية. 2) الإشراف المستمر على أعمال ونشاط ممثلي الحزب المنتخبين في مجالس الإدارة المحلية والنقابات والجمعيات الفلاحية والتعاونية والجبهوية وغيرها من المنظمات الجماهيرية وتوجيههم. 3) توزيع قوى الحزب في نطاق عملها بهدف توسيعه بين العمال وفي المعامل الكبرى وبين الفلاحين الكادحين وباقي الأوساط الشعبية. 4) وضع برنامج عام للمنظمة وتنفيذه, والإشراف على إصدار النشرة المنطقية وفقاً لقرار اللجنة المركزية في إصدار النشرة وجعلها تعكس المهام الأساسية في منطقة عمل المنظمة. 5) الاتصال المستمر بهيئات الحزب وبقواعده التابعة لها لمراقبة سير عملها ودرس أوضاعها وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة, وتكوين الكادرات وتثقيفها والسهر على أمن المنظمة. 6) تنمية الموارد المالية وإقرار صرفها و الإشراف على حسن توزيع صحافة الحزب. 7) تقديم تقارير دورية عن نشاطها وأوضاع منطقتها للجنة المركزية ومكتبها السياسي.


الفصل الرابع: هيئات الحزب العليا

المادة الثانية والعشرون:

مؤتمر الحزب:

1) المؤتمر أعلى هيئة للحزب, ويعقد كل أربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية. 2) يتكون المؤتمر من مندوبي المنظمات الحزبية المنتخبين, ويحق للجنة المركزية دعوة أعضاء مراقبين للمؤتمر من المناضلين الحزبيين والاختصاصيين على أن لا تتجاوز نسبتهم 5% من أعضاء المؤتمر, ويحق للمؤتمر تحويلهم أو بعضهم إلى مندوبين أصلاء إذا لزم الأمر. 3) يمكن لأسباب اضطرارية عقد مؤتمر استثنائي بقرار معلل يصدر عن الاجتماع المشترك للجنة المركزية ولجنة الرقابة, كما يحق لمنظمات الحزب التي تضم أكثر من نصف أعضاء الحزب على أساس التمثيل في المؤتمر الأخير أن تطلب من اللجنة المركزية الدعوة لعقد مثل هذا المؤتمر خلال ثلاثة أشهر, فان لم تفعل دعت هي لعقد المؤتمر. 4) كما يمكن لنفس الأسباب تأخير موعد المؤتمر الدوري لمدة لا تتجاوز السنة بقرار معلل يصدر عن الاجتماع المشترك للجنة المركزية ولجنة الرقابة. وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز فترة ما بين المؤتمرين مدة خمس سنوات, وفي حال عدم دعوة اللجنة المركزية لعقد المؤتمر بعد ذلك ـ أي بعد خمس سنوات ـ يحق لمنظمات الحزب المنوه عنها في الفقرة السابقة أن تطلب من اللجنة المركزية الدعوة لعقد المؤتمر خلال ستة أشهر على الأكثر, فان لم تفعل دعت هي لعقد المؤتمر, بواسطة لجنة تحضيرية تشكلها لهذه الغاية. 5) في حالات طارئة يعود تقديرها للجنة المركزية, يحق لها ـ في اجتماع مشترك مع لجنة الرقابة ـ أن تعين مندوبين للمؤتمر, بالاتفاق مع اللجان المنطقية والهيئات الأخرى التابعة مباشرة للجنة المركزية. 6) تقرر اللجنة المركزية موعد المؤتمر وجدول أعماله وقبل شهرين من انعقاده على الأقل وتوزع الوثائق الضرورية على المندوبين قبل انعقاده. 7) يعتبر المؤتمر شرعياً إذا مثل فيه أكثر من نصف أعضاء الحزب. 8) صلاحيات المؤتمر: أ ـ يستمع المؤتمر إلى تقارير اللجنة المركزية ولجنة الرقابة عن نشاطهما, ويناقشها ويقرها. ب ـ يقر أو يعدل برنامج الحزب ونظامه الداخلي. ج ـ يحدد خطة الحزب في القضايا الأساسية الفكرية والسياسية والتنظيمية والاقتصادية, ويتخذ قرارات بشأنها. د ـ يحدد عدد أعضاء اللجنة المركزية والمرشحين لها, وعدد أعضاء لجنة الرقابة وينتخبهم بالاقتراع السري.

المادة الثالثة والعشرون

اللجنة المركزية:

1) اللجنة المركزية هي الهيئة القيادية العليا للحزب في المرحلة الواقعة بين مؤتمرين، وتضع سياسة الحزب وتقود نشاطه الفكري والسياسي والتنظيمي, وتنظم علاقاته مع الأحزاب والمنظمات الأخرى, وتختار نوابه ووزراءه وتشرف على عملهم, وتعين هيئات تحرير صحافته المركزية وتقودها وتشرف عليها, وتختار الملاكات القيادية وتوزعها وتدير المالية, وهي مسؤولة أمام مؤتمر الحزب وتنفذ قراراته. 2) تضع اللجنة المركزية خطة عمل سنوية لنشاطها. 3) تعقد اللجنة االمركزية اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر, ويشترك المرشحون للجنة المركزية في اجتماعاتها, ولهم حق المناقشة وتقديم الاقتراحات, ويتمتعون بأصوات استشارية.ويحق للجنة المركزية لأن تعقد اجتماعاتها بدونهم. يحدد المكتب السياسي موعد اجتماع اللجنة المركزية ويحضر جدول أعمالها.ويحق للمكتب السياسي وللامين العام دعوة اللجنة المركزية والاجتماع كلما دعت الضرورة لذلك. ويمكن للجنة المركزية أن تعقد اجتماعاً بناءً على طلب من ثلث أعضائها, يذكر فيه الأسباب الداعية لعقده. 4) تنتخب اللجنة المركزية أميناً عاماً يكون مسؤولاًا أمامها. 5) تنتخب اللجنة المركزية مكتباً سياسياً ينفذ قراراتها ويمثلها ويمارس صلاحياتها بين اجتماعين لها, ويقدم تقارير عن نشاطه لها, وهو مسؤول أمامها. 6) تنتخب اللجنة المركزية مكتباً تنظيمياً يكون مسؤول أمامها ويعمل بالتعاون مع المكتب السياسي وبإشرافه. 7) تنتخب اللجنة المركزية أمانة مركزية وعلى رأسها الأمين العام,وتقوم بتسيير جميع الأعمال اليومية وفقاً لقرارات اللجنة المركزية ومكتبها السياسي. 8) يحق للجنة المركزية أن تعقد بين فترة وأخرى اجتماعات نوعية,تدعو إليها ممثلين عن منظمات الحزب ورفاقاً من ذوي الاختصاص للمشاركة فيها. 9) يحق للجنة المركزية عند الضرورة ضم أعضاء جدد إليها من المرشحين المنتخبين في مؤتمر الحزب, أو من سواهم من أعضاء الحزب بأكثرية ثلثي أعضائها. لا يجوز ترشيح أو ضم عضو للجنة المركزية قبل مضي خمسة عشر عاماً على الأقل على انتسابه للحزب. 10)يحق للجنة المركزية تقسيم أو دمج منظمات الحزب وفق مصلحة الحزب وبالتشاور مع اللجان المنطقية المعنية. 11)تشكل اللجنة المركزية مكاتب نوعية مسؤولة أمامها وتعمل تحت إشراف المكتب السياسي, وهذه المكاتب هي هيئات مسؤولة عن ميدان عمل معين, وبجب أن تضع برنامج عمل سنوياً لها مستمداً من برنامج الحزب, وتقود النشاط في مجالها, ويجب أن تجتمع المكاتب دورياً, وينتخب كل مكتب مسؤولاً عنه بالتنسيق مع المكتب السياسي. 12)يعقد سنوياً اجتماع موسع للجنة المركزية, يحضره إلى جانب أعضائها ومرشحيها,أعضاء لجنة الرقابة وممثلي اللجان المنطقية والمكاتب التابعة لها,لتدقيق مدى تنفيذ خطة عملها ونشاطها السنوي في كافة المجالات. 13)يحق للجنة المركزية لأن تجري نقاشاً عاماً في الحزب حول قضية من القضايا.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المادة الرابعة والعشرون

لجنة الرقابة

  1. تقوم لجنة الرقابة بالتنسيق مع المكتب السياسي بتنفيذ المهمات التالية:
    1. ـ السهر على سلامة الحياة الحزبية من خلال مراقبة تنفيذ النظام الداخلي في كافة الهيئات الحزبية والتزام كافة أعضاء الحزب بالسلوك الشيوعي.
    2. ـ التحقق من تقيد الأعضاء والمرشحين لعضوية الحزب للانضباط الحزبي, ولها أن تقترح العقوبات بحق الشيوعيين اللذين يخالفون برنامج الحزب ونظامه الداخلي, وينتهكون نظام الانضباط, وكذلك بالذين يخلون بالأخلاق الشيوعية.
    3. ـ تنظر في شكاوى أعضاء الحزب بما في ذلك العقوبات الحزبية المتخذة بحقهم.
    4. ـ يحق للجنة الرقابة الحزبية الاعتراض على العقوبات الحزبية المتخذة بحق أعضاء الحزب,والمطالبة بإعادة النظر فيها من قبل الهيئات المعنية, وفي حال نشوء خلاف بهذا الصدد تشكل لجنة مشتركة من قبل لجنة الرقابة والمكتب التظيمي لاتخاذ القرار في الموضوع المطروح الذي يصيح نهائياً بعد إقراره من المكتب السياسي.
    5. ـ يقوم أعضاء لجنة الرقابة بالتنسيق مع الأمانة المركزية بزيارات ميدانية للمنظمات من أجل التأكد من تنفيذ التوجهات العامة للهيئات القيادية للحزب.
  2. تقدم لجنة الرقابة توصياتها واقتراحاتها بخوص القضايا المعروضة عليها أو المبحوثة من قبلها, إلى اللجنة المركزية أو مكتبها السياسي, وعليهما أن يعلماها بالإجراءات التي اتخذت بخصوص هذه القضايا.
  3. تقدم لجنة الرقابة تقريراً عن أعمالها إلى المؤتمر.
  4. يشترط في عضو لجنة الرقابة أن يكون قد مضت عليه عشر سنوات على انتسابه للحزب.
  5. تنتخب لجنة الرقابة رئيساً ومقرراً لها.
  6. تقترح لجنة الرقابة على اللجنة المركزية ضم أعضاء جدد لترميم لجنة الرقابة، ويجري إقرار الترميم بأكثرية ثلثي أعضاء اللجنة المركزية.

المادة الخامسة والعشرين

المجلس الوطني العام

ينعقد المجلس الوطني العام للحزب بناءً على دعوة اللجنة المركزية, وذلك للتداول في خطة الحزب السياسية والتنظيمية وبحث القضايا الهامة التي تواجه البلاد في فترة معينة, وتبين اللجنة المركزية طريقة التمثيل في المجلس الوطني العام وكيفية تركيبه, ولا تصبح توصيات المجلس الوطني العام نافذة إلا بعد إقرارها من اللجنة المركزية.


الفصل الخامس: العقوبات

المادة السادسة والعشرون

إن جميع الأعضاء الذين لايطبقون قرارات مؤتمر الحزب واللجنة المركزية أو يخرقون نظام الحزب الداخلي والانضباط الحزبي أو يهملون واجباتهم باعتبارهم أعضاء في الحزب أو يفشون أسرار الحزب أو يتخاذلون أمام العدو أو الذين يستغلون الحزب لمكاسب شخصية أو عائلية تتخذ بحقهم عقوبات من قبل الهيئات التي ينتمون إليها, وعلى العضو المعاقب أن يلتزم بها إلى أن تبت الهيئة الأعلى بذلك. المادة السابعة والعشرون: أن العقوبات التي تطبق بحق الهيئات هي توجيه ملاحظة, التنبيه,التأنيب, حل الهيئة وتعيين هيئة مؤقتة, حل كل المنظمة وفتح انتسابات جديدة لجميع الأعضاء. أما العقوبات التي تطبق بحق الأعضاء فهي: توجيه الملاحظات والتنبيه, التأنيب, التجريد من المسؤولية, التوقف المؤقت عن العمل الحزبي, الفصل, الطرد. إن الطرد هو العقوبة القصوى وهو يقترن بالإعلان والتشهير.

المادة الثامنة والعشرون

عضو اللجنة المركزية أو المرشح لها أو عضو لجنة الرقابة يتم بحقه اتخاذ عقوبة التجريد من عضوية إحدى الهيئتين المذكورتين, أو فصله, أو طرده من الحزب, بقرار يوافق عليه ثلثا أعضاء اللجنة المركزية, وينفذ القرار المتخذ فور صدوره, وتقدم اللجنة المركزية لأول مؤتمر يعقد تقريراً حول هذا القرار.

المادة التاسعة والعشرون

إن الغاية الأساسية من العقوبات الحزبية, هي تثقيف أعضاء الحزب ومعالجة أخطائهم لإنقاذهم منها, وصيانة الحزب. وحين يكون الأمر متعلقاً باتخاذ قرار فصل أو طرد ينبغي التزام أقصى حد من التروي والروح الرفاقية والبحث الدقيق في الاتهامات الموجه إلى عضو الحزب. ومحاسبة كل متهم من قبل هيئة ينبغي أن تتم بحضوره وفي حال رفضه الحضور أكثر من مرة يمكن اتخاذ قرار بغيابه, كما يمكن اتخاذ قرارات غيابية إذا كان الأمر يتعلق بتهم أمنية, ولا يجوز إطلاق الأحكام والنعوت المختلفة على الرفاق المتهمين قبل اتخاذ قرار بعقوبة الفصل أو الطرد من الحزب.


الفصل السادس: مالية الحزب

المادة الثلاثون

تتألف موارد الحزب المالية من الاشتراكات الحزبية والتبرعات ومداخيل المشاريع التي تنظمها هيئات الحزب. وتحدد الاشتراكات الحزبية لأعضاء الحزب في الهيئات التي ينتمون إليها على أساس نسب معينة من مداخيلهم يتم الاتفاق عليها في هيئاتهم الحزبية حسب ظروفهم وإمكانياتهم. تشكل اللجنة المركزية مكتب مالي يشرف على أملاك الحزب وماليته, وأوجه صرفها, ويشرف على المكاتب المالية في المنظمات. تقدم اللجنة المركزية تقريراً إلى مؤتمر الحزب عن أوجه صرف ماليته. وتقدم المكاتب المالية أو المسؤول المالي تقريراً مالياً كل ثلاثة أشهر إلى هيئاتها والى المكتب المالي المركزي.

المصادر

الكلمات الدالة: